الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2019

الطعن 2118 لسنة 23 ق جلسة 12/ 5/ 1954 س 5 ج 3 ق 206 ص 611


جلسة 12 من مايو سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل المستشارين.
-------------
(206)
القضية رقم 2118 سنة 23 القضائية

دعوى مدنية. ترك المرافعة.
متى يعتبر المدعى تاركا لدعواه؟ 
مثال.
---------------
لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" وكان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدعى بالحق المدني وباقي الشهود لم يحضروا بالجلسة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للاطلاع وصرحت بإعلان شهود نفى وفيها لم يحضر المدعى بالحق المدني وسمعت المحكمة الشهود والمرافعة دون أن يطلب المتهم اعتبار المدعى تاركا لدعواه، ثم أصدرت حكمها بالعقوبة وبالتعويض في جلسة لاحقة، لما كان ذلك وكان المتهم لا يدعى أنه أعلن المدعى بالحق المدني لشخصه بالحضور في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى ولم يطلب من المحكمة اعتباره تاركا لدعواه فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما انتهى إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض.


الوقائع
اتهمت النيابة 1 - دسوقى محمود دسوقى 2 - قناوى محمد دسوقى و3 - زكى محمود يونس بأنهم بددوا الماشية الموصوفة بالمحضر والمملوكة لأمين السيد غنيم وكانت قد سلمت إليهم على سبيل الوديعة لتسليمها إلى آخر فبددوها إضرارا بالمجنى عليه، وطلبت عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأمام محكمة الباجور الجزئية التي سمعت الدعوى دفع الحاضر مع المتهمين بعدم جواز الإثبات بالبينة، كما ادعى بحق مدنى أمين السيد غنيم وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض، وبعد أن أنهت سماع الدعوى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهم لوقف التنفيذ وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية 133 جنيها والمصروفات المناسبة. فاستأنف المحكوم عليهم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني فقط في الحكم الأخير بطريق النقض.. الخ.

المحكمة
حيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضت محكمة أول درجة للمدعى بالحق المدني بالتعويض رغم تخلفه عن حضور الجلسة الأخيرة خلافا لما تقضى به المادة 261من قانون الإجراءات من اعتباره في هذه الحالة تاركا لدعواه، وقد أثار الطاعنان ذلك أمام المحكمة الاستئنافية فأقرت ما ذهبت إليه محكمة أول درجة بمقولة إنه ينبغي لاعتبار المدعى تاركا لدعواه أن يكون قد أعلن لحضور الجلسة ثم تخلف عنها، وهو ما لم يثبت في الدعوى، ويضيف الطاعنان إلى ذلك أن الحكم انطوى على القصور فقد سمعت محكمة ثاني درجة أقوال المدعى المدني واعترافه بأنه لم يسبق له التعامل مع الطاعنين، كما سمعت شهادة ونيس محمد على شاهد النفي الذى نفى كل معاملة للمدعى مع الطاعنين ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه مؤيدا الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير إلى شيء من ذلك أو يناقش دفاع الطاعنين تعقيبا على هذه الشهادة أو غير ذلك من دفاعهما.
وحيث إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" ولما كان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدعى بالحق المدني وباقي الشهود لم يحضروا بجلسة 5 من يونيه سنة 1952 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 من نوفمبر سنة 1952 للاطلاع وصرحت بإعلان شهود نفى وفيها لم يحضر المدعى بالحق المدني وسمعت المحكمة الشهود والمرافعة دون أن يطلب الطاعنان اعتباره تاركا لدعواه، ثم أصدرت حكمها في 4 ديسمبر سنة 1952 بالعقوبة وبالتعويض - لما كان ذلك وكان الطاعنان لا يدعيان أنهما أعلنا المدعى بالحق المدني لشخصه بالحضور في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى, ولم يطلبا من المحكمة اعتباره تاركا لدعواه فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما انتهى إليه في هذا الصدد. هذا، وما يثيره الطاعنان غير ذلك مردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأن المدعى المدني وشاهد النفي فيما أدليا به من أقوال أمام المحكمة الاستئنافية لم يأتيا بجديد لم يتناوله حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يصح أن يتطلب ردا خاصا من المحكمة الاستئنافية فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة أصلا بتعقب الدفاع بالرد على كل جزئية يبديها أو أن تبرر اطراحها لشهادة شهود النفي ما دام في قضائها بالإدانة ما يفيد عدم اطمئنانها إليه، ومن ثم يتعين رفض هذا الطعن موضوعا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق