بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســى محمد
مرجـــان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد
صـلاح الديـــن وجدي ، وائــل سعــد
رفـاعــى
" نائبى رئيس المحكمة "
وليــد
محمـد بركـــات ، أحمــد يوسف الشنــاوى
والسيد رئيس النيابة / هشام نوفل .
أمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 137 لسنة 87
القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
1 ـــــ السيد المستشار / وزير
العدل بصفته .
2ـــــ السيد المستشار / رئيس
مجلس القضاء الأعلى بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / فؤاد خليفة
المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
1ـــــ ورثة السيد المستشار / ........
........
5ـــــ ورثة السيد المستشار / .........
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 14/2/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 19/12/2016 فى الدعوى رقم 1815 لسنـة 133 ق " رجال القضاء " وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعنين بصفتيهما الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً :
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته في الدعوى أ – بسقوط
الحق المطالب به بالتقادم الطويل بالنسبة للمطعون ضدهم أرقام 1 ، 3 ، 5 ، ب – برفض
الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم أرقام 2 ، 4.
وفى يوم 11/9/2017 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للمطعون ضدهم الثانى والرابع والخامس .
وبجلسة 26/12/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13/2/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء
بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــــــــــــــرر / ........،
والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم وآخرين غير مختصمين في الطعن أقاموا الدعوى رقم 1815
لسنة 133 ق القـــاهـــرة " رجال
القضاء" على الطاعنين بصفتيهما ــــــ بطلب الحكـــم بأحقيتهم في المقابل
النقدى المستحق للمطعون ضده الرابع ولمورثى الباقين عن رصيد الإجازات الاعتيادية
التي لم تستنفد بسبب مقتضيات العمل وعدم خصم مقابل العمل في شهور الصيف وقالوا
بياناً للدعوى إن المطعون ضده الرابع ومورثى الباقين انتهت خدمتهم ولكل منهم رصيد
من الإجازات الاعتيادية لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل فيستحقون مقابلاً عنها
ومن ثم أقاموا الدعوى ، بتاريخ 19/12/2016 حكمت محكمة الاستئناف بالطلبات ، وطعن
الطاعنان بصفتيهما في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
بالنسبة للمطعون ضدهم ثانياً ورابعاً وخامساً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -
في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظرة، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التقاضي من النظام العام وكان مفاد نصوص المواد
۸۳، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المستبدلة بالقانون رقم 142
لسنة 2006 أن الدعاوي المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص
الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة - التي يراسها الرؤساء بهذه المحكمة - دون
غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك
من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب
محكمة استئناف القاهرة لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على
النحو الذي يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها. لما كان ذلك وكان البين
من عريضة الدعوي رقم 1815 لسنة 133 ق القاهرة وصورها الضوئية المرفقة أنها أودعت
قلم كتاب تلك المحكمة في 17/11/2016 وأنها وإن ذكر في صدرها وختامها أنها مقدمة من
المطعون ضدهم إلا أنها غير مذيلة بتوقيع أحدهم عدا الرابع فإن عريضة الدعوى تكون
قد خلت من توقيعهم أو من يفوضونه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 85/1
من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه فإن عريضة الدعوي تكون في شأن
المطعون ضدهم عدا الرابع باطلة لا يغير من ذلك بالنسبة للمطعون ضدهم أولاً أن تكون
إحدى الصور الضوئية لصحيفة الدعوى قد حوت توقيعاً لمن يدعى ........نائباً عن الورثة المطعون
ضدهم المذكورين فصفته بالنسبة لهم غير واضحة لاسيما وأن الإعلام الشرعي لمورثهم
المرحوم / ........وإن تضمن أنه له ابناً باسم ........ إلا أن الوارد بالإعلام أنه قاصر الأمر الذى يوجب نقض
الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الرابع ودون حاجة لبحث أسباب
الطعن فيما يتعلق بهم .
وحيث
إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان به على الحكم المطعون فيه في شأن المطعون
ضده الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون
فيه قضى له بطلباته رغم أنه لم يقدم أي مستندات تؤيدها وتثبت حقه فيها مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه
المحكمة – أن عضو الهيئة القضائية التي تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من
الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى
الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوة الخاصة وذلك دون التقيد
بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة
والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها
بوزارة العدل واستبعاد مدد الإجازات التي حصل العضو على مقابل نقدى عنها عند
انتهاء خدمته ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه ، وأن
المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها وأن المحكمة
غير ملزمة بتوجيهه أو تكليفه بإثبات دعواه أو تقديم المستندات الدالة عليها إذ
الأمر في ذلك كله مــــرده إلـــيه . ولمـــــا كــــان ذلـــــك ، وكان المطعون ضده الرابع لم يقدم أمام محكمة
الاستئناف أو أمام هذه المحكمة أية مستندات أو أدلة قاطعة تفيد أن له أي رصيد من
الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل فإن ما ذكره في صحيفة
الدعوى لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا دليل عليه من الأوراق ويضحى طلبه على غير
سند خليقاً بالرفض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بطلباته في
الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة لما نقض الحكم المطعون فيه من أجله ولما تقدم
يتعين القضاء ببطلان عريضة الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم أولاً وثانياً
وثالثاً وخامساً وبرفض الدعوى بحالتها
بالنسبة للمطعون ضده الرابع .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الدعوى رقم 1815 لسنة
133 ق القاهرة بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً وخامساً
وبرفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمطعون ضده الرابع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق