الصفحات

الثلاثاء، 21 مايو 2019

الطعن 734 لسنة 86 ق رجال القضاء جلسة 9 / 5 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موسـى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى   ،  حسن محمد أبـوعلـيو
           وائـل سعـد رفاعى " نواب رئيس المحكمة " وأحمد محمد عبد الحليم
والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 734 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال الهيئات القضائية بوزارة العدل بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / وائل بدوى المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد المستشار / ........ . لم يحضر .
الوقائــع
فى يوم 22/6/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/4/2016 فى الدعوى رقم 86 لسنـة 133 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
وفى يوم 3/7/2016 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً  .
 وبجلسة 28/3/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/5/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسمــــــــاع التقـــــرير الذى تلاه الســــيد القاضـــى المقــــرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .   
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .
         وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 86 لسنة 133 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/1/2016 على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيته في تقاضى كافة المستحقات المقررة له من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وكافة المستحقات الأخرى المقررة عن المدة من 28/2/2011 وحتى 30/6/2011 وما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لذلك إنه صدر قرار وزير العدل رقم 15527 لسنة 2010 برفع اسمه اعتباراً من 28/2/2011 التاريخ التالى لبلوغه السن القانونية للتقاعد مع بقائه في الخدمة حتى 30/6/2011 ، ولما كانت المدة سالفة البيان لم تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وكافة الحقوق المترتبة على استمراره في الخدمة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 27 من إبريل 2016 قضت المحكمة بالطلبات . طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسه لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في استمرار احتساب كافة المخصصات المالية التى كان يتقاضاها قبل بلوغه السن القانونى للتقاعد في 28/2/2011 حتى تاريخ 30/6/2011 ، بالمخالفة لنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، إذ إن تلك المادة نصت صراحة على أن مدة الاستبقاء في الخدمة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش لا تحتسب في تقرير المعاش أو المكافأة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر  ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أنه إذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ الأخير دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة ، ويستحق في فترة الاستبقاء مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه القاضى من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وقد أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونى بتاريخ 28 من فبراير 2011 واستبقى في الخدمة حتى 30 من يونيو 2011 وقد حصل خلال هذه الفترة على مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه سيادته من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته للمعاش وأن مدة الاستبقاء لا تحسب في تقدير المعاش أو المكافأة طبقاً لصريح نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في استمرار احتساب كافة المخصصات المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وكافة المستحقات الأخرى التى كان يتقاضاها قبل بلوغه السن القانونى في 28 من فبراير 2011 وحتى 30 من يونيو 2011 فإنه يكون قد أخطــأ في تطبيق القانـــــون مما يستوجب نقضـــه .
        وحيث إن موضوع الدعوى رقم 86 لسنة 133 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى .
لـذلـــــك
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه . وحكمت في موضوع الدعوى رقم 86 لسنة 133 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء "  برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق