الصفحات

السبت، 26 أكتوبر 2019

الطعن 25 لسنة 9 ق جلسة 7 / 7 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــة 

------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســـعد محمد توكل 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 9 من رمضان سنة 1435 ه الموافق 7 من يوليو سنة 2014 م
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 25 لسنـــة 9 ق 2014 مدني

الطاعن / ورثة المرحوم ...... وهم / ...... .وكيلهم المحامي ...... 

المطعون ضده / النائب العام / ممثل حكومة رأس الخيمة / دائرة الأراضي وكيله المحامي ...... 

الوقائـــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعين " الطاعنين " قد أقاموا بتاريخ 8/7/2010 الدعوى رقم ...... /2010 لدى محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة " النائب العام " بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة / دائرة الأراضي بموضوع " تثبيت ملكية " وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم كان يملك قطعة ارض عليها بيوت قديمة بمنطقة " ...... " آلت إليه عن طريق الميراث عن والده المتوفى خلال عام 1965 وترك ورثة منهم مورث المدعين الذي قام بشراء نصيب إخوته في الأرض الموروثة وما عليها وأصبح المالك الوحيد لها وكانت الأراضي في الفترات الأخيرة معرفة باسم مالكيها من الأفراد دون وجود أوراق تثبت الملكية ،وأنه منذ وفاة جد المدعين والأرض وما عليها في حيازة مورثهم والدهم ويباشر عليها كافة حقوق المالك دون منازع ،وبعد وفاته آلت للمدعين وأصبحت في حيازتهم وجميع من في الأرض يعلمون أنهم المالكون للأرض والبيوت التي يسكنون بها وقد سعى المدعون لإثبات ملكية تلك الأرض وتوجهوا لدائرة الأراضي وباشروا الإجراءات إلا أن الدائرة رفضت استكمال الإجراءات وإصدار وثيقة الملكية وتقدموا بطلب لمستشار الحكومة استناداً لقانون دعاوى المحكومة رقم 2 لسنة 2010 ومضت المهلة المحددة في المادة ( 6 / د / 2 ) منه دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 
وطلب المدعون بصحيفة دعواهم وبصفة مستعجلة وقف جميع التعاملات الناقلة للملكية على قطعة الأرض موضوع النزاع لحين الفصل في موضوع الدعوى وندب خبير أراضي لمعاينة الأرض للمهمة المشار إليها في صحيفة الدعوى ولبيان وجه الحق فيها وأحقية المدعين في طلب ملكية الأرض وما عليها بالميراث الشرعي كسبب من أسباب كسب الملكية من عدمه. 
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت بتاريخ 3/4/2012 حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصاريف . 
لم يقبل المدعون بهذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم ...... /2012 وبتاريخ 29/12/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف . 
لم يقبل المدعون بالحكم الاستئنافي فطعنوا عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 27/2/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بصفته بتاريخ 24/3/2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 6/4/2014 طلب فيها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة 26/5/2014 حيث تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المحكمة
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة 
وعن أسباب الطعن : فقد أقيم الطعن على ثلاثة أسباب . 
وحيث ينعى الطاعنون في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والتناقض من حيث ما توصل إليه الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف استناداً للمرسوم 3 لسنة 2008 والمرسوم 13 لسنة 2011 . وأن المرسوم 13 لسنة 2011 لا علاقة له بموضوع النزاع وكان على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص . 
فإن هذا الطعن سديد فيما يتعلق بالبيوت الحجرية والأرض المقامة عليها بمساحة 6733 قدم مربع بحدود ما سيرد لاحقاً . وتجدر الإشارة ابتداء إلى أن الخطأ بذكر صفة ونوع التشريع الذي تستند إليه المحكمة في حكمها لا بترتب عليه تناقض هذا الحكم أو مخالفته للقانون . فمن حيث التشريع فقد أسست المحكمة حكمها على ما جاء في المرسوم رقم 13 لسنة 2011 والصحيح أنه القرار رقم 13 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 17/7/2011 المتعلق بتشكيل لجنة تثبيت الأملاك استناداً للقرار 16 لسنة 2005 بشأن تثبيت الأملاك والقرار 3لسنة 2008 بشأن تحديد شروط تثبيت الأملاك حيث أناط القرار رقم 13 لسنة 2011 باللجنة المشار إليها صلاحية النظر في كافة الطلبات الخاصة بتثبيت الأملاك بعد الموافقة على فتح الملف من قبل رئيس اللجنة بدائرة الأراضي . ولما كان ذلك فإن ما جاء في الحكم المطعون فيه من إشارة للمرسوم 13 لسنة 2011 فالمقصود به القرار رقم 13 لسنة 2011 فإن ذلك من قبيل الخطأ الذي لا يبطل الحكم. 
ومن حيث ما قضت به محكمة الاستئناف باختصاص اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 13 لسنة 2011 بنظر الشق المتعلق بالبيوت الحجرية والأرض المقامة عليها وعدم اختصاصها بذلك فقد ورد في أوراق الدعوى أن هذا الموضوع قد عرض على اللجنة وأنه بموجب كتاب مدير دائرة الأراضي الموجه لمستشار الحكومة بتاريخ 13/4/2010 بأن جميع المعاملات لدى دائرة الأراضي يتم إحالتها إلى لجنة فنية مشتركة من دائرة الأراضي وإدارة التخطيط والمساحة ودائرة البلدية حتى يتم النظر فيها يما ينسجم مع القرارات الصادرة عن سمو ولي العهد قرار رقم 3 لسنة 2008 ورقم 16 لسنة 2005 . وأنه بموجب الكتاب ذاته ( فإن الأراضي الخالية لا تفوت .... فقط يتم تثبيت البيوت القديمة من الحصى واللبن والجص وبمساحة البيت مع حرم له ...) وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى صدور قرار من اللجنة المشكلة بالقرار رقم 13 لسنة 2011 بخصوص البيوت الحجرية والأرض المقامة عليها بمساحة ( 6733 قدم ) ، فإن محكمة الاستئناف لم تتثبت من اللجنة أو الجهات المعينة فيما إذا صدر قرار بشان البيوت المذكورة بحيث يمنع المدعين من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بملكية هذه البيوت والأرض التي عليها ، أم أنه لم يصدر مثل هذا القرار عن اللجنة لسبب أو لآخر مما يجعل باب القضاء متاحاً أمام المدعين بهذه المطالبة ويتعين بحثها موضوعاً. وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها قاصراً في التعليل والتسبيب مستوجب النقض والإعادة . 
أما من حيث المطالبة بتثبيت ملكية الأرض موضوع النزاع وما توصل إليه الحكم المطعون فيه . فإن الطعن على الحكم من هذا الجهة غير سديد ؛ ذلك أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد توصل إلى رفض الدعوى تأسيساً على أنها قد أقيمت بعد انتهاء المدة المقررة إلا أن محكمة الاستئناف ولغايات الفصل في الطعن الاستئنافي أعادت المأمورية للخبير المنتدب وللغاية المبينة بحكمها المؤرخ 27/1/2013 ومن ثم وفي ضوء تقرير الخبرة فصلت في هذا الشق من الدعوى المتعلق بتثبيت ملكية الأرض موضوع النزاع وتوصلت لخلو أوراق الدعوى مما يثبت أن الأرض محل النزاع ملك للطاعنين أو آبائهم أو أجدادهم أو أنهم كانوا يضعون يدهم عليها أو أنها آلت إليهم بأي سبب من أسباب كسب الملكية ، وبذا تكون المحكمة قد تجاوزت عن الدفع بانقضاء المدة الواردة في القرار رقم 3 لسنة 2008 للمطالبة بتثبيت الأملاك وقضت في الموضوع بالنسبة للأراضي الخالية غير المسورة التي وردت بتقرير الخبرة وقد جاء حكمها هذه الجهة في محله ووفق سلطتها التقديرية في الأخذ بتقرير الخبرة ، ويسعفها في ذلك ما جاء بكتاب مدير دائرة الأراضي الموجه لمستشار الحكومة بتاريخ 13/4/2010 ( بأن الأراضي الخالية لا تفوت فقط يتم تثبيت البيوت القديمة من الحصى واللبن والجص وبمساحة البيت مع حرم له وان على صاحب العلاقة الحصول على أمر من سمو الحاكم حيث أن هذه المعاملات خارج عن صلاحيات اللجنة ) وتم الإشارة في الكتاب ذاته إلى أن جميع المعاملات لدى دائرة الأراضي يتم إحالتها إلى لجنة فنية مشتركة من دائرة الأراضي وإدارة التخطيط والمساحة ودائرة البلدية حيث يتم النظر فيها بما ينسجم مع القرارات الصادرة عن سمو ولي العهد قرار رقم 3 لسنة 2008 ورقم 16 لسنة 2005 وعليه فإن النعي على الحكم بالتناقض غير وارد مما يتعين رفضه . 
وعن السبب الثاني وينعى فيه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب . 
فإن هذا الطعن غير سديد . فمن حيث عدم إيراد طلب الإحالة للتحقيق ،فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بالاستجابة لهذا الطلب في ضوء ما تقدره من ظروف الدعوى وإنتاجية التحقيق الذي يطلبه الخصوم وحيث لم تجد محكمة الاستئناف مبرراً لذلك واكتفت بما جاء في تقرير الخبرة وأعمال الخبير من إجراءات تحقيق فلا معقب عليها في ذلك من محكمتنا مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة. 
ومن حيث عدم الرد على أوجه الاعتراض على تقرير الخبرة . فإن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز وهى إن رأت الأخذ بما توصل إليه الخبير تكون بذلك طرحت ضمناً ما وجه إليه من مطاعن . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف قد أعادت المأمورية للخبير الذي توصل بتقريره الأخير بعد ما أجراه من تحقيقات وإجراءات لغايات إعداد تقريره وأداء مهمته إلى أن الأرض غير مسجلة لدى دائرة الأراضي باستثناء وثيقتين وان هناك تسعة أراضي مسجلة بأسماء لأشخاص آخرين تقع إما بكاملها أو بأجزاء منها ضمن الأرض موضوع النزاع . وأن الطاعنين لا يضعون يدهم على المساحة المدعى بها وإنما هناك غرف حجرية بمساحة 6733 قدم مربع تعود لجد الطاعنين ، وانتهى الخبير إلى القول بأنه لم يتبين له توافر الهدوء والظهور والاستمرار بوضع اليد على الأرض محل النزاع ولم يتبين له وجود ظواهر أو دلائل أو إشارات كان الطاعنون وآبائهم وأجدادهم يمارسونها على هذه الأرض . لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أخذت بما جاء في تقرير الخبرة فإن الطعن لا يعدو كونه جدلاً فيما لها من سلطة تقديرية كمحكمة موضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمتنا ، مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . 
وعن السبب الثالث وينعى فيه الطاعن على الحكم بالخطأ بتطبيق القانون . فإن الطعن الموجه بهذا السبب بتعلق بحكم محكمة أول درجة فيما توصل إليه برفض الدعوى لمرور مهلة السنة المحددة في القرار رقم 3 لسنة 2008 وحيث أن الطعن بالنقض يوجه للحكم الاستئنافي وليس للحكم الابتدائي فإن هذا السبب يغدو غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق