الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2019

الطعن 731 لسنة 50 ق جلسة 8 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 207 ص 1082


جلسة 8 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين عليوه؛ وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع.
------------
(207)
الطعن رقم 731 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى مباشرة. إعلان. إجراءات. إجراءات؟ "إجراءات المحاكمة".
متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه. م 261 أ. ج؟
 (2)إعلان. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". وكالة. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى مباشرة. بطلان.
- إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. مفاده؟ علم الوكيل بالجلسة. لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل.
- تأجيل الدعوى في غياب المدعي المدني. دون إعلانه لشخصه. لا يجوز الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره. مخالفة هذا النظر: بطلان الإجراءات.

-------------
1 - من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 29/ 1/ 1978 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما ينتفي معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغني عن إعلانه بها علم وكيله لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل. فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره في جلسة 29/ 3/ 1978 التي أجلت إليها الدعوى في غيابه والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير في الطعن.


الوقائع
أقام الطاعن دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم في سنة 1969 أقرضوه مبالغ بالريا الفاحش، 2 - سبوا وقذفوا في حقه، 3 - أبلغوا ضده كذباً مع سوء القصد. وطلب عقابهم بالمواد 302، 303، 305، 339 من قانون العقوبات مع إلزامهم بالتضامن أن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً للأول والثالث وحضورياً اعتبارياً للثاني وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للباقين في 29 مارس سنة 1978 باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية وإلزامه مصاريفها وبقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركاً لدعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يكن قد أعلن لشخصه للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المدعي بالحقوق المدنية لم يحضر بجلسة 1/ 12/ 1978 التي نظرت فيها الدعوى وحضر وكيله وأجلت لجلسة 29/ 3/ 1978 وفيها لم يحضر هو أو وكيله وطلب المدافع الحاضر مع المطعون ضده الأول اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه فقضت المحكمة بذلك، وجاء بالحكم المطعون فيه. "أن المدعي بالحق المدني لم يحضر بالجلسة الأخيرة رغم سابق حضوره في الجلسات السابقة ودون أن يبدي أي عذر لتخلفه ومن ثم يعتبر تاركاً لدعواه المدنية" لما كان ذلك، ولما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 29/ 3/ 1978 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما ينتفي معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغني عن إعلانه بها علم وكليه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل. فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره في جلسة 29/ 3/ 1978 التي أجلت إليها الدعوى في غيابه والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير في الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق