الصفحات

الاثنين، 3 يونيو 2019

الطعن 1081 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 100 ص 652

جلسة 4 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة.
------------
(100)
الطعن رقم 1081 لسنة 63 القضائية
إثبات "شهود" "خبرة". دفوع "الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته. جوهري على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو سكت الدفاع عن المطالبة به. التفات المحكمة عن تمحيصه وردها برد غير سائغ قصور وإخلال بحق الدفاع
التحدث عقب الإصابة لا يعني أن الحالة الصحية تسمح بالإجابة بتعقل.
-------------
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن نازع في قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد رد عليه بقوله "إن الطبيب المعالج.... بمستشفى.... الذي استقبله سأله عن الحادث فأخبره تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه، ومعنى ذلك أنه كان يمكنه التحدث بتعقل، كما ذكر ذلك أيضاً بالتحقيقات..... قبل وفاته للسيد وكيل النيابة المحقق". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى شهادة المجني عليه التي أبداها قبل وفاته، دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأنه أخبر طبيب المستشفى تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه كما قرر بذلك في التحقيقات قبل وفاته وهو ما يعني أنه كان يمكنه التحدث بتعقل ذلك لأن استطاعة المجني عليه التحدث عقب الإصابة لا يعني أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل وأنه يعي ما يقول وهو مدار منازعة الطاعن ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أكره..... بالقوة على إمضاء ورقة موجودة لدين في ذمته (شيك) بأن تعدى عليه بالضرب بحذاء على رأسه وقد تمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من حمله على توقيع الشيك سالف الذكر والحصول عليه، وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإكراه على إمضاء شيك بالقوة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن دفاعه قام على أن المجني عليه لم يكن في استطاعته التحدث بتعقل عقب إصابته، وطلب تحقيقاً لدفاعه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في هذا الخصوص، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وردت على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن نازع في قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد رد عليه بقوله "إن الطبيب المعالج...... بمستشفى...... الذي استقبله سأله عن الحادث فأخبره تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه، ومعنى ذلك أنه كان يمكنه التحدث بتعقل، كما ذكر ذلك أيضاً بالتحقيقات... قبل وفاته للسيد وكيل النيابة المحقق". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى شهادة المجني عليه التي أبداها قبل وفاته، دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأنه أخبر طبيب المستشفى تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه كما قرر بذلك في التحقيقات قبل وفاته وهو ما يعني أنه كان يمكنه التحدث بتعقل ذلك لأن استطاعة المجني عليه التحدث عقب الإصابة لا يعني أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل وأنه يعي ما يقول وهو مدار منازعة الطاعن ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق