الصفحات

الاثنين، 3 يونيو 2019

الطعن 19889 لسنة 61 ق جلسة 4 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 116 ص 754


جلسة 4 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(116)
الطعن رقم 19889 لسنة 61 القضائية

(1) خطف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يكفي لقيام جريمة الخطف؟
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال. مناط تحققه؟ 
مثال لتسبيب سائغ على توافر جريمة خطف الأطفال.
(2) خطف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في شأن تحديد المسافة بين مدرسة المجني عليها والمكان الذي نقلتها إليه الطاعنة. جدل لا ينفي أركان جريمة الخطف. أساس ذلك؟
 (3)إجراءات "إجراءات التحقيق". معاينة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم يطلب منها. غير مقبول.

-----------------
1 - من المقرر أنه يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من يدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المجني عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك. ويكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجني عليها فقامت بعمل إيجابي يتمثل فيما أدخلته في روعها من أنها ستعطيها أسئلة الامتحانات المقبلة ومناداتها باسمها الذي تعرفت عليه من اطلاعها على ورقة أسئلة الامتحان المدون عليها الاسم واصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها. كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة......" لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغاً.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استقر في وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجني عليها إذ انتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها. وأن ما تنازع فيه بشأن تحديد المسافات بين مدرسة المجني عليها وبيئتها والمكان الذي نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفي توافر أركان الجريمة في حق الطاعنة حسبما هي مقررة في القانون وأن تحديد المسافات ليس ركناً من أركان الجريمة ولا شرطاً فيها. إنما يستدل منه على توافر أركانها. وهو ما أقامه الحكم في حق الطاعنة باستخلاص صحيح له معينه من أوراق الدعوى. ومن ثم فإن الاختلاف في تحديد المسافات أياً ما كان وصفه - لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة.
3 - لما كانت الطاعنة حسبما يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات لم تطلب إلى المحكمة إجراء معاينة فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب إليها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية بأنها (1) خطفت بغير تحيل ولا إكراه الطفلة..... والتي لم يبلغ سنها ست عشرة سنة كاملة بأن اصطحبتها من مدرستها بحجة إمدادها بأسئلة الاختبار المقبل فباعدتها بذلك عن ذويها على النحو المبين بالأوراق. (2) بددت الحلي الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر والمسلمة لها على سبيل الوديعة فاختلسته لنفسها إضراراً بالمجني عليها. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 289، 341 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خطف أنثى لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بغير تحايل أو إكراه وتبديد حليها الذهبية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد ذلك أن دفاعها قد جرى على عدم توافر أركان جريمة الخطف بدلالة أن مسافة إبعاد المجني عليها عن أهلها لا تجاوز خمسمائة متر إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغه. كما وأن المحكمة عولت في قضائها على معاينة النيابة في احتساب تلك المسافة على الرغم مما شابها من خطأ إذ قدرت المسافة بين مدرسة المجني عليها والمحل الذي تم نقل المجني عليها إليه رغم أن العبرة في توافر أركان جريمة الخطف هي بإبعاد المجني عليها عن أهلها وذويها لا عن المدرسة. وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تقوم بإجراء تلك المعاينة بنفسها للتحقق من ذلك. هذا فضلاً على أن الحكم أورد بمدوناته عند تحصيله للواقعة أن المسافة بين مكان انتزاع المجني عليها والمكان الذي نقلت إليه المجني عليها كيلو متر وجاء في موضع آخر وحدد المسافة بكيلو ونصف متر حسبما كشفت عنه معاينة النيابة. كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من يدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المجني عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك. ويكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجني عليها فقامت بعمل إيجابي يتمثل فيما أدخلته في روعها من أنها ستعطيها أسئلة الامتحانات المقبلة ومناداتها باسمها الذي تعرفت عليه من اطلاعها على ورقة أسئلة الامتحان المدون عليها الاسم واصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها. كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة......." لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغاً. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استقر في وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجني عليها إذ انتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها. وأن ما تنازع فيه بشأن تحديد المسافات بين مدرسة المجني عليها وبيئتها والمكان الذي نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفي توافر أركان الجريمة في حق الطاعنة حسبما هي مقررة في القانون وأن تحديد المسافات ليس ركناً من أركان الجريمة ولا شرطاً فيها. إنما يستدل منه على توافر أركانها. وهو ما أقامه الحكم في حق الطاعنة باستخلاص صحيح له معينه من أوراق الدعوى. ومن ثم فإن الاختلاف في تحديد المسافات أياً ما كان وصفه - لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة. ومن ثم يكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة حسبما يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات لم تطلب إلى المحكمة إجراء معاينة فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب إليها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة - ومن ثم يكون الطعن برمته غير مقبول بما يتعين معه رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق