الصفحات

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 10773 لسنة 61 ق جلسة 18 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 127 ص 820


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(127)
الطعن رقم 10773 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
 (2)شروع. سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يشترط لتحقق الشروع في الجريمة أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة لها. كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً.
(3) سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه.
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. طالما كان سائغاً.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الحكم إلى ما له أصل في الأوراق. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير مقبول.
حق محكمة الموضوع في الاقتناع بأي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. دون بيان العلة.
 (5)فاعل أصلى. سرقة. إكراه. سلاح. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
 (6)شروع. سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير تمام الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره. موضوعي.

------------------
1 - لما كان الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في مساء يوم..... ولدى وصول سيارة الأتوبيس رقم.... نقل عام إلى محطة مدخل قليوب صعد إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهرة بقصد سرقة الركاب، وطلب أحدهم من الشاهد الثاني إعطائه ما معه من نقود، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدي الشاهد الثاني (الشرطي السري.....) لهم وإطلاقه عيارين ناريين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الأمر الذي اضطر الجناة إلى مغادرة السيارة والفرار قبل إتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدها من شهادة المحصل..... والعريف..... والشاهدين..... و.... ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بصعودهما إلى سيارة الأتوبيس برفقة الطاعن الأول وكان كل منهم يحمل مطواة في يده، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، ثم خلص إلى إدانتهم عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً في القانون ذلك أنه لا يشترط لتحقق الشروع - طبقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات - أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للجريمة، بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صعد إلى الأتوبيس مع باقي الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الثاني تسليمه ما يحمله من نقود، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع.
3 - من المقرر أن استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنون على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد استخلصها مما ينتجها، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في حق الطاعن يكون سديداً ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
4 - لما كان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على أن الجناة قد اقتحموا السيارة شاهرين المطاوي بقصد سرقة الركاب له أصله الثابت بأقوال الشهود الذين عول الحكم على شهادتهم ومنهم الشاهد..... - بمحضر الضبط - على خلاف ما أورده الطاعن بأسباب طعنه - ولما كان المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
5 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده على مسرح الجريمة باقتحامه مع باقي الجناة للسيارة فإن في هذا ما يكفي لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
6 - من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره متعلق بالواقع ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضي الموضوع، وكان ما أورده الحكم سائغاً في تبرير واقعة إطلاق النار وفى أثرها فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تلك الواقعة لا يكون له محل.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه بأنهم: أولاً: شرعوا في سرقة ركاب إحدى وسائل النقل البري "أتوبيس خط 2" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن هددوهم شاهرين المدى في وجوههم لإرهابهم وشل مقاومتهم بقصد الاستيلاء على أموالهم وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 2، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند العاشر من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وذلك عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثالث (.....) قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع مع آخرين في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل البرية وإحراز سلاح أبيض بغير مقتض، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد، ذلك بأنه قد خلا من بيان كيفية وقوع الحادث ولم يستظهر الأفعال التي ارتكبها الطاعنون وسنده في اعتبارها شروعاً في جريمة السرقة التي دانهم بها وليس مجرد أفعال تحضيرية، ولم يدلل على توافر نية السرقة وباقي أركان الجريمة، كما أن ما أورده بمدوناته من أن الشهود قد أجمعوا على أن الجناة داهموا الركاب شاهرين المطاوي قاصدين سرقتهم ليس له أصل بالأوراق، بل أن الشاهد..... قرر في تحقيق النيابة بأنه لا يعلم بغرضهم من الصعود للسيارة وأنه لم يشاهد أحداً منهم يمارس أي فعل بعد صعودهم، كما خلا الحكم من بيان الدور الذي قام به الطاعن في الحادث، فضلاً عن أنه لم يعرض لظروف إطلاق النار من الشرطي السري..... وما نجم عن ذلك من إصابة الراكب...... سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد أن أحداً من الجناة قد طلب من الركاب شيئاً حتى يكون لإطلاق النار ما يبرره، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في مساء يوم...... ولدى وصول سيارة الأتوبيس رقم..... نقل عام إلى محطة مدخل قليوب صعد إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهرة بقصد سرقة الركاب، وطلب أحدهم من الشاهد الثاني إعطائه ما معه من نقود، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدي الشاهد الثاني (الشرطي السري....) لهم وإطلاقه عيارين ناريين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الأمر الذي اضطر الجناة إلى مغادرة السيارة والفرار قبل إتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدها من شهادة المحصل.... والعريف.... والشاهدين.... و..... ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بصعودهما إلى سيارة الأتوبيس برفقة الطاعن الأول وكان كل منهم يحمل مطواة في يده، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، ثم خلص إلى إدانتهم عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً في القانون ذلك أنه لا يشترط لتحقق الشروع - طبقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات - أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للجريمة، بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صعد إلى الأتوبيس مع باقي الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الثاني تسليمه ما يحمله من نقود، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع. لما كان ذلك، وكان المقرر أن استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنون على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد استخلصها مما ينتجها، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في حق الطاعن يكون سديداً ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول، لما كان ذلك، وكان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على أن الجناة قد اقتحموا السيارة شاهرين المطاوي بقصد سرقة الركاب له أصله الثابت بأقوال الشهود الذين عول الحكم على شهادتهم ومنهم الشاهد.... - بمحضر الضبط - على خلاف ما أورده الطاعن بأسباب طعنه - ولما كان المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده على مسرح الجريمة باقتحامه مع باقي الجناة للسيارة فإن في هذا ما يكفي لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص أن إطلاق الشرطي السري النار من مسدسه إنما كان لإرهاب الجناة بعد أن تعرض له أحدهم وطالبه بإخراج ما يحمله من نقود، وأن هذه الواقعة هي التي حملت الجناة على الفرار وحالت دون إتمام الجريمة، وكان المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره متعلق بالواقع ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضي الموضوع، وكان ما أورده الحكم سائغاً في تبرير واقعة إطلاق النار وفي أثرها فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تلك الواقعة لا يكون له محل، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق