الصفحات

الخميس، 27 يونيو 2019

الطعن 34648 لسنة 77 ق جلسة 15 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 106 ص 838

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(106)
الطعن 34648 لسنة 77 ق
محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . غرفة المشورة . أمر بألا وجه .
صدور حكم أو قرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة في الدعوى . يُخرجها من حوزة المحكمة . عدولها عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن . استثناء . قصره في نطاق ما استن من أجله . علة ذلك ؟
عدول محكمة النقض عن حكم أو قرار أصدرته . شرطه ؟
الطعن بالنقض . مقصور على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع في مواد الجنايات والجنح . القرارات والأوامر . الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز . المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 .
ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بشأن الطعون المرفوعة إليها على الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية . قرارات نهائية . الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز . التزام القرار المطلوب الرجوع عنه هذا النظر . صحيح . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      لما كانت محكمة استئناف القاهرة ( دوائر طعون جنح النقض ) قررت بجلسة .... بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة استناداً إلى أنه وارد على قرار صادر من غرفة المشورة برفض الطعن على أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم .... لسنة .... جنح .... وأن هذا القرار نهائي لا يجوز الطعن عليه ، وبتاريخ .... تقدم الطاعن بطلب طالباً العدول عن هذا القرار استناداً إلى انعدام ولاية محكمة طعون جنح النقض - غير مختصة - لأن الواقعة تشكل جناية تزييف . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم - أو القرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة - في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، أما ما استنته محكمة النقض – خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط – كي تعدل المحكمة عن حكم أو قرار أصدرته - أن يكون الحكم أو القرار فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ، ثم ثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، وكانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا إذا كان صادراً في تهمة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ويحصل التقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق " ، ونصت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن استئناف أوامر قاضي التحقيق على أن : " ... وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع في مواد الجنايات والجنح ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص صراحة على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية ، ومن ثم فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ، وإذ خلص القرار - المطلوب الرجوع عنه - إلى ذلك ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ومن ثم فإن طلب الرجوع عنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن محكمة استئناف القاهرة ( دوائر طعون جنح النقض ) قررت بجلسة .... بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة استناداً إلى أنه وارد على قرار صادر من غرفة المشورة برفض الطعن على أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم .... لسنة .... جنح .... وأن هذا القرار نهائي لا يجوز الطعن عليه ، وبتاريخ .... تقدم الطاعن بطلب طالباً العدول عن هذا القرار استناداً إلى انعدام ولاية محكمة طعون جنح النقض - غير مختصة - لأن الواقعة تشكل جناية تزييف . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم - أو القرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة - في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، أما ما استنته محكمة النقض – خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط – كي تعدل المحكمة عن حكم أو قرار أصدرته - أن يكون الحكم أو القرار فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ، ثم ثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، وكانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا إذا كان صادراً في تهمة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ويحصل التقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق " ، ونصت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن استئناف أوامر قاضي التحقيق على أن : " ... وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع في مواد الجنايات والجنح ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص صراحة على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية ، ومن ثم فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ، وإذ خلص القرار - المطلوب الرجوع عنه - إلى ذلك ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ومن ثم فإن طلب الرجوع عنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق