الصفحات

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 20676 لسنة 61 ق جلسة 14 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 126 ص 814


جلسة 14 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
-----------------
(126)
الطعن رقم 20676 لسنة 61 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الأصل في الأحكام أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم. وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه.
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المحاكمة الجنائية. أساسها حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود. محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه.
التفرس في حالة الشاهد النفسية وفق أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته واضطرابه من الأمور التي تعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها.
الخروج على قاعدة شفوية المرافعة. غير جائز. إلا إذا تعذر سماع الشاهد أو بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
 (3)إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
شهود الواقعة. وجوب استجابة المحكمة لطلب سماعهم ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم. علة ذلك؟
 (4)إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
طلب المدافع عن الطاعن في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً استدعاء شهود الإثبات. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا ما اتجهت للقضاء بغير البراءة.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم. يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق. متى كان باب المرافعة مفتوحاً.
نزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد. لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك والعودة للتمسك بسماعه. ما دامت المرافعة دائرة.

----------------
1 - من المقرر أن الأصل في الأحكام أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه
2 - لما كان أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه، ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولاً توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، مما ينبنى عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكنا ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته. أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذ تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا لم تفعل، توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة.
3 - من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح
4 - إن طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطاً استدعاء شاهدي الإثبات ومالك المقهى التي تم بها الضبط والعامل الذي كان يعمل بها لسماع شهادتهم طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وكانت المحكمة قد بررت رفض الاستجابة لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات بقالة أنه غير منتج وقصد به تعطيل الفصل في الدعوى وبسبق تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع الشهود، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور.
5 - من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما ورفض هذا الطلب بما لا يسوغه، ولم يعرض لطلب سماع أقوال مالك المقهى التي تم ضبط الطاعن بها والعامل الذي كان يعمل بها بالإيراد أو الرد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات عدا النقود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيما أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحرازه بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه التفت عن طلب المدافع عن الطاعن سماع شاهدي الواقعة....... مالك المقهى و..... العامل بها، وردت عليه برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن اكتفى في بداية مرافعته بتلاوة أقوال شاهدي الإثبات إلا أنه عاد فاختتم مرافعته طالباً أصلياً القضاء بالبراءة واحتياطاً استدعاء شاهدي الإثبات..... و...... لسماع شهادتهما في النقاط التي حددها. واستدعاء...... صاحب المقهى والمدعو..... العامل بها لسماع شهادتهما، وقد عرض الحكم لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات ورد عليه في قوله "ولا تجيب الدفاع إلى ما أثاره في مرافعته من طلب مناقشة شاهدي الإثبات في نقاط محددة وهي ما إذا كان قد صدر للشاهدين إذن بالتحرك إلى مكان الضبط وكيفية علمهما بصدور الحكم الغيابي ذلك بأن هذه النقاط مردود عليها من خلال أوراق الدعوى سيما وأن واقعة علم الشاهدين بالحكم الغيابي ضد المتهم من المحكمة أمر يقيني من خلال النيابة العامة المنوط بها التنفيذ المهيمنة عليه بواسطة رجال الشرطة من تاريخ صدور الحكم غير مقيدين في القبض على المتهم المحكوم عليه بوقت محدد طالما أن العقوبة المقضى بها لم تسقط بمضي المدة ولا يشترط في ذلك إذن من أي جهة بل أن القانون يوجب عليهما القبض على المتهم وإلا كانا مقصرين في أداء أعمال وظيفتهما، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى أن الدفاع قد قصد تعطيل الفصل في الدعوى سيما وأن الدفاع قد تنازل عن سماع الشهود قبل المرافعة، كما أن مطلبه غير منتج". لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه إذ أن أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولاً توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، مما ينبني عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته. أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا لم تفعل، توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة، وكان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أن يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً استدعاء شاهدي الإثبات ومالك المقهى التي تم بها الضبط والعامل الذي كان يعمل بها لسماع شهادتهم طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وكانت المحكمة قد بررت رفض الاستجابة لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات بقالة أنه غير منتج وقصد به تعطيل الفصل في الدعوى وبسبق تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع الشهود، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات دون الاستجابة إلى طلب سماعها ورفض هذا الطلب بما لا يسوغه، ولم يعرض لطلب سماع أقوال مالك المقهى التي تم ضبط الطاعن بها والعامل الذي كان يعمل بها بالإيراد أو الرد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق