الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2019

الطعن 34 لسنة 85 ق أحوال شخصية جلسة 8 / 12 / 2015


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال الشخصية
ـــــــــــ
   برئاسة السـيد القاضى / أحمــــــد الحسينـــى يـــوســـف  " نائب رئيس المحكمة "
وعضويـــة الســـادة القضــاة / مـــوسـى محمد مرجان  ،  أحمد صلاح الدين وجـدى 
                            واـل سعـــد رفـاعى   و     عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
                                              " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمود درويش  .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 26 من صفر سنة 1437 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 34 لسنة 85 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد / .....  المقيم .... شبين الكوم ـــــ محافظة المنوفية  .  لم يحضر عنه أحد .
ضـــــد
ورثة / .... وهم :
1ــــ السيد / ......... . المقيمون ...... ـــــ محافظة المنوفية .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــع
فى يوم 15/4/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 17/2/2015 فى الاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم 22/2/2005 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعن مالم يختصم الطاعن باقى ورثة / .... بناء على تكليف المحكمة له بذلك ، أو يتدخلوا منضمين للطاعن في طلباته إلى ما قبل إقفال باب المرافعة . ثانياً : ومتى استقام شكل الطعن على النحو المتقدم قبوله شكلاً ، وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 10/11/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 8/12/2015 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرته ــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسمــــــاع التقريــــر الذى تــــلاه السيــــد القاضى المقـــــــــــرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم " المرحوم / .... " أقام على مورثة الطاعن المرحومة / ....  الدعوى رقم 972 لسنة 2002 أحوال شخصية شبين الكوم الابتدائية لغير المسلمين بطلب الحكم بتطليقها عليه ، وقال بياناً لدعواه إنها زوجته بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 17 من يونيه 1979 وكلاهما من الأقباط الأرثوذكس متحدى الطائفة والملة إلا أنها أساءت إليه حيث دأبت على إهانته وسبه وأخلت بواجباتها نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وأنها فارقته لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية ومن ثم فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهادة شاهدى المدعى حكمت بتاريخ 26 من مارس 2003 بتطليق مورثة الطاعن طلقة بائنة . استأنفت مورثة الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شاهدى مورثة الطاعن قضت بتاريخ 28 من فبراير 2012 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت مورثة الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 37 لسنة 82 ق أحوال شخصية ، وبتاريخ 8 من أكتوبر 2013 نقضت محكمة النقض هذا الحكم لاخلاله بحق الدفاع والقصور المبطل لعدم رده على دفاع الطاعنة الجوهرى بشأن عيب في الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " عجل الطاعن ـــــ وآخرين غير مختصمين في الطعن  بصفتهم ورثة المرحومة " .... " ــــ الاستئناف أمـام محكمة استئنــــاف طنطــــــا " مأمورية شبين الكوم " والتى قضت بتاريخ 17 من فبراير 2015 بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالحكم الاستئنافى الصادر بجلسة 28/2/2012 . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض لثانى مرة ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم . فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن وكلاً من .... بصفتهم ورثة المرحومة " .... " هم من قاموا بتعجيل الاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق أمام محكمة الاستئناف بعد صدور الحكم بنقض الحكم السابق صدوره بجلسة 28 من فبراير 2012 بتطليق مورثتهم على مورث المطعون ضدهم ومن ثم يعتبر هؤلاء الورثة جميعاً في مركز قانونى واحد فهم معاً أحد طرفى الخصومة ، وكانت المنازعة بشأن تطليق مورثهم لا تحيل الفصل فيها سوى حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم بالنسبة لهم واحد إذ إن موضوعه غير قابل للتجزئة . ولما كان الطاعن لم يختصم في الطعن باقى ورثة مورثته سالفى الذكر والصادر ضدهن الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين تكليفه باختصامهن حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .
لـذلـــــك
حكمت المحكمة بتكليف الطاعن باختصام باقي ورثة " .... " وهـــن / ....  في الطعن ، وحددت لنظره جلسة 9/2/2016 وأبقت الفصل في المصروفات وعلى إدارة الكتاب الإخطار بمنطوق هذا الحكم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق