الصفحات

السبت، 26 أكتوبر 2019

الطعن 121 لسنة 11 ق جلسة 30 / 1 / 2017 مدني

جلسة 30 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد حمودة الشريف رئيس المحكمة ، وعضوية القاضيين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيم عقبه .
--------------
الطعن 121 لسنة 11 ق "تنازع اختصاص" 
(1) قانون " تطبيقه" . اختصاص " تنازع الاختصاص". إيجار . 
الأصل . اختصاص المحاكم بنظر جميع المنازعات. الاستثناء : المنازعات العقارية الإيجارية . حد ذلك ؟ المرسوم الأميري 3 لسنة 2015 المعدل . 
خروج أي منازعة بين الأفراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة . 
دعوى طرد للغصب تخرج عن اختصاص اللجنة وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
(2) قانون " تطبيقه" . اختصاص " تنازع الاختصاص". حكم " حجيته ". 
الفصل في تنازع الاختصاص السلبي . حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة 
انتهاء محكمة التمييز إلى اختصاص المحكمة المدنية . مقتضاه . إسباغ الولاية عليها من جديد فتُلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها نهائياً. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 – حيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات الإيجارية برأس الخيمة على أن ".... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود إيجار العقارات، بما مفاده أن المشـرع استثناء من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أن المشرع جعل بعض المنازعات العقارية الإيجارية من اختصاص هذه اللجنة المشار إليها سلفاً إذ حدد اختصاص اللجنة في جميع المنازعات العقارية التي تنشأ من شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير وقصـر بالنسبة للأفراد على المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تخرج أي منازعة بين الأفراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة المدنية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي دعوى طرد للغصب وما يترتب عليه من آثار قانونية وهو ما تخرج عن اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية المشكلة بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
2 - حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وهو في حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى اختصاص المحكمة المدنية بنظر النزاع محل التداعي ، فإن مقتضى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تُلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ولما تقدم. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
المحكـمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامه بتسليم العقار محل التداعي المسجل بالوثيقة رقم ... لسنة 2014 وما عليه من مباني وصيانته وتسليمه حتى سداد كافة فواتير الكهرباء ودفع قيمة الربح والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وقال بياناً لذلك أنه تملك الأرض وما عليها من مباني عن طريق الشراء من حكومة رأس الخيمة وذلك بتاريخ 26/02/2012، ومنذ ذلك التاريخ سالف البيان، امتنع المطعون ضده عن تسليم العين محل التداعي إذ قام بغصب حيازتها بدون وجه حق وحرمانه من الانتفاع منها، فكانت الدعوى، وبتاريخ 12/07/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة للاختصاص، وتمت الإحالة وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2015 منازعة عقارية، وبتاريخ 16/03/2016 قضت اللجنة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية، وتمت الإحالة وقيدت بذات الرقم السالف البيان، وبتاريخ 17/04/2016 حكمت المحكمة باستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 12/07/2015، وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة فأقام بتاريخ 12/07/2016 طعناً بطريق التمييز لفصل هذا التنازع ، وإذ عرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن النص في المادة 3 من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والإيجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، وحيث إن البين من الأوراق أن منازعة المدعي قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها ولائياً بنظرها، وثانيهما من لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية منتهياً إلى عدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية ، وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي يفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب التنازع السلبي على الاختصاص يكون متحققاً. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات الإيجارية برأس الخيمة على أن "..... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود إيجار العقارات، بما مفاده أن المشرع استثناء من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أن المشرع جعل بعض المنازعات العقارية الإيجارية من اختصاص هذه اللجنة المشار إليها سلفاً إذ حدد اختصاص اللجنة في جميع المنازعات العقارية التي تنشأ من شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير وقصره بالنسبة للأفراد على المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تخرج أي منازعة بين الأفراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة المدنية. 

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي دعوى طرد للغصب وما يترتب عليه من آثار قانونية وهو ما تخرج عن اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية المشكلة بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع أناط بالمحكمة – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وهو في حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى اختصاص المحكمة المدنية بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تُلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ، ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ولما تقدم. 
ـــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق