الصفحات

السبت، 26 أكتوبر 2019

الطعن 24 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــز رأس الخيمـــة 
الدائــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضـاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـد فـي جـدول المحكمــة بـرقـم 24 لسنـــة 12 ق 2017 –مدنى 

الطاعن / النائب العام 

المطعون ضدهم / 
1- ..... - بوكالة المحامي / ..... 
2- ..... 
3- ..... عن نفسه وبصفته مالك الرخصة التجارية المسماة فندق ..... - بوكالة المحامي / ...... 
4- منتجع وشاطئ ..... ش.ذ.م.م - بوكالة المحامي / ..... 
المحكمـــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتعويض المادي والمعنوي طبقا لتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ..... لسنة 2013 مستعجل وذلك على سند من القول أن المطعون ضده الثالث سبق له استثمار البناية المملوكة للمطعون ضده الرابع وقام بإصدار الرخصة التجارية المسماة فندق ..... بموجب عقد استثمار مؤرخ 1/5/2012 بين المطعون ضده الأول والثانى لمدة سنتين ووافق المطعون ضدة الثالث على هذا الاتفاق إلا أن الأخير لم يجدد الرخصة التجارية مما أدى إلى غلق المنشاة والمقهى واذ أنفق على تجهيزه مبالغ ولم ينتفع بها وتم تقديرها بمعرفة الخبير المنتدب فى الدعوى رقم ..... لسنة 2013 مستعجل وترتب أضرار, فكانت الدعوى. بتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة للاختصاص، وتمت الإحالة وقيدت الدعوى برقم ..... لسنة 2015 منازعة عقارية، وبتاريخ30/9/2015 قضت اللجنة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية، وتمت الإحالة وقيدت بذات الرقم السالف البيان، وبتاريخ 29/12/2015 حكمت المحكمة باستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 26/2/2015، وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجاريه قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة فأقام بتاريخ 20/2/2017 طعناً بطريق التمييز لفصل هذا التنازع وإذ عـُرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن النص في المادة 3 ق من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2016 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والايجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشـريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، إذ متى استقامت دعوى تنازع الاختصاص بموجب التشـريع سالف البيان وهو تشريع محلي يجعل الاختصاص الولائي لمحكمة تمييز رأس الخيمة للفصل فى تنازع الاختصاص فيسري بأثر رجعى على جميع الطعون متى أدركها أمام محكمة التمييز طبقا للفقرة أ من المادة الأولى من قانون الاجراءات المدنية وبالتالى فإن مقتضى ذلك التشريع المحلي المتعلق بالاختصاص وهو تشريع اجرائي أسبغ الولاية لمحكمة التمييز على نظر الطعن من جديد بحيث تلتزم بالفصل فى الطعن غير مقيدة بسبق صدور حكمها بعدم جواز الطعن . 
وحيث إن البين من الأوراق أن منازعة المدعي قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها ولائياً بنظرها، وثانيهما من لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية منتهياً إلى عدم إختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية وأضحت هذه الأحكام نهائية ، وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي بفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب تعين المحكمة متحققاً. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الاميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة على أن "..... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود ايجار العقارات، بما مفاده أن المشـرع استثناءً من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أن المشرع جعل بعض المنازعات العقارية الإيجارية من اختصاص هذه اللجنة المشار إليها سلفاً إذ حدد اختصاص اللجنة في جميع المنازعات العقارية التي تنشأ من شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير وقصـر بالنسبة للأفراد على المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تخرج أي منازعة بين الأفراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة المدنية. 
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي دعوى تعويض عن كافة الاضرار الناتجة عن عدم استغلال المنشاة والمقهى محل التداعي وبين أشخاص طبيعيين ولم يكن بين طرفيها شركة من شركات التطوير العقاري وهو ما تخرج عن اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية المشكلة بالمرسوم الاميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الاميري رقم 4 لسنة 2015 وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة على نحو سالف قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة - دون غيرها - الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفى حالة عدم توافر شروطه ينقلب إلى طلب تعيين المحكمة المختصة أو الجهة القضائية المختصة طبقا للقواعد سالفة البيان وقواعد حسن سير العدالة وكذلك باعتبارها المحكمة العليا في سلم التدرج القضائي ، لما كان ذلك وكان كلا من الجهتين استنفذا ولايتهما في الفصل في الخصومة وخرجت من يدها بحكم نهائي فيها وبالتالي لن تكون ثمة تنازع بنظر الدعوى إذ لم تعد الخصومة مرددة بين جهتين وتزول بالتتبع حالة التنازع إذ أن الدعوى الراهنة أقيمت بعد استنفاذ الجهتين ولايتهما وتكون الدعوى فى حقيقتها طلب تعيين المحكمة المختصة ، ومن ثم فان هذة المسألة لاتخضع لأحكام المادة 174 من قانون الاجراءات المدنية ، وإذ كانت المحكمة إنتهت إلى اختصاص المحكمة المدنية بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضـى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً . 
ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق