الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2019

الطعن 34 لسنة 85 ق أحوال شخصية جلسة 12 / 4 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال الشخصية
ـــــــــــ
   برئاسة السـيد القاضــــــى / مـــوسـى محمد مرجــان " نائب رئيس المحكمـة "
وعضويـــة الســـادة القضــاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمان مكـرم توفيق    حسـام الديــب يـوسـف  و  عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
                                              " نواب رئيس المحكمـة "
والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله  .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 12 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 34 لسنة 85 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد / ..... المقيم ..... شبين الكوم ـــــ محافظة المنوفية  .  حضر عنه الأستاذ / ...... المحامى .
ضـــــد
ورثة / ......  وهم :  1ــــ السيد / ....... لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــع
فى يوم 15/4/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 17/2/2015 فى الاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم 22/2/2005 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 10/11/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 8/12/2015 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته ــــــ والمحكمة أرجات إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسمــــــاع التقريــــر الذى تــــلاه السيــــد القاضــــــــى المقـــــــــــرر/
...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2015 وتحيل المحكمة عليه فى بيانها وتجتزئ منها أن مورث المطعون ضدهم " ...... " أقام على مورثة الطاعن / ...... الدعوى رقم 972 لسنة 2002 أحوال شخصية شبين الكوم الابتدائية لغير المسلمين بطلب الحكم بتطليقها عليه ، وقال بياناً لدعواه إنها زوجته بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 17 من يونيه 1979 وكلاهما من الأقباط الأرثوذكس متحدى الطائفة والملة إلا أنها أساءت إليه حيث دأبت على إهانته وسبه وأخلت بواجباتها نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وأنها فارقته لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية ومن ثم فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهادة شاهدى المدعى حكمت بتاريخ 26 من مارس 2003 بتطليق مورثة الطاعن طلقة بائنة . استأنفت مورثة الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شاهدى مورثة الطاعن قضت بتاريخ 28 من فبراير 2012 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت مورثة الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 37 لسنة 82 ق أحوال شخصية ، وبتاريخ 8 من أكتوبر 2013 نقضت محكمة النقض هذا الحكم لإخلاله بحق الدفاع والقصور المبطل لعدم رده على دفاع الطاعنة الجوهرى بشأن عيب في الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " عجل الطاعن ـــــ وآخرين غير مختصمين في الطعن بصفتهم ورثة " ...... " ــــ الاستئناف أمــــــــــام محكمــــــــة استئنــــاف طنطــــــا " مأمورية شبين الكوم " والتى قضت بتاريخ 17 من فبراير 2015 بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالحكم الاستئنافى الصادر بجلسة 28/2/2012 . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض لثانى مرة ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2015 قضت هذه المحكمة بتكليف الطاعن باختصام باقى ورثة مورثته المحكوم عليهن بالحكم المطعون فيه وحددت جلسة 9 من فبراير سنة 2016 لنظر الطعن ، وفيها مثل وكيل الطاعن وقدم صحيفة الاختصام والنيابة التزمت رأيها بنقض الحكم .
        وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه تأسيساً على حجية الحكم الصادر من تلك المحكمة لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض لكونه صادراً من محكمة الأسرة مخالفاً بذلك حجية الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 2013 بنقض الحكم مستنداً لصدور حكم محكمة أول درجة بتاريخ 26 من مارس 2003 قبل العمل بقانون إنشاء محاكم الأسرة وخضوعه لإجراءات الطعن المنصوص عليها بالقانون 1 لسنة 2000 ومنها الطعن بطريق النقض ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة التى فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجيه الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال اليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار اليه الحكم الناقض ، كما أنه من المقرر أن النص فى المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، كما أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . كما أنه من المقرر أن النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة ، واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة ، أولهما : الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المعمول به اعتباراً من 1/10/2004 ، وثانيهما : الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ ، ومن ثم تظل الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون إنشائها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت حكماً قطعياً فى موضوع النزاع بتاريخ 26 من مارس 2003 قبل العمل بقانون إنشاء محاكم الأسرة مما يخضع معه ذلك الحكم لطرق الطعن المقررة بالمادة 56 من القانون 1 لسنة 2000 وهى الاستئناف والالتماس والنقض وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ 8 من أكتوبر 2013 بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والإحالة لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فكان يتعين على المحكمة الأخيرة الالتزام بحجية حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها وعدم تعييبه بقالة أن الحكم المطعون فيه فى المرة الأولى لا يجوز الطعن عليه بالنقض لصدوره من محكمة الأسرة بالمخالفة لما هو مقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه يكون قد تردى فى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق استئناف طنطا " مأمورية شبين الكــوم " ولما كان من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليها كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة مالم يحضر الخصم بالجلسة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه ، كما أنه من المقرر أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته ، كما أنه من المقرر أن الموطن العام للشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . كما نصت المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن " تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون " لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة ثان درجة بعدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على محل إقامتها وعمد مورث المطعون ضدهم إلى توجيه الإعلان إلى محل إقامة ابن خالها بدعوى أنها تقيم معه ومن ثم عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وقدمت تأييداً لذلك صورة رسمية من صحيفة افتتاح الدعوى وترتب على ذلك الغش عدم مثولها أمام المحكمة وإبداء دفاعها مما يكون معه الحكم الصادر فى تلك الدعوى منعدماً ويتعين معه القضاء ببطلان صحيفة أول درجة .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة أول درجة وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق