الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2019

الطعن 19247 لسنة 4 ق جلسة 20 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 112 ص 854

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نجاح موسى ، أحمد صلاح ، هاني فهمي ود. أحمد البدرى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(112)
الطعن 19247 لسنة 4 ق
(1) دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . جوهري متعلق بالنظام العام . إدانة الطاعن دون تعرض الحكم المطعون فيه له . قصور . يوجب نقضه . علة ذلك ؟
(2) بناء . غرامة . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب أن ينبئ الحكم بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه . قضاؤه بتغريم الطاعن مثلي قيمة الأعمال المخالفة دون تحديد قيمتها . قصور . يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة ... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، ولما كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع الجوهرية والمتعلقة بالنظام العام فقد كان يتعين على المحكمة وقد أثير هذا الدفع أمامها أن تمحصه وأن ترد عليه في حكمها بما يفنده لما ينبني عليه - إن صح - من انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، أما وإنها لم تفعل بل دانت الطاعن دون أن تعرض في حكمها لهذا الدفع فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه .
2- من المقرر أنه يتيعن أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مثلي قيمة الأعمال المخالفة دون أن يحدد قيمة تلك الأعمال فإنه يكون قاصراً مما يوفر وجهاً آخر لنقض الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- هدم المبنى المبين وصفاً بالأوراق بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة . 2- أنشأ مبنى بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق . ومحكمة ... الجزئية أصدرت أمراً جنائياً بتغريم المتهم ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة والمصروفات الجنائية . فاعترض المحكوم عليه ، ومحكمة ... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالقضاء مجدداً بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال المخالفة والمصاريف .
        فطعن الأستاذ / .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هدم وإقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إيراداً له ورداً عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة ... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، ولما كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع الجوهرية والمتعلقة بالنظام العام فقد كان يتعين على المحكمة وقد أثير هذا الدفع أمامها أن تمحصه وأن ترد عليه في حكمها بما يفنده لما ينبني عليه - إن صح - من انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، أما وإنها لم تفعل بل دانت الطاعن دون أن تعرض في حكمها لهذا الدفع ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتيعن أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مثلى قيمة الأعمال المخالفة دون أن يحدد قيمة تلك الأعمال ، فإنه يكون قاصراً مما يوفر وجهاً آخر لنقض الحكم بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق