الصفحات

الخميس، 27 يونيو 2019

الطعن 12313 لسنة 83 ق جلسة 13 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 104 ص 827

جلسة 13  من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة الـقضاة / عبد التواب أبو طالب ، ياسر الهمشري ، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وجلال عزت .
---------
(104)
الطعن 12313 لسنة 83 ق
(1) سرقة . إكراه . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أثر الطعن " .
تناقض الحكم بعضه مع بعض واختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة . يوجب نقضه والإعادة للطاعن وحده دون المحكوم عليهم غيابياً .
مثال للتناقض في تسبيب حكم صادر بالإدانة بجريمة السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجناة .
(2) سرقة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم مقيداً بشرط التنفيذ في الحال تحت إشراف صاحبه ومراقبته . لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة . تسليمه بقصد الابتعاد به عن صاحبه فترة من الزمن . لا يتحقق به الاختلاس في السرقة . علة ذلك ؟
إدانة الحكم الطاعن بجريمة السرقة استناداً إلى تسلمه المال من المجني عليهما دون بيان ما يجب توافره في التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه . قصور . يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لَمَّا كَاْنَ يَبِين مِنْ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيْهِ أَنَّ النِيَابَةَ العَامَة أَقَامَت الدَعْوَى الجنائية عَلَى الطَاعِن والمَحْكُوم عَلَيهِما الآخرين بِوَصف أَنَّهم اِرْتكبوا جَرَائِم السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجُناة بالطريق العام وحيازة أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص ، وَقَد حَصَّلَ الحُكْمُ الوَاقِعَةَ التِي دَانَ الطَاعِن بها كَمَا اِسْتقرت فِي وجدان المَحْكَمَة بقوله " ... تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه ... بأنه وشقيقه .... وعلى إثر علاقة سابقة بالمتهم الثاني .... قرر له الأخير بأنه لديه علاقات بمجموعة من الأشخاص ذوي النفوذ بالدولة ويستطيعون بعلاقاتهم أَن يخصصوا لهما أراضي بثمن أقل من ثمنها الحقيقي وأتم لقائمهما بالمتهمين الأول .... والثالث .... واتفقوا عَلَى شراء قطعة أرض وعلى مقدم الثمن - وهو مبلغ مائتا ألف جنيه وتم تسليمهما المبلغ ثم اتصل بهما المتهم الثالث وطلب منهما إحضار باقي المبلغ وقدره مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه وأنه سوف يرسل إليهما المتهم الأول لتأمين نقل الأموال المتبقية فتوجها إلى جوار دار .... خلف .... بالطريق العام بناء على رغبة المتهم الأول والذي حضر بسيارته الخاصة ماركة كيا وتسلم المبلغ منهما في حقيبة وحال وضعه في السيارة خاصته حضرت سيارة ميكروباص يستقلها ثمانية أشخاص وقرروا أنهم من مباحث الأموال العامة وكان بحوزتهم أسلحة نارية أشهروها في وجهيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان وكذا اصطحبوا معهم المتهم الأول وفروا من مكان الواقعة وقد تعرف المجني عليه الأول على الصورة الضوئية للمتهم الثالث حين عرضها عليه بالتحقيقات وقرر أَن المتهمين الثلاثة على علم بواقعة السرقة بالإكراه وأنهم المخططين والمنفذين لها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهولين الآخرين وأكدت التحريات السرية التي أجراها المقدم .... رئيس مباحث قسم شرطة .... صحة الواقعة من قيام المتهمين الثلاثة بارتكاب الواقعة عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وذلك لسرقة المجني عليهما حسبما جاء بأقوالهما وأن الأشخاص المجهولين كانوا يحرزون أسلحة نارية وعلى اتفاق مع المتهمين الثلاثة وأكدت التحريات التي أجراها العقيد/ .... بإدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة - صحة الواقعة حسبما قرر بها المجني عليهما وأن المتهم الأول سبق اتهامه في قضايا أخري سابقة ..." ،إِلَّا أَنَّ الحُكْمَ عَادَ - مِنْ بعد - ونفى ارتكاب الطَاعِن لجريمة حيازة أسلحة نارية بِدُونِ تَرخيصٍ ، الذي خَلُصَ إِلى أَنَّهُ كَاْنَ وسيلة المُتَّهَمين المَجْهُولِين فِي شَّلِ مُقَاومة المَجْنِي عَلَيهِما فِي جَرِيمَة السَرِقَة بالإِكْرَاهِ ، وذَلِك قَولاً مِنْهُ " ... وحيث إنه عن التهمة الأخيرة المسندة إلى المتهمين جميعاً بشأن حيازتهم بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "مسدسات " فإِن الثابت بالتحقيقات عدم ضبط أي من الأسلحة المستخدمة في الحادث ، كما لم يذكر أي من شهود الإثبات بأقواله بالتحقيقات ما إذا كانت هذه الأسلحة المستخدمة مششخنة أم غير مششخنة فضلاً عن ذلك قد خلت الأوراق من ثمة دليل فني يقطع في هذا الأمر وبالتالي فإِنه مـن المحتمل أَن تـكون هذه الأسلحة مجرد مسدسات صـوت غير مجرم حيازتها أَو إحرازها وإذ كـانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس الظن والتخمين وبالترتيب على ما تقدم تكون هذه التهمة محل شك وغير ثابتة في حق المتهمين مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم جميعاً من هذا الاتهام عملاً بالمادة 304/1 إجراءات جنائية ..." ، ثُمَّ عَادَ وَقَرَّرَ فِي قَوْلٍ آخر " ... يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم أَن المتهمين 1- .... 2- .... 3- .... :- أولاً:.... ثانياً:.... ثالثاً: المتهمون جميعاً حازوا بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ومسدسات على النحو المبين بالأوراق..." ، وَاِنْتَهَى إِلى مُعاقبتهم بِالمَوَاد 39 ، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 315 مِنْ قَانـُون العُـقُوبَات وَإِعْمَالاً للمَادَةِ 32 /2 مِنْ القَانـُون ذَاتِهِ ، الأَمر الذي يَكْشِفُ عَنْ تَنَاقُضِهِ وَاِخْتلَال فِكرتِهِ عَنْ عَنَاصِر الوَاقِعَة ، وَعَدَمَ اِسْتقرارها فِي عَقِيدة المَحْكَمَة الاِسْتقرار الذي يَجعلها فِي حُكْمِ الوَقَائِع الثَابِتة وَيُنْبِئُ أَنَّ الوَاقِعَة لَمْ تَكُنْ وَاضِحَة لَدى المَحْكَمَة إِلى الحَدِ الذي يُؤْمَنُ بِهِ الخَطَأَ فِي تقدير مَسئُولية الطَاعِن ، مِمَّا يجعل الحُكْم مُتخاذلاً مُتناقضاً بَعْضه مع بعض . لَمَّا كَاْنَ مَا تَـقَـدَّمَ ، فَإِنَّهُ يتعين نـَـقْض الحُكْمَ المَطْعُون فِيْهِ والإِعَادَة بِالنِسْبَةِ للطَاعِن وَحْده دُون المَحْكُوم عَلَيهما الآخرين الذي صَدَرَ الحُكْم غيابياً لهما مِنْ مَحْكَمَة الجنايات .
2– لَمَّا كَاْنَ تَسلِيمُ الشَيء مِنْ صاحب الحق فِيْهِ إلى المُتَّهَم تسليماً مُــقِيَّدَاً بِشَرْط التنفيذ فِي الحَال لَا يَمنع مِنْ اعتبار اختلاسه سرقة متي كَاْنَ قَصْدُ الطَرفيِّن مِنْ الشَرْطِ هُوَ أَنَّ يَكُون تنفيذه فِي ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتي يكون فِي اِسْتمرار مُتابعة ماله ورعايته إِيَاه بِحَوَاسِهِ مَا يَدُلُ عَلَى أنه لَمْ ينزل وَلَمْ يَخطُر بِبَالِهِ أَنَّ يتخلى عَنْ سَيطرته وَهيمنته عَلَيهِ مادياً فتبقى لَهُ حيازته بعناصرها القَانـُونية وَلَا تَكُون يَد المُتَّهَم عَلَيهِ إِلَّا يَداً عَارِضَةً مُجَرَدَّةً ، أَمَّا إِذَا كَاْنَ التَسلِيمُ مَلحُوظاً فِيْهِ الابتعاد بالشَيء عَنْ صَاحِبِهِ فترة مِنْ الزمن طَالَّت أَوْ قَصُرَت فَإِنَّهُ فِي هَذه الحَالة تَنتقل بِهِ الحِيَازة للمُستلم وَلَا يُتَصَور مَعَهُ فِي حَقِ المُستلم وُقُوع الاِخْتلَاس عَلَى مَعنَى السَرِقة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ يَبِينُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ فِيمَا تَـقَدَّم أَنَّهُ اِنْتهَى إِلى إدانة الطَاعِن بجريمة السرقة اِسْتناداً إلى تَسلمه المال الذي اِسْتلمه مِنْ المَجْنِي عَلَيهِما دُون أَنَّ يُبَيِّنَ مَا يَجِبُ تَوَافُرَهُ فِي هذا التسليم مِنْ بَقَاءِ المَال تَحْتَ بَصَر صَاحِبِهِ وَاِسْتمرَار إِشْرَافه عَلَيهِ يَكُون مَشُوبَاً بِالقُصُورِ فِي التَسْبِيبِ بِمَا يُوجَبِ نـَـقْضَهُ وَالإِعَادَة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اِتَّهَمَت النِيابـَّــةُ العَامَّـةُ الطَاعِنَ وآخرين بأنهم :- المُتَّهَم الأَوَل " الطَاعِن" : سَرَقَ وَآخرون مَجْهُولُون المَبلَغ النَقدي المُبَيَّنَ قيمة بالأَوْرَاق والمَملُوك للمَجْنِي عَلَيهِما / .... و.... وكَاْنَ ذَلِك ليلاً بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عَلَيهِما ، بِأَنَّ اِسْتدرج المَجْنِي عَلَيهِما لِمُقابلته بالطريق العام لتسليمه المبلغ النقدي محل الوَاقِعَة بزعم إتمام صفقة تجارية وتوجه لِمَكَاْنِ الوَاقِعَة ، وآنذاك حَضَرَ المُتَّهَمُون المجهولون بناءً عَلَى اِتْفاقٍ مُسبَقٍ بينهما وأشهروا أسلحة نارية مششخنة فِي مواجهة المَجْنِي عَلَيهِما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية مِنْ الإكراه مِنْ شَّلِ مُقاومتهما والاِسْتيلاء عَلَى المبلغ النقدي عَلَى النَحْوِ المُبَيَنِ بِالتَحْقِيقَاتِ . المُتَّهَمان الثاني والثالث : اِشتركا بِطَرِيق الاتفاق والمُساعدة مع المُتَّهَم الأَوَل وَالمُجهولين فِي سرقة المَجْنِي عَلَيهِما / .... و.... بِأَنَّ اتفقا معهم وساعدوهم عَلَى ارتكاب تلك الوَاقِعَة بِأَنَّ أَمدوهم بالمَعلومات والبيانات اللازمة لإتمام جريمة السرقة مَع عِلْمِهِما بها فتمت الجريمة بناءً عَلَى ذَلِك الاتفاق وتلك المساعدة عَلَى النَحْوِ المُبَيَنِ بِالتَحْقِيقَاتِ . المُتَّهَمُون جَمِيعَاً : حازوا بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " مسدسات " عَلَى النَحْوِ المُبَيَنِ بِالتَحْقِيقَاتِ .
وأَحالَتْهُم إِلى مَحْكَمَة جِنايات .... لِمُحاكَمَتِهِم طِبْقاً لِلْقَيد وَالْوَصْف الْوارِدَيَّنِ بِأَمْرِ الإحَالةِ .
وَالمَحْكَمَةُ الْمَذْكُورَّةُ قَضَّتْ حُضُوريّاً عَمَلاً بِالْمَواد 39، 40/ثانياً، ثالثاً، 41 /1 ، 315 مِنْ قَانـُون العُقوبات مَع إِعْمَال نَصَ المَادَة 32 مِنْهُ بِمُعَاقَبتِهِ بِالسِجْنِ المُشَدَّد لِمُدَةِ ثَلَاث سَنَوات عَمَّا أُسْنِدَ إِليهِ فِي التهمة الأولى وَبَرَاءة المُتَّهَمين جَمِيعاً مِمَّا أُسْنِدَ إِليهم فِي التهمة الأخيرة وَبِإِحَالَةِ الدَعْوَى المَدَنِية بِلَا مَصَارِيف إلى المَحْكَمَة المَدَنِية المُختصَة .
فَطـَعَنَ المَحْكُومُ عَلَيهِ فِي هذا الحُكْم بِطَرِيق النـَـقْض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَحَيْثُ إِنَّ مِمَّا يَنعَاهُ الطَاعِن عَلَى الْحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنَّهُ إِذْ دَانَهُ بِجَرِيمَة السَرِقَة بالإِكْرَاهِ ليلاً مع تَعَدُدِ الجُناة قَد شَابَهُ القُصُورُ فِي التَسبِيبِ وَالفَسَادُ فِي الاِسْتدلَالِ وَالإِخْلَالُ بِحَقِ الدِفَاع ؛ ذَلِك أَنَّ الحُكْمَ حَصَّلَ الوَاقِعَة التي دَانَ الطَاعِن بها فِي أَنَّ المُتَّهَمين المَجْهُولِين كَاْنَوا يُحرزون أَسلحة نارية أشهروها فِي مُوَاجهة المَجْنِي عَلَيهِما وَتَمكنوا بتلك الوسيلة القسرية مِنْ شَّلِ مُقاومتهما والاِسْتيلاء عَلَى المبلغ النقدي ، ثُمَّ عَادَ وَبَرَّأَ الطَاعِنَ وَبَاقِي المُتَّهَمين مِنْ تُهمة حيازة هذه الأَسلحة ، ثُمَّ عَادَ فِي مَوْضِعٍ آخر مِنْهُ وَأَسْنَدَ هذه الجَرِيمَة للطَاعِن مِمَّا يَدُلُ عَلَى اخْتَلَال الوَاقِعَة فِي ذهن المَحْكَمَة وعدم اِسْتقرارها لديها ، وَاِلتَفَت عَنْ دِفَاعِهِ بِعَدَمِ تَوَافُر أَرْكَاْنَ جَرِيمَة السَرِقة بالإِكْرَاه بِدَلَالة تَسلِيم المَجْنِي عَلَيهِما المَال للطَاعِن تَسليماً نَافِياً للاِخْتلَاس عَلَى مَعنى السَرِقَة وَهُوَ مَا تشكل معه الوَاقِعَة فِي تَكِييفها الصَحِيح جَرِيمَة النَصب ، مِمَّا يَعِيبُ الحُكْمَ وَيَستَوجِبُ نقضه .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَبِين مِنْ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيْهِ أَنَّ النِيَابَةَ العَامَة أَقَامَت الدَعْوَى الجنائية عَلَى الطَاعِن والمَحْكُوم عَلَيهِما الآخرين بِوَصف أَنَّهم اِرْتكبوا جَرَائِم السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجُناة بالطريق العام وحيازة أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص ، وَقَد حَصَّلَ الحُكْمُ الوَاقِعَةَ التِي دَانَ الطَاعِن بها كَمَا اِسْتقرت فِي وجدان المَحْكَمَة بقوله " ... تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه .... بأنه وشقيقه .... وعلى إثر علاقة سابقة بالمتهم الثاني .... قرر له الأخير بأنه لديه علاقات بمجموعة من الأشخاص ذوي النفوذ بالدولة ويستطيعون بعلاقاتهم أَن يخصصوا لهما أراضي بثمن أقل من ثمنها الحقيقي وأتم لقائمهما بالمتهمين الأول .... والثالث .... واتفقوا عَلَى شراء قطعة أرض وعلى مقدم الثمن - وهو مبلغ مائتا ألف جنيه وتم تسليمهما المبلغ ثم اتصل بهما المتهم الثالث وطلب منهما إحضار باقي المبلغ وقدره مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه وأنه سوف يرسل إليهما المتهم الأول لتأمين نقل الأموال المتبقية فتوجها إلى جوار دار .... خلف .... بالطريق العام بناء على رغبة المتهم الأول والذي حضر بسيارته الخاصة ماركة كيا وتسلم المبلغ منهما في حقيبة وحال وضعه في السيارة خاصته حضرت سيارة ميكروباص يستقلها ثمانية أشخاص وقرروا أنهم من مباحث الأموال العامة وكان بحوزتهم أسلحة نارية أشهروها في وجهيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان وكذا اصطحبوا معهم المتهم الأول وفروا من مكان الواقعة وقد تعرف المجني عليه الأول على الصورة الضوئية للمتهم الثالث حين عرضها عليه بالتحقيقات وقرر أَن المتهمين الثلاثة على علم بواقعة السرقة بالإكراه وأنهم المخططين والمنفذين لها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهولين الآخرين وأكدت التحريات السرية التي أجراها المقدم .... رئيس مباحث قسم شرطة .... صحة الواقعة من قيام المتهمين الثلاثة بارتكاب الواقعة عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وذلك لسرقة المجني عليهما حسبما جاء بأقوالهما وأن الأشخاص المجهولين كانوا يحرزون أسلحة نارية وعلى اتفاق مع المتهمين الثلاثة وأكدت التحريات التي أجراها العقيد/ .... بإدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة - صحة الواقعة حسبما قرر بها المجني عليهما وأن المتهم الأول سبق اتهامه في قضايا أخري سابقة ... " ، إِلَّا أَنَّ الحُكْمَ عَادَ - مِنْ بعد - ونفى ارتكاب الطَاعِن لجريمة حيازة أسلحة نارية بِدُونِ تَرخيصٍ ، الذي خَلُصَ إِلى أَنَّهُ كَاْنَ وسيلة المُتَّهَمين المَجْهُولِين فِي شَّلِ مُقَاومة المَجْنِي عَلَيهِما فِي جَرِيمَة السَرِقَة بالإِكْرَاهِ ، وذَلِك قَولاً مِنْهُ " ... وحيث إنه عن التهمة الأخيرة المسندة إلى المتهمين جميعاً بشأن حيازتهم بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " مسدسات " فإِن الثابت بالتحقيقات عدم ضبط أي من الأسلحة المستخدمة في الحادث ، كما لم يذكر أي من شهود الإثبات بأقواله بالتحقيقات ما إذا كانت هذه الأسلحة المستخدمة مششخنة أم غير مششخنة فضلاً عن ذلك قد خلت الأوراق من ثمة دليل فني يقطع في هذا الأمر وبالتالي فإِنه من المحتمل أَن تكون هذه الأسلحة مجرد مسدسات صوت غير مجرم حيازتها أَو إحرازها وإذ كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس الظن والتخمين وبالترتيب على ما تقدم تكون هذه التهمة محل شك وغير ثابتة في حق المتهمين مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم جميعاً من هذا الاتهام عملاً بالمادة 304/1 إجراءات جنائية ..." ، ثُمَّ عَادَ وَقَرَّرَ فِي قَوْلٍ آخر " ... يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم أَن المتهمين 1- .... 2- .... 3- .... :- أولاً:.... ثانياً:.... ثالثاً: المتهمون جميعاً حازوا بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ومسدسات على النحو المبين بالأوراق..." ، وَاِنْتَهَى إِلى مُعاقبتهم بِالمَوَاد 39 ، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 315 مِنْ قَانـُون العُـقُوبَات وَإِعْمَالاً للمَادَةِ 32/2 مِنْ القَانـُون ذَاتِهِ ، الأَمر الذي يَكْشِفُ عَنْ تَنَاقُضِهِ وَاِخْتلَال فِكرتِهِ عَنْ عَنَاصِر الوَاقِعَة ، وَعَدَمَ اِسْتقرارها فِي عَقِيدة المَحْكَمَة الاِسْتقرار الذي يَجعلها فِي حُكْمِ الوَقَائِع الثَابِتة وَيُنْبِئُ أَنَّ الوَاقِعَة لَمْ تَــكُنْ وَاضِحَة لَدى المَحْكَمَة إِلى الحَدِ الذي يُؤْمَنُ بِهِ الخَطَأَ فِي تقدير مَسئُولية الطَاعِن ، مِمَّا يجعل الحُكْم مُتخاذلاً مُتناقضاً بَعْضه مع بعض . لَمَّا كَاْنَ مَا تَقَـدَّمَ ، فَإِنَّهُ يتعين نـَقْض الحُكْمَ المَطْعُون فِيْهِ والإِعَادَة بِالنِسْبَةِ للطَاعِن وَحْده دُون المَحْكُوم عَلَيهما الآخرين الذي صَدَرَ الحُكْم غيابياً لهما مِنْ مَحْكَمَة الجنايات . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ تَسلِيمُ الشَيء مِنْ صاحب الحق فِيْهِ إلى المُتَّهَم تسليماً مُقِيَّدَاً بِشَرْط التنفيذ فِي الحَال لَا يَمنع مِنْ اعتبار اختلاسه سرقة متي كَاْنَ قَصْدُ الطَرفيِّن مِنْ الشَرْطِ هُوَ أَنَّ يَكُون تنفيذه فِي ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتي يكون فِي اِسْتمرار مُتابعة ماله ورعايته إِيَاه بِحَوَاسِهِ مَا يَدُلُ عَلَى أنه لَمْ ينزل وَلَمْ يَـخطُر بِبَالِهِ أَنَّ يتخلى عَنْ سَيطرته وَهيمنته عَلَيهِ مادياً فتبقى لَهُ حيازته بعناصرها القَانـُونية وَلَا تَكُون يَد المُتَّهَم عَلَيهِ إِلَّا يَداً عَارِضَةً مُجَرَدَّةً ، أَمَّا إِذَا كَاْنَ التَسلِيمُ مَلحُوظاً فِيْهِ الابتعاد بالشَيء عَنْ صَاحِبِهِ فترة مِنْ الزمن طَالَّت أَوْ قَصُرَت فَإِنَّهُ فِي هَذه الحَالة تَنتقل بِهِ الحِيَازة للمُستلم وَلَا يُتَصَور مَعَهُ فِي حَقِ المُستلم وُقُوع الاِخْتلَاس عَلَى مَعنَى السَرِقة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ يَبِينُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ فِيمَا تَـقَدَّم أَنَّهُ اِنْتهَى إِلى إدانة الطَاعِن بجريمة السرقة اِسْتناداً إلى تَسلمه المال الذي اِسْتلمه مِنْ المَجْنِي عَلَيهِما دُون أَنَّ يُبَيِّنَ مَا يَجِبُ تَوَافُــرَهُ فِي هذا التسليم مِنْ بَقَاءِ المَال تَحْتَ بَصَر صَاحِبِهِ وَاِسْتمرَار إِشْرَافه عَلَيهِ يَكُون مَشُوبَاً بِالقُصُورِ فِي التَسْبِيبِ بِمَا يُوجَبِ نـَـقْضَهُ وَالإِعَادَة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق