الصفحات

الخميس، 27 يونيو 2019

الطعن 2146 لسنة 84 ق جلسة 13 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 105 ص 834

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد فريد بعث الله ، ياسر الهمشري وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة.
----------
(105)
الطعن 2146 لسنة 84 ق
حكم " بيانات الديباجة " " إصداره " " بطلانه " . بطلان . محضر الجلسة .
ورقة الحكم . من الأوراق الرسمية . وجوب حملها تاريخ إصداره وإلا بطلت . عدم بيان سنة إصدار الحكم بها . يبطله . لا يصححه استيفاء محضر الجلسة هذا البيان أو ذكر التاريخ الهجري بالحكم . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   لَمَّا كَاْنَ قَضَاءُ هذه المَحْكَمَة قَد اِسْتقر عَلَى أَنَّ وَرَقَةَ الحُكْم مِنْ الأَوْرَاق الرَسْمِية التي يَجِبُ أَنَّ تحمل تاريخ إصداره وَإِلَّا بَطُلَت لِفَقْدِها عُنْصُراً مِنْ مُقَومَات وُجودها قَانـُوناً ، وَإِذْ كَاْنَت هذه الورقة هِي السَنَدُ الوَحِيدُ الذِي شَهِدُ بِوُجُود الحُكْم عَلَى الوجه الذي صَدَرَ بِهِ بِنَاءً عَلَى الأَسْبَاب التي أُقِيمَ عَلَيهِا ، فَبُطْلَانها يَستتبع بُطْلَان الحُكْم ذاته لاِسْتحالة إِسْنَاده إِلى أَصْلٍ صَحِيح شَاهد بِوُجُوده بِكَامِل أَجْزَائه مُثبت لِأَسْبَابِهِ وَمَنْطُوقه ، وَإِذْ كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ قَد خَلَاَ مِنْ تَارِيخ إِصْدَارِهِ وَلَا عِبْرَة بالتاريخ المُدَوَّنَ به عَلَيهِ ما دام أَنَّهُ جَاءَ مُجَهَلاً ؛ إِذْ اِقتصر عَلَى بيان اليَوم وَالشَهر دُون أَنَّ يُبَيِّنَ سنة إِصْدَارَهُ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَاطِلاً لِخُلُوِهِ مِنْ هذا البيان الجوهري ، وَلَا يَقْدَحُ فِي هذا أَنَّ يكون مَحضر الجلسة قد اِسْتوفَى بَيَان تاريخ إصدار الحُكْم لِأَنَّهُ إِذَا كَاْنَ الأَصْلُ أَنَّ محضر الجلسة يُكَمِلُ الحُكْم فِي خُصُوصِ بيانات الديباجة إِلَّا أَنَّهُ مِنْ المُستقر عَلَيهِ أَنَّ الحُكْم يَجِبُ أَنَّ يَكُون مُستكملاً بِذَاتِهِ شُرُوط صِحَتَهُ وَمُقَومات وُجُودَهُ ، فَلَا يُقبل تَكمِلَة مَا نَقَصَ فِيْهِ مِنْ بَيَانَاتٍ جَوهَرِيةٍ بأي دَلِيل غير مُستمد مِنْهُ أَوْ بأي طَرِيقة مِنْ طُرُقِ الإِثْبات ، وَلِكُلِ ذِي شَأَنٍ أَنَّ يَتَمَسَكُ بِهَذا البُطْلَان أَمَام مَحْكَمَة النـَـقْض عِنْد إِيْدَاع الأَسْبَاب التي بُنِيَ عَلَيهِا الطـَـعْن ، وَلَا يُجْدِي فِي هذا المَقَام أَنَّ يَكُونَ الحُكْم قَد ذُكِرَ بِهِ التاريخ الهِجري فَلَا نَص فِي القَانـُون يُوجِبُ الأخذ بهذا التقويم ؛ إِذْ المعول عَلَيهِ فِي ذكر هذا البيان الجوهري هُوَ التقويم المِيلَادِي - الشمسي - مَا لَمْ يَنُصُ القَانـُونُ صَرَاحَةً عَلَى غير ذَلِك أَخْذاً بِنَصِ الفقرة الأَخيرة مِنْ المادة الخامسة عشر مِنْ قَانُون المُرَافَعَات ؛ وَلِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مِنْ أَنَّ قَانـُون المُرَافَعَات يُعتَبَر قَانـُوناً عَامَاً بالنِسبَةِ لقَانـُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِية وَيَتعَيَّنَ الرُجُوع إِليهِ لِسَدِ مَا يُوجَدَ بِهِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ للإِعْانَةِ عَلَى تنفيذ القَوَاعِد المَنْصُوص عَلَيهِا فِيْهِ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ يَكُونُ بَاطِلاً بِمَا يُوجِبُ نـَـقْضَهُ وَالإِعَادَة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اِتَّهَمَت النِيابـَّــةُ العَامَّـةُ الطَاعِنيِّن - وَآخرين قُضِيَ بِبَرَاءَتِهِم - بأنهم :-
المُتَّهَمون مِنْ الأول حتى الثالث : ــــ قتلوا عمداً / .... بِأَنَّ قام المُتَّهَمان الأول والثاني بالتعدي عَلَيهِ بالضرب بساطور وكوريك عَلَى رأسه والمُتَّهَمُ الثالث بماسورة عَلَى ظهره قاصدين مِنْ ذَلِك قتله فَأَحدَثُوا بِهِ الإِصَابَات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المُرفق والتِي أَودت بِحَيَاتِهِ . - أَحْرَّزُوا أَدْوَات " ساطور - كوريك - ماسورة " مِمَّا تُستَخَدَم فِي الاِعْتدَاء عَلَى الأشخاص دُون مُسَوِغٍ قَانـُونِي أَوْ مُبَرِّر مِنْ الضَرُورة المِهنية أَوْ الحِرَفِية .
المُتَّهَم الرابع: أَحْرَّزَ بِغَيْرِ تَرْخِيصٍ سِلَاحاً نَارياً مُششخناً " مسدس " . - أَحْرَّزَ ذَخَائِرَ " عدة طلقات " اِسْتعملها عَلَى السلاح الناري سالف الذِكر دُون أَنَّ يَكُونَ مُرَخَصاً لَهُ بِحِيَازَتِهِ أَوْ إِحْرَازِهِ .- ضَرَبَ عمداً كلاً مِنْ .... ، .... بِأَنَّ أَطْلَقَ صَوبَهُما أَعيرة نارية مِنْ السلاح الناري مَوْضُوع التُهمة الأُولى قاصداً إحداث إصابتهما فحدثت إصابتهما والموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزتهما عَنْ أَشَغَالِهِما الشَخصِية مُدَة تزيد عَنْ عِشرين يَوماً .
وَأَحالَتْهُم إِلى مَحْكَمَة جِنايات .... لِمُحاكَمُتَّهَم طِبْقاً لِلْقَيد وَالْوَصْف الْوارِدَيَّنِ بِأَمْرِ الإحَالةِ .
وَالمَحْكَمَةُ الْمَذْكُورَّةُ قَضَّتْ حُــضُوريّاً عَمَلاً بِالْمَادتين 236 /1 ، 241 /1-3 مِنْ قَانـُون العُقُوبَات ، وَالمَوَاد 1/1 ، 6 ، 25 مُكَرَّر ، 26 /2-4 مِنْ القَانـُون رَقْم 394 لِسَنَةِ 1954 المُعَدَّل بالقَانـُونيِّن رَقْمِي 26 لِسَنَةِ 1978، 165 لِسَنَةِ 1981 وَالمَرْسُوم بقَانـُون 6 لِسَنَةِ 2012 وَالبَنْد رَقْم " 7 " مِنْ الجَدْوَل رَقْم 1 وَالبَند " أ " مِنْ القِسم الثَانِي مِنْ الجَدْوَل رَقْم 3 المُلْحَقيِّن بالقَانـُون الأَوَل مَع إِعْمَالِ نَصَ المَادَة 32 /2 مِنْ قَانـُون العُــقُوبَات بِمُعَاقَبَتِهِم الأَوَل بالسِجْنِ المُشَدَّد لِمُدَةِ سَبع سَنَوات عَمَّا أُسْنِدَ إِليهِ وَأَلزمته بالمَصْرُوفَات الجنائية وفِي الدَعْوَى المَدَنِية بإلزامه بِأَنَّ يُؤَدي إِلى المُدَعين بالحَقِ المَدَنِي مَبلَغ عشرة آلاف وواحد جُنيه عَلَى سبيل التَعويض المَدَنِي المُؤَقَت وَأَلزمته مَصْرُوفات الدَعْوَى المدنية وَمَبلَغ مَائَتِي جُنيه مُقَابِل أَتَعاب المُحَاماة ، والثاني بمعاقبته بالسِجْنِ المُشَدَّد لِمُدَةِ ثَلَاث سَنَوات وَبِتَغرِيمه عَشرة آلاف جُنيه عَمَّا أُسْنِدَ إِليهِ وَأَلزمته بالمَصْرُوفات الجِنَائِية وفِي الدَعْوَى المدنية بإلزامه بِأَنَّ يُؤَدي إِلى المُدَعِي بالحَقِ المَدَنِي مبلغ عشرة آلاف وواحد جُنيه عَلَى سبيل التعويض المَدَنِي المُؤَقَت وَأَلزمته مَصْرُوفات الدَعْوَى المَدَنِية وَمَبلَغ مَائتي جُنيه مُقَابِل أَتعَاب المُحاماة .
فَطـَـعَنَ المَحْكُومُ عَلَيهما فِي هذا الحُكْم بِطَرِيق النـَـقْض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ مِمَّا ينعاه الطَاعِنان عَلَى الْحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنَّهُ إِذْ دَانَ الطَاعِن الأول بِجَرِيمَتي الضَرب المُفضي إلى موت وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص ، ودان الطَاعِن الثاني بجرائم إحراز سلاح مششخن وذخيرته بدون ترخيص والضرب البسيط ، قَد شَابَهُ البُطْلَانُ ؛ ذَلِك أَنَّهُ صَدَرَ بَاطِلاً لِخُلُوِهِ مِنْ تَارِيخ إِصْدَارِهِ ، مِمَّا يَعِيبَهُ وَيَسْتَوجِبُ نـَقْضَهُ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمَّا كَاْنَ قَضَاءُ هذه المَحْكَمَة قَد اِسْتقر عَلَى أَنَّ وَرَقَةَ الحُكْم مِنْ الأَوْرَاق الرَسْمِية التي يَجِبُ أَنَّ تحمل تاريخ إصداره وَإِلَّا بَطُلَت لِفَقْدِها عُنْصُراً مِنْ مُقَومَات وُجودها قَانـُوناً ، وَإِذْ كَاْنَت هذه الورقة هِي السَنَدُ الوَحِيدُ الذِي شَهِدُ بِوُجُود الحُكْم عَلَى الوجه الذي صَدَرَ بِهِ بِنَاءً عَلَى الأَسْبَاب التي أُقِيمَ عَلَيهِا ، فَبُطْلَانها يَستتبع بُطْلَان الحُكْم ذاته لاِسْتحالة إِسْنَاده إِلى أَصْلٍ صَحِيح شَاهد بِوُجُوده بِكَامِل أَجْزَائه مُثبت لِأَسْبَابِهِ وَمَنْطُوقه ، وَإِذْ كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ قَد خَلَاَ مِنْ تَارِيخ إِصْدَارِهِ وَلَا عِبْرَة بالتاريخ المُدَوَّنَ به عَلَيهِ ما دام أَنَّهُ جَاءَ مُجَهَلاً ؛ إِذْ اِقتصر عَلَى بيان اليَوم وَالشَهر دُون أَنَّ يُبَيِّنَ سنة إِصْدَارَهُ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَاطِلاً لِخُلُوِهِ مِنْ هذا البيان الجوهري ، وَلَا يَقْدَحُ فِي هذا أَنَّ يكون مَحضر الجلسة قد اِسْتوفَى بَيَان تاريخ إصدار الحُكْم لِأَنَّهُ إِذَا كَاْنَ الأَصْلُ أَنَّ محضر الجلسة يُكَمِلُ الحُكْم فِي خُصُوصِ بيانات الديباجة إِلَّا أَنَّهُ مِنْ المُستقر عَلَيهِ أَنَّ الحُكْم يَجِبُ أَنَّ يَكُون مُستكملاً بِذَاتِهِ شُرُوط صِحَتَهُ وَمُقَومات وُجُودَهُ ، فَلَا يُقبل تَكمِلَة مَا نَقَصَ فِيْهِ مِنْ بَيَانَاتٍ جَوهَرِيةٍ بأي دَلِيل غير مُستمد مِنْهُ أَوْ بأي طَرِيقة مِنْ طُرُقِ الإِثْبات ، وَلِكُلِ ذِي شَأَنٍ أَنَّ يَتَمَسَكُ بِهَذا البُطْلَان أَمَام مَحْكَمَة النـَـقْض عِنْد إِيْدَاع الأَسْبَاب التي بُنِيَ عَلَيهِا الطـَـعْن ، وَلَا يُجْدِي فِي هذا المَقَام أَنَّ يَكُونَ الحُكْم قَد ذُكِرَ بِهِ التاريخ الهِجري فَلَا نَص فِي القَانـُون يُوجِبُ الأخذ بهذا التقويم ؛ إِذْ المعول عَلَيهِ فِي ذكر هذا البيان الجوهري هُوَ التقويم المِيلَادِي - الشمسي - مَا لَمْ يَنُصُ القَانـُونُ صَرَاحَةً عَلَى غير ذَلِك أَخْذاً بِنَصِ الفقرة الأَخيرة مِنْ المادة الخامسة عشر مِنْ قَانُون المُرَافَعَات ؛ وَلِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مِنْ أَنَّ قَانـُون المُرَافَعَات يُعتَبَر قَانـُوناً عَامَاً بالنِسبَةِ لقَانـُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِية وَيَتعَيَّنَ الرُجُوع إِليهِ لِسَدِ مَا يُوجَدَ بِهِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ للإِعْانَةِ عَلَى تنفيذ القَوَاعِد المَنْصُوص عَلَيهِا فِيْهِ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ يَكُونُ بَاطِلاً بِمَا يُوجِبُ نـَـقْضَهُ وَالإِعَادَة بِغَيْرِ حَاجَةٍ لِبَحْثِ بَاقِي أَوْجُهَ الطـَعْنِ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق