الصفحات

الثلاثاء، 21 مايو 2019

الطعن 434 لسنة 84 ق رجال القضاء جلسة 22 / 3 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
    برئاسة السـيد القاضى / موســى محمد مرجـان          " نائب رئيس المحكمة "
    وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صـلاح الديــن وجدى ،عثمـان مكــرم توفيق     
                               حسـام حسين الــديب     و   عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
                                                         " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 13 جماد الآخر سنة 1437 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 434 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته .
حضر عنه الاستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد المستشار / ..... . لم يحضر . 
                                  الوقائــع
فى يوم 21/9/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/8/2014 فى الدعوى رقم 1707 لسنـة 131 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة ، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، ومن باب الاحتياط : رفض الدعوى .
وفى 30/9/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكــلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
  وبجلسة 8/9/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/2/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـــــــــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهـرة " رجال القضاء " على الطاعن بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الطاعن بصفته تحت رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 من إبريل 2014 وفى الموضوع بإلغائه ، وقال بياناً لدعواه إنه ندب قاضياً لتحقيق البلاغ رقم 11963 لسنة 2012 مكتب النائب العام – المتعلق بادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية لسنة 2012 – بموجب قرار الطاعن رقم 186 لسنة 2013 بتاريخ 23/9/2013 ، فباشر العمل وفى نهاية شهر ديسمبر 2013 اقتضت إجراءات التحقيق التحفظ على بعض الأوراق المودعة بمقر الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية فاتصل به الطاعن هاتفياً متدخلاً في إجراءات التحقيق طالباً منه العدول عن ذلك الإجراء فلم يستجب ، ففوجئ بكتاب موجه من الطاعن بتاريخ 4/1/2014 يطلب مذكرة بالمعلومات بسبب ضعف إنتاجية أحكام الدائرة التى يعمل بها ، كما تلقى بتاريخ 16/1/2014 اتصالاً آخر من الطاعن طالباً منه إرجاء مباشرة التحقيقات فلم يستجب وبتاريخ 29/4/2014 تلقى بمنزله القرار المطعون عليه بإلغاء ندبة قاضياً للتحقيق ، وأضاف المطعون ضده أنه ولما كان قرار إلغاء الندب قد صدر بالمخالفة للقانون فقد أرفقه كورقة من أوراق التحقيق ورد على الطاعن بمذكرة مفادها أنه ماض في مباشرة عمله غير عابئ بهذا القرار المعدوم واستمر إلى أن أنهى كافة إجراءات التحقيق بتاريخ 10/5/2014 ثم عاد إلى عمله الأصلى بالدائرة التى يعمل بها وعلم أن رئيس هذه الدائرة تلقى اتصالاً من أحد معاونى الطاعن يبلغه بألا يسند عملاً للمطعون ضده فرفض إلى أن يأتيه بقرار مكتوب ، وبتاريخ 12/5/2014 أخطر المطعون ضده بأن الطاعن قد تقدم ببلاغ يتهمه باختلاس أوراق تحقيق القضية محل ندبه ، ولما كانت المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية وإن عقدت الاختصاص بندب أحد قضاة محكمة الاستئناف لإجراء تحقيق للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها ـــ ولها أن تفوض في هذا الاختصاص رئيس المحكمة – إلا أنها لم تجز للجمعية وبالتالى من تفوضه حق سحب أو إلغاء قرار الندب ، ولا تكون له على القاضى المنتدب سلطة إلا في الحدود المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المذكور والتى قصرتها على الإشراف على قيام القاضى المندوب بأعمال التحقيق بالسرعة اللازمة وهو ما أكده المشرع في نص المادتين 65/2 ، 69 من ذات القانون أن قاضى التحقيق هو المختص دون غيره من وقت صدور قرار الندب بالتحقيق والتصرف دون معقب ولا تغل يده عن الدعوى متى اتصل بها بسبب صحيح ، وأن استناد هذا القرار إلى البيان الإحصائى لإنتاج الدائرة التى يعمل بها المطعون ضده لا يمت بصلة لقرار الندب ، فضلاً عن أن الأصل في الندب هو التفرغ لعمل آخر ما لم يتقيد بإضافتة إلى العمل الأصلى وهو ما خلا منه قرار الندب ، وأضاف أن السبب الحقيقى للقرار المطعون عليه هو سحب أوراق القضية منه بما يشكل اعتداء على استقلال القضاء الذى حظره الدستور لذا أقام دعواه ، بتاريخ 18 من أغسطس 2014 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة المشورة ــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيــــــابة رأيهــا .
      وحيث مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بانعقاد الصفة في الدعوى للطاعن بصفته رغم أن وزير العدل هو صاحب الصفة وأن القانون لم يمنح رئيس محكمة استئناف القاهرة الشخصية الاعتبارية التى تخول له الصفة في التقاضى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراء المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام وأن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها ، وأن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، وكان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ..... بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ..... وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات مفاده أن الخصومة في الدعاوى التى ترفع طبقاً لهذا النص إنما توجه إلى الجهة الإدارية  في شخص من يمثلها قانوناً باعتباره صاحب الصفة وحده في هذه الخصومة ، وكان وزير العدل هو الممثل القانونى للوزارة وكان القانون لم يمنح محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء ، فإن الدعوى وقد رفعت من المطعون ضده مختصماً رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على أنه هو الذى أصدر قرار الندب وقرار إلغائه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .            
        وحيث إن الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة " رجال القضاء " صالحة للفصل فيها ، ولما تقدم ، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة في الدعوى فإنها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة .  
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة  "رجال القضاء " بعدم قبولها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق