الصفحات

الثلاثاء، 21 مايو 2019

الطعن 6240 لسنة 61 ق جلسة 15 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 55 ص 403


جلسة 15 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
----------------
(55)
الطعن رقم 6240 لسنة 61 القضائية

نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه" تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال.
مثال لحكم بالبراءة عن جريمة اشتراك في تزوير أوراق رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

--------------------
أن الواقعة تتحصل في أنه على أثر اتهام الطاعنين في قضية مقتل ...... بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1977 وإحالتهما إلى محكمة جنايات بنها تبين أنه تم اصطناع محاضر تحقيق أخرى على غرار التحقيقات الصحيحة التي تمت في تلك الجناية أثبت فيها ما يخالف ما جرى بها من أقوال وتأشيرات وتوقيعات نسبت زورا للشهود ورجال النيابة العامة بما يحقق صالح المتهمين في القضية، إلا أن المحكمة أطرحت تلك التحقيقات المزورة ولم تعول عليها وقضت ببراءة الطاعنين تأسيساً على اختلاف أقوال الشهود وتناقضها مقارناً بين محضر الاستدلالات وقائمة الشهود وذلك في الجناية رقم 3516 لسنة 1977 - مركز بنها (برقم 1104 لسنة 1977 كلي). فأحالت النيابة العامة الطاعنين إلى المحاكمة بتهمة اشتراكهما بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية - في تزوير المحررات الرسمية سالفة الذكر وباستعمالها، وذلك تأسيساً على ما قرره الشهود ورجال النيابة العامة من عدم إدلائهم أو توقيعهم بما نسب إليهم فيها وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما يؤيد عدم صدورها عنه.
وحيث إنه بسؤال الطاعنين بالتحقيقات أنكرا ارتكابهما للحادث وقررا أنهما كانا قيد محبسهما آنذاك ولم تكن تلك التحقيقات التي زورت في متناول أيديهما.
وحيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك، وكانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أي دليل أو قرينة على أن الطاعنين قد اشتركا في تزوير المحررات محل الاتهام خاصة وقد أثبت التقرير الفني أن أيهما لم يحرر ما سطر بها ولا يكفي في ذلك القول بأن لهما مصلحة في تزوير تلك المحررات إذ أن ذلك القول لا يكفي للتيقن من أنهما ضالعين في الجريمة خاصة وقد برءا من جناية القتل لأسباب أخرى بعد أن أطرحت المحكمة تلك التحقيقات على أثر ما أثير من تزويرها ومن ثم فيمكن أن تكون المحررات المزورة قد دست في أوراق القضية بمعرفة سواهما لسبب أو لأخر ويضحي اتهامها بموضوع الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أن القانون محوطاً بالشك ولا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وبلا مصاريف جنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو تحقيقات الجناية رقم 3516 لسنة 1977 مركز بنها والمقيدة برقم 1104 لسنة 1977 كلي بنها بأن حرضا هذا المجهول واتفقا مع على ارتكاب هذه الجريمة وساعداه على ذلك قدما له كافة البيانات المطلوب إثباتها في هذا المحرر فقام الأخير باصطناع محاضر تحقيق على غرار التحقيقات الصحيحة وأثبت فيها أقوالاً وتأشيرات وتوقيعات نسبها زوراً لمن سئلوا بالتحقيقات الأصلية ووقعوا عليها من شهود للحادث وغيرهم أو قاموا بالتصرف فيها من السادة الوكلاء ورؤساء النيابة وقد تمت هذه الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: استعملا التحقيقات المزورة سالفة الذكر مع علمهم بتزويرها بأن أودعوها ملف الجناية (301 لسنة 1977 مركز بنها 11040 لسنة 1977 كلي بنها) للاعتداد بما جاء فيها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من..... ،..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من مارس سنة 1988 عملاً بالمواد 40، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته: أولاً: - بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً. ثانياً: وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 4533 لسنة 58 قضائية وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة الأوراق المزورة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة....... لنظر الموضوع.


المحكمة
حيث إن الواقعة تتحصل في أنه على أثر اتهام الطاعنين في قضية مقتل....... بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1977 وإحالتهما إلى محكمة جنايات بنها تبين أنه تم اصطناع محاضر تحقيق أخرى على غرار التحقيقات الصحيحة التي تمت في تلك الجناية أثبت فيها ما يخالف ما جرى بها من أقوال وتأشيرات وتوقيعات نسبت زوراً للشهود ورجال النيابة العامة بما يحقق صالح المتهمين في القضية، إلا أن المحكمة أطرحت تلك التحقيقات المزورة ولم تعول عليها وقضت ببراءة الطاعنين تأسيساً على اختلاف أقوال الشهود وتناقضها مقارناً بين محضر الاستدلالات وقائمة الشهود وذلك في الجناية رقم 3516 لسنة 1977 - مركز بنها (برقم 1104 لسنة 1977 كلي). فأحالت النيابة العامة الطاعنين إلى المحاكمة بتهمة اشتراكهما بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية - في تزوير المحررات الرسمية سالفة الذكر وباستعمالها، وذلك تأسيساً على ما قرره الشهود ورجال النيابة العامة من عدم إدلائهم أو توقيعهم بما نسب إليها فيها وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما يؤيد عدم صدورها عنهم. وحيث إنه بسؤال الطاعنين بالتحقيقات أنكرا ارتكابهما للحادث وقررا أنهما كانا قيد محبسهما آنذاك ولم تكن تلك التحقيقات التي زورت في متناول أيديهما وحيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك، وكانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أي دليل أو قرينة على أن الطاعنين قد اشتركا في تزوير المحررات محل الاتهام خاصة وقد أثبت التقرير الفني أن أيهما لم يحرر ما سطر بها ولا يكفي في ذلك القول بأن لهما مصلحة في تزوير تلك المحررات إذ أن ذلك القول لا يكفى للتيقن من أنهما ضالعين في الجريمة خاصة وقد برءا من جناية القتل لأسباب أخرى بعد أن أطرحت المحكمة تلك التحقيقات على أثر ما أثير من تزويرها ومن ثم فيمكن أن تكون المحررات المزورة قد دست في أوراق القضية بمعرفة سواهما لسبب أو لأخر ويضحى اتهامها بموضوع الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أن القانون محوطاً بالشك ولا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وبلا مصاريف جنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق