الصفحات

الأحد، 25 أغسطس 2019

قرار رئيس الجمهورية 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات المالية غير المصرفية


الجريدة الرسمية - العدد 28 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون8  ذي القعدة سنة 1440هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 335 لسنة 2019 
بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات
الناشئة عن تطبق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون ألإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة2 008؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018؛
وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ مركز للتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، غير هادف للربح، ويسمى "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية".
وتكون للمركز الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويحدد النظام الأساسي للمركز مقره.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله، ويشار إليها في هذا القرار بـ "الهيئة".
كما يزود المركز بعدد كاف من العاملين وفقًا للقواعد التي يحددها النظام الأساسى للمركز.

(المادة الثانية)
يختص المركز بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة المعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.
وللمركز في سبيل قيامه بأعماله استخدام أساليب الوساطة، أو التوفيق، أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء في إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التى يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره.
وتكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكمين وفقًا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

(المادة الثالثة)
بمراعاة أحكام القوانين المنظمة لإجراءات التحكيم، يجوز تقديم طلبات التحكيم أو تسويته المنازعات أمام المركز بالطريق الإلكترونى، وذلك على النحو الذى يبينه النظام الأساسي للمركز.
(المادة الرابعة)
يكون للمركز مجلس أمناء يشكل على النحو التالى:
رئيس الهيئة رئيسًا.
نائبا رئيس الهيئة.
أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الأمناء قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه.
ويحدد النظام الأساسى للمركز دورية اجتماعاته ونصاب الحضور واتخاذ القرارات.
ويحضر المدير التنفيذى للمركز الاجتماعات، دون أن يكون له صوت معدود في التصويت، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه دن أن يكون له صوت معدود في المداولات.

(المادة الخامسة)
لمجلس الأمناء في سبيل تحقيق أهدافه الإشراف على أنشطة المركز والعمل على تيسير السبل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وعلى الأخص القيام بالمهام التالية:
1 - اقتراح القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز والرسوم التى يتقاضاها ليتم عرضها على الوزير المختص لاعتمادها.
2 - اعتماد القواعد والشروط اللازمة توافرها في المحكمين المعتمدين بالمركز.
3 - اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات.
4 – اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمين والخبراء والقائمين على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه.
5 – المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.
6 – اعتماد برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتحكيم والتسوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
7 – اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للمركز والحساب الختامى.
8 - تقييم أداء المركز ومتابعة أعماله.
9 – اقتراح أى تعديلات على النظام الأساسى للمركز لعرضها على مجلس إدارة الهيئة وذلك وفقًا لما تسفر عنه نتائج التطبيق العلمى.

(المادة السادسة)
يكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويفضل من له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للمركز
ويختص المدير التنفيذي بإدارة وتسير شئون المركز المالية والإدارية والإشراف على سير العمل به، وتمثيل المركز أمام القضاء والغير، ويتولى على الأخص ما يلى:
1 - اقتراح القواعد المنظمة لعمل المركز.
2 - اقتراح القواعد والشروط اللازمة توافرها في المحكمين المعتمدين بالمركز.
3 – اقتراح قواعد الخبراء ممن يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات.
4 - الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندات التى تخدم عمل المركز.
5 – تنفيذ قرارات مجلس الأمناء المتعلقة بنشاط المركز.
6 - إعداد مشروع التقرير السنوى عن نشاط المركز وعرضه على مجلس الأمناء.
7 – إعداد أو دراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التى يتقرح المركز إبرامها وعرضها على رئيس مجلس الأمناء لاعتمادها.
8 – إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمركز وحسابه الختامى وعرضهما على مجلس الأمناء.
9 – ما يكلفه به مجلس الأمناء من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال المركز.

(المادة السابعة)
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلى:
1 - ما تخصصه الدولة أو الهيئة للمركز من أموال أو أصول.
2 - رسوم تسوية المنازعات والتحكيم، ومقابل الخدمات التى يقدمها للغير.
3 – التبرعات، والمعونات، والهبات التى ترد للمركز ويوافق عليها مجلس الأمناء، في حدود أغراض المركز.
4 - أى موارد مالية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الأمناء، في حدود أغراض المركز.
ويتم الصرف من هذه الموارد على أوجه عمل المركز.
ويكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، و يكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى ضمن حاسب الخزانة الموحد، ويخضع المركز لأحكام قانون المحاسبة الحكومية.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات المركز.

(المادة الثامنة)
يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، النظام الأساسى للمركز، وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 11 يوليو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق