الصفحات

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 14284 لسنة 86 ق جلسة 28 / 3 / 2017


باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـــن / مجدي تركي  عــلاء الديـــــن كمـال
                                  نـاصر إبراهيم عوض    هشام رسـمـي
                                                   " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد عطيه .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
  في يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخر سنة 1438 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14284 لسنــة 86 القضائيــة .
المرفــوع مــن
........                                                " المحكوم عليه "
ضــــد
النيابة العامة         
ومنها ضــــد
1ــ .......
2ـــ .........                                                " المطعون ضدهما "
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 179 لسنة 2015 جنايات قسم الحمام ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 32 لسنة 2015 مطروح ) بأنهما في 16 من سبتمبر سنة 2014 بدائرة مركز الحمام  ــــــــ محافظة مطروح:ــــــ
المتهمان وآخرون : ــ
أولاً :ــــ انضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بالأغراض التي تدعوا إليها تلك الجماعة بأن انضموا لجماعة " الإخوان المسلمين " التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعوا إليها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :ــــ حازوا بالذات وبالواسطة مطبوعات معدة لإطلاع الغير عليها تتضمن ترويج وإذاعة لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الأول مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها وبوسائلها الإرهابية في سبيل تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات مطروح لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
 الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 11 من يناير سنة 2016 عملاً بالمواد 17 ، 30 ، 86 ، 86 مكرر ، 86 مكرر أ/3  ، 88 مكرر/ ج من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات . ثانياً :ـــ ببراءة ... وصحة اسمه .... مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة و المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من فبراير سنة 2016 . وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بتاريخ 29 من فبراير سنة 2015 الأولى للنيابة العامة موقع عليها من محامٍ عامٍ بها . والثانية عن المحكوم عليه موقع عليها من المحامي / محمد السيد على عمران .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً :ــــ  بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :ـــ
من حيث إنه من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من محامٍ عامٍ إلا أن التقرير المرفق خلا من تحديد اسم المطعون ضده ، ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً .
ثانياً : وحيث إن الطعن المقدم عن المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون  .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها ، وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة وأدلتها ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، إذ لم يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها وكيفية انضمامه إليها وعلمه بغرضها رغم خلو الأوراق من دليل يقيني على قيام ذلك في حقه ، وعول في إدانته على التحريات دون أن تؤيد بدليل آخر وقضى ببراءة المتهم الثاني استناداً لعدم اطمئنانه لتلك التحريات مما يصم الحكم بالتناقض ، هذا ولم يستخلص الحكم الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى وأعتنق صورة لها مصحوبة بآراء سياسية  محضه كان لها الأثر في قضائه ، وإلتفت عن دفوعه بأن الجماعة أُسست وفق أحكام الدستور والقانون وببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمه وبعدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه وانتفاء صلته بالمضبوطات كما لم يقم الدليل على قيام الاتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين الذين شملتهم التحريات وإذن النيابة العامة على ارتكاب تلك الجرائم ، وعدل القيد بإضافة المادة 88 مكرر/ ج من قانون العقوبات دون تنبيه الطاعن ، وأخيراً عدم جواز الطعن بالنقض لوجود درجة ثانية للتقاضي إعمالاً للدستور الذى جعل التقاضي في الجنايات على درجتين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم قد أنضم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي قضي بإرهابيتها واحتفظ بأوراق ومنشورات تروج لأفكارها وتثبت كميتها ومضمونها إلى أن الاحتفاظ بها في أضيق دوائره كان بهدف إطلاع الغير عليها ، وساق الحكم على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الضابط بالأمن الوطني شاهد الإثبات وما أسفر عنه تفتيش مسكنه من مضبوطات وأورد مؤدى هذه الأقوال وما تحويه تلك الأوراق المضبوطة التي عّول عليها في بيان وافٍ وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن هذا الذى أورده الحكم ـــــ على السياق المتقدم ـــــ واضح وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة الانضمام لجماعة من الجماعات الإرهابية المنصوص عليها في المادتين 86 مكرر/2 ، 86 مكرر أ/2 من قانون العقوبات وكافة العناصر القانونية لها ومؤدى الأدلة التي استند إليها ويتحقق به مراد المشرع الذى أستوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يلزم أن يتحدث صراحة وإستقلالاً عن كل ركن من أركان هذه الجريمة مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحي نعي الطاعن على الحكم ورميه بالقصور في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما أقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن هذا الوجه من الطعن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية حالة نفسيه لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وبما توحى به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها ــــ على ما هو حاصل في الدعوى المطروحة ـــــ تفيد بذاتها توافرها ، فإن النعي على الحكم بقصوره في  التدليل على توافر هذا العلم يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها أن تعول في قضائها بالإدانة على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينه معززة لما ساقته من أدلة أساسية ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط التحريات على النحو الذى شهد به وما أسفر عنه التفتيش من ضبط المطبوعات التي تحمل عبارات التحريض ، وكانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن منازعة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنه لدى محكمة النقض ، بما يكون نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة وإطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ، مادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المجال لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره  للواقعة ، فإن ما يثيره  من منازعة في صورتها وأن المحكمة اعتنقت تصويراً لها مصحوباً بآراء سياسية كان لها أثر في قضائها لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، مما لا تلتزم المحكمة بمتابعته والرد عليه على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي أُختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن أن جماعة الإخوان أُسست وفق أحكام الدستور والقانون ، ومن ثم لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جديه ومنعدمه ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله بطلان تحريات الأمن الوطني إذ إن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان النعي بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه وبانتفاء صلته بالمضبوطات مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأفكار تلك الجماعة بصفته فاعلاً أصلياً وليس بصفته شريكاً ، فإن النعي على الحكم بعدم تدليله على الاتفاق على ارتكاب هاتين الجريمتين لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بإضافة المادة 88 مكرر/ ج من قانون العقوبات إلى مواد القيد دون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ـــــ فإنه وبفرض صحته ـــــ لا يتضمن تعديلاً في وصف التهم والوقائع التي كانت مطروحة على بساط البحث وجرت مرافعة المدافع عن الطاعن على أساسها وأن التعديل اقتصر على إضافة المادة المذكورة وهى مادة تعريفية تحدد نطاق استعمال الرأفة عند تطبيق العقوبات على الجرائم التي سبقتها وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الدستور الصادر في 25/ 12/2012 تم إلغاءه بصدور دستور جمهورية مصر العربية المعدل في 18 من يناير سنة 2014 والذى نص في المادة 240 منه على أنه " تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك " . لما كان ذلك ، وكان هذا القانون المشار إليه لم يصدر بعد ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في ظل أحكام المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والذى نص في المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 منه بجعلها " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز في هذه الحالة التشديد مما قضي به الحكم الغيابي ، وكان مفاد نص المادة سالفة الذكر أنه لا يجوز لمحكمة إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضي بها الحكم الغيابي . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة صورة الحكم الغيابي المرفق بمعرفة النيابة العامة لدى محكمة النقض أن محكمة جنايات .... سبق وأن أصدرت حكماً غيابياً في الدعوى الحالية بتاريخ 10 يونيه سنة 2015 بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المضبوطات ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتاريخ 11 يناير سنة 2016 بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة الطاعن حضورياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات ، ومن ثم يكون الحكم قد شدد العقوبة السالبة للحرية المقضي بها غيابياً مخالفاً بذلك نص المادة 395 المذكورة ، متعيناً معه تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة سنة بالإضافة إلى عقوبة المصادرة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك. 
فلهــذه الأسبــاب
     حكمت المحكمة: أولاً:ـــ بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً . ثانياً :ــ بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية الحبس مع الشغل لمدة سنة بالإضافة إلى عقوبة المصادرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق