الصفحات

الثلاثاء، 21 مايو 2019

الطعن 11877 لسنة 61 ق جلسة 4 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 60 ص 430


جلسة 4 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد.
---------------
(60)
الطعن رقم 11877 لسنة 61 القضائية

 (1)رشوة. نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الزعم الذي تتوافر به جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرر عقوبات. يجب أن يكون صادراً من الموظف على أساس أن العمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو الامتناع عنه. هو من أعمال وظيفته الحقيقية.
الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني. لا تتوافر به جريمة الرشوة. بل يكون جريمة النصب.
(2) إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". رشوة، موظفون عموميون "اختصاصهم". اختصاص. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أدائه حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. مخالفة ذلك. قصور.

-----------------
1 - من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركن في جريمة الرشوة التي تنسب إليه وقد اشترط الشارع أن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذ لأدائه أو لامتناع عنه صادراً على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفية منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني فلا تتوافر به جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفة غير صحيحة
2 - لما كان الحكم لم يبين في مدوناته اختصاص الطاعن ولم يثبت في حقه - اختصاصه بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه بما ينحسم به أمره خاصة وأنه محل منازعة بين الطاعن واجتزأ في الرد عليه بتقرير قانوني عن الاختصاص المزعوم لا يبين من حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به ما يجب في التسبيب من وضوح وبيان الأمر الذي يجعله قاصراً في البيان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظف عمومي، ......، ...... طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وأمانة وظيفته بأن طلب من....... مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير تسلم شهادة طبية صادرة من مكتب الشهادات...... تفيد مرضه على خلاف الحقيقة. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 104، 107 من قانون العقوبات والمادة 20، 26 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه والعزل من وظيفته عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ما أورده عن الجريمة لا تتحقق به الأركان القانونية لها ذلك أن الطاعن غير مختص باستخراج الشهادات الطبية ولم يزعم أنه مختص باستخراجها
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن النقيب....... علم بأن المتهم الموظف بمستشفى الحسين الجامعي يستخرج شهادات طبية مزورة للمواطنين لقاء مبالغ مالية فانتحل صفة مهندس وطلب من المتهم استخراج شهادة طبية له لحاجته إليها فطلب منه مبلغ ألف جنيه يدفع منها مائتي جنيه مقدماً والباقي عند تسليم الشهادة حيث تم ضبطه بعد تسليم المقدم وعرض الحكم لدفع الطاعن بانقضاء الجريمة لعدم اختصاصه بالعمل وأطرحه استناداً إلى أن جريمة الرشوة تتسع عما له الزعم بالاختصاص لما كان ذلك وكان من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركن في جريمة الرشوة التي تنسب إليه وقد اشترط الشارع أن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذ لأدائه أو لامتناع عنه صادراً على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفية منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني فلا تتوافر به جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفة غير صحيحة لما كان ذلك وكان الحكم لم يبين في مدوناته اختصاص الطاعن ولم يثبت في حقه - اختصاصه بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه بما ينحسم به أمره خاصة وأنه محل منازعة بين الطاعن واجتزأ في الرد عليه بتقرير قانوني عن الاختصاص المزعوم لا يبين من حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به ما يجب في التسبيب من وضوح وبيان الأمر الذي يجعله قاصراً في البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه النعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق