الصفحات

الخميس، 21 مارس 2019

الطعنان 956، 978 لسنة 51 ق جلسة 7 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 14 ص 58

جلسة 7 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد العال السمان.
----------
(14)
الطعنان رقما 956، 978 لسنة 51 القضائية
 (1)دعوى "التدخل في الدعوى" رسوم - بطلان. حكم "الطعن على الحكم". 
عدم سداد طالب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل. لا يوجب البطلان صدور الحكم بعدم قبول تدخله. أثره. حقه في الطعن عليه باعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل.
(2) دعوى "التدخل في الدعوى". حكم "الطعن فيه" ملكية.
التدخل في الدعوى المبني علي ادعاء المتدخل ملكيته للعقار موضوع الدعوى وطلب رفضها استناداً لذلك اعتباره تدخلاً هجومياً. علة ذلك. طعنه. في الحكم الصادر بعدم قبول تدخله. جائز.
(3) استئناف "نطاقه". حكم "استنفاذ الولاية" دعوى "التدخل في الدعوى".
قضاء محكمة أول درجة بعدم التدخل. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وقبول التدخل. وجوب فصلها في موضوع الدعوى. علة ذلك.
 (4)تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد".
تمسك المدعي في دعوى صحة التعاقد بالحكم الصادر لصالحه ضد من آل إليه حق عيني على العقار المبيع من البائع. تحققه سواء بالتأشير بمنطوق الحكم أو بشهر الحكم كاملاً يستوي أن يكون الحكم فاصلاً في موضوع النزاع أو مقتصراً على التصديق على محضر الصلح. علة ذلك.
(5) صورية. إثبات. محكمة الموضوع.
عبء إثبات الصورية. وقوعه على مدعيه. كفاية أدلتها. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
 (6)بطلان "بطلان التصرفات". عقد "بطلانه". التزام "الوفاء به". رهن. نظام عام. بيع.
حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950. نطاقه. الاتفاق على حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الأجنبي الجنسية وعلى أن الوفاء به يتم بإيداعه أحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن لا مخالفة فيه لهذا الحظر. علة ذلك. م 5 ق 80 لسنة 1947.
-------------
1 - طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما اتبع في شأنه الإجراء الذي نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى ولو لم يكن طالبه قد أدى الرسم. ولئن كانت المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية تقضي بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول مثل بجلسة 5/ 12/ 1973 أمام محكمة أول درجة طالباً في حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضاً على المحكمة. ولما كانت المحكمة لم ترى استبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لانتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها دون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ومن ثم يكون لطالب التدخل وإن لم يكن خصماً في الدعوى الأصلية أن يطعن في الحكم الاستئنافي باعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب تدخله على سند من الادعاء بأنه مالك العقار موضوع الدعوى وطلب رفضها على هذا الأساس فإن هذا التدخل يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً ذلك أنه وإن لم يطلب الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل في حالة قبوله - يقتضي بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أم غير مالك وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء في الدعوى لا بد أن يبنى على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه ويكون طعنه في الحكم القاضي بعدم قبول تدخله جائزاً.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول التدخل وبقبوله فإن على محكمة الاستئناف أن لا تقف عند هذا الحد بل عليها أن تفصل في موضوع الدعوى لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها عليها.
4 - أوجبت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تسجيل دعاوي صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية، ونصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في هامش تسجيل الدعوى، وبينت المادة 17 الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها "أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى" ومفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعي في دعوى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليها، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ويستوي في ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر في الدعوى هو حكم فاصل في موضوع النزاع المردد فيها أم اقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي إذا يعتبر توثيق المحكمة لهذا الصلح الذي انعقد بين طرفي التداعي في نطاق تلك النصوص بمثابة حكم تنتهي به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل.
5 - عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
6 - النص في المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية بقرار منه "يدل على أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل استيراد أو تصدير النقد المصري أو الأجنبي وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها وأن مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953، لما كان ذلك وكان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 2/ 1/ 1975 بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر المطعون عليهم من الثاني للسادس وبين المطعون ضده السابع من حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الكويتي الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر إذ لم يتضمن تصديراً لأوراق النقد المصري أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون إنما وجوب إيداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن المرتهن الكويتي الجنسية، فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشتري لدين الرهن الذي حل فيه محل الدائن الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1950 وليس في نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذي ينتفي معه القول ببطلان ذلك العقد.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 956 لسنة 51 القضائية ...... أقام الدعوى رقم 2486 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضده السابع....... و........ المحاميين طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 13/ 4/ 1969 المتضمن شرائه من المطعون ضده السابع العقار المبين حدوده ومعالمه بالعقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 27650 جنيه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد العرفي باعه المطعون ضده السابع العقار وأسند إلى وكيلين عنه إتمام البيع النهائي وشهره وهما المحاميان المختصمان وبالرغم من أنه وفي الثمن كاملاً فقد امتنع البائع ووكيلاه عن اتخاذ إجراءات التسجيل لنقل ملكية العقار المبيع إليه ولذا أقام الدعوى ليحكم بمطلبه منها. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة مثل المطعون ضده الأول طلب قبول تدخله بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر "المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس" تأسيساً على أن هؤلاء الأبناء المشمولين بولايته هم ملاك العقار موضوع التداعي فقد اشتراه بصفته ولياً عليهم من ذات البائع بموجب عقد بيع مؤرخ 15/ 1/ 1967 وسجلت صحيفة الدعوى التي أقامها بطلب صحته ونفاذه وسجل أيضاً الحكم الصادر فيها بتاريخ 30/ 1/ 1974 قضت تلك المحكمة
أولاً: بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول خصماً في الدعوى.
ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/ 4/ 1969 المتضمن بيع المطعون ضده السابع إلى الطاعن كامل أرض وبناء العقار الموضح بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 27650 جنيه استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 361 لسنة 30 قضائية؛ كما رفع المطعون ضده السابع استئناف أصلياً أمام ذات المحكمة قيد برقم 355 لسنة 30 قضائية وأقام أيضاً استئنافاً مقابلاً للاستئناف الأول المرفوع من المطعون ضده الأول بذات طلباته المطروحة في استئنافه الأصلي، وأثناء نظر الاستئنافات الثلاثة أمام محكمة الاستئناف اتخذ المطعون ضدهما الأول والسابع طريق الادعاء بتزوير عقد البيع المقدم من الطاعن فقضت المحكمة بتاريخ 7/ 6/ 1977 باعتبار الاستئناف رقم 355 لسنة 31 قضائية كأن لم يكن وبقبول الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية والاستئناف المقابل شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مكتب أبحاث التزييف والتزوير لفحص العقد المطعون عليه بالتزوير، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 9/ 3/ 1980 بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن الادعاء بالتزوير وفي موضوع هذا الادعاء المبدى من المطعون ضده السابع برفضه وصحة السند المطعون فيه وحددت جلسة لنظر موضوع النزاع ثم أصدرت حكماً في موضوع الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية والاستئناف المقابل بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المستأنف حكمها وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 978 لسنة 51 القضائية، وطعن فيه بهذا الحكم بطريق النقض أيضاً أبناء المطعون ضده الأول اللذين بلغوا سن الرشد وذلك في خصوص ما قضى به الحكم من إلزام وليهم بمصاريف التقاضي. وقيد طعنهم برقم....... لسنة 51 القضائية وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت الرأي في أولهما برفضه وفي ثانيهما بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول وحددت لنظرهما جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 956 لسنة 51 القضائية

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، وفي بيان أولهما يقول الطاعن أن المطعون ضده الأول بصفته مثل أمام محكمة أول درجة وطلب قبول تدخله في الدعوى واستأجل لسداد الرسم إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه وقررت حجز الدعوى للحكم مما مفاده أن طلب التدخل لم يكن معروضاً وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية، فلا يعتبر طالب التدخل خصماً محكوماً عليه بما قضت به محكمة أول درجة سواء في الطلب المبدى منه أو في الدعوى المطروحة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع الذي تمسك فيه بعدم قبول استئناف المطعون ضده الأول وقضى بقبول هذا الاستئناف وبإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول التدخل يكون معيباً مستوجباً نقضه، وحاصل الوجه الثاني أن المطعون ضده الأول طلب تدخله خصماً منضماً إلى المدعى عليه "المطعون ضده السابع" في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي وإذ أصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بعدم قبول تدخله وبإجابة الطاعن لطلباته من دعواه فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف الانضمام إلى أحد طرفيها ويعتبر أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ويكون استئنافه غير جائز وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه الذي قضى بقبوله.
وحيث إن النعي في الوجه الأول غير سديد ذلك بأن طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما اتبع في شأنه الإجراء الذي نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى ولو لم يكن طالبه قد أدى الرسم، وأنه وإن كانت المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية تقضي بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن - المطعون ضده الأول مثل بجلسة 5/ 12/ 1973 أمام محكمة أول درجة طالباً في حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضاً على المحكمة، ولما كانت المحكمة لم تر استبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لانتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها ودون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ومن ثم يكون لطالب التدخل وإن لم يكن خصماً في الدعوى الأصلية أن يطعن في الحكم بالاستئناف باعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول استئنافه فإنه يكون وافق صحيح القانون، والنعي في الوجه الثاني مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب تدخله على سند من الادعاء بأنه مالك العقار موضوع الدعوى وطلب رفضها على هذا الأساس فإن هذا التدخل يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً ذلك أنه وإن لم يطلب الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل - في حالة قبوله - يقتضي بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل التداعي أم غير مالك وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء في الدعوى لا بد أن يبنى على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه ويكون طعنه في الحكم القاضي بعدم قبوله جائزاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في وجهين، حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف المقدم بمذكرة من المطعون ضده السابع في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول استئنافاً مقابلاً مع أن هذا الأخير لا يعتبر خصماً للأول بل ممثلاً له في الخصومة لأن عقد شرائه منه لم يكن قد سجل ولم يحكم عليه بشيء وإنما الطاعن هو خصمه الحقيقي وقضى له بكل طلباته فلم يرفع استئنافاً عن الحكم حتى يتسنى للمطعون ضده السابع أن يقيم استئنافاً مقابلاً له، وبالتالي فإن ذلك الاستئناف المقام من المطعون ضده السابع بمذكرة في الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية لا يعتبر استئنافاً مقابلاً بل هو استئناف أصلي أُقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون فيكون غير مقبول. ويتحصل الوجه الثاني في أن البائع المطعون ضده السابع أقام استئنافاً أصلياً عن الحكم برقم 355 لسنة 31 قضائية فحكمت محكمة الاستئناف باعتباره كأن لم يكن وإذ كان الاستئناف المقابل المقام في الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية غير مقبول فإن الحكم الابتدائي بالنسبة له يعتبر حكماً نهائياً، ولما كان استئناف المطعون ضده الأول هو من حكم صدر بعدم قبول طلب تدخله انضمامياً للبائع المطعون ضده السابع فإنه يترتب على زوال استئناف البائع زوال استئناف طالب التدخل ويكون الحكم المطعون فيه القاضي بقبوله معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه مردود بما سلف بيانه في مقام الرد على السببين الأول والثالث من أن طلب التدخل الذي أبداه المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة هو في حقيقته طلب بالتدخل الاختصامي وليس تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده السابع فيكون استئنافه للحكم الصادر بعدم قبول تدخله جائزاً؛ ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول التدخل وبقبوله فإن على محكمة الاستئناف أن لا تقف عند هذا الحد بل عليها أن تفصل في موضوع الدعوى لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها عليها وكان مفاد ذلك أن الخصومة في الاستئناف بعد قبول التدخل تكون قائمة بين المتدخل وطرفي الدعوى الأصلية ويصبح الأخيران مستأنف عليهما ومن ثم فإن الاستئناف المقابل الذي أقامه المطعون ضده السابع في الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية المرفوع من المطعون ضده الأول يغدو مقبولاً ولا يرتبط مصيره بمصير الاستئناف الأصلي الذي كان قد أقامه أيضاً عن ذات الحكم وقضى فيه باعتباره كأن لم يكن؛ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تسجيل عقد الصلح المبرم بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده السابع والموثق من المحكمة ينسحب أثره إلى تاريخ 2/ 5/ 1967 الذي سجلت فيه صحيفة الدعوى بصحة التعاقد المرفوعة من الأول على الثاني وخلص الحكم إلى القول بأن البيع الصادر إلى الطاعن والذي سجل صحيفة دعواه بصحته ونفاذه في 18/ 3/ 1974 قد صدر من غير مالك لانتقال ملكية العقار المبيع من البائع إلى المطعون ضده الأول في تاريخ سابق، في حين أن المشرع لم يرتب هذا الأثر إلا على الحكم الصادر في موضوع دعوى صحة التعاقد باعتبار أن هذا الحكم يكون مقرراً لكافة ما اتفق عليه المتعاقدان مستظهراً لاستيفاء البيع أركانه وشروط صحته ونفاذه، وإذ كان حكم التصديق على الصلح لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجة الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته فإنه لا يعتبر حكماً في مفهوم المادة 17/ 3 من القانون رقم 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري وبالتالي لا يكون لتسجيله أثر رجعي يمتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى فضلاً عن أنه لم يثبت التأشير على هذه الصحيفة بما يفيد صدور حكم بالصلح الأمر الذي معه الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أوجبت تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية، ونصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في هامش تسجيل الدعوى، وبينت المادة 17 الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها "إن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى" ومفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعي في دعوى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليه، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر في الدعوى هو حكم فاصل في موضوع النزاع المردد فيها أم اقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي إذ يعتبر توثيق المحكمة لعقد الصلح الذي انعقد بين طرفي التداعي في تلك النصوص بمثابة حكم تنتهي به الدعوى، فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول بصفته سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد وأن تسجيل هذه الصحيفة تم في تاريخ 2/ 5/ 1967 وأن تلك الدعوى انتهت صلحاً أثناء نظرها أمام محكمة الاستئناف فصدر الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وسجل هذا الحكم بتاريخ 2/ 4/ 1975 فإن تسجيل هذا الحكم يحقق أثر التأشير به على هامش صحيفة الدعوى، فيرتد التسجيل إلى تاريخ تسجيل هذه الصحيفة في 2/ 3/ 1967 ويحاج الطاعن بانتقال ملكية العقار إلى ذلك المشتري منذ هذا التاريخ طالما قد ثبت بالأوراق أنه لم يسجل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه إلا في تاريخ لاحق هو 18/ 3/ 1974، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص صحيحاً إلى القضاء برفض دعوى الطاعنون لخروج ملكية العقار من ذمة البائع له فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقع الدعوى ويكون ما يثيره الطاعنون من نعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد الصلح الموثق بتاريخ 16/ 1/ 1975 المعقود بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وبين المطعون ضده السابع وساق عدة قرائن تدليلاً على هذه الصورية غير أن الحكم المطعون فيه لم يتناولها برد سائغ بل أورد استظهاراً لجدية الصلح القول بأن المطعون ضده الأول اشترى العقار محل النزاع قبل شراء الطاعن وأن الصلح انعقد بعد نزاع احتدم عدة سنوات بين عاقديه، وهو قول من الحكم يعتريه الفساد لأن طعنه بالصورية لم ينصب على البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول وإنما تعلق بعقد الصلح الذي أُبرم في تاريخ تال لصدور البيع الثاني إلى الطاعنون فيكون إبرام الصلح في مثل هذا الظرف وبعد نزاع استمر أمداً طويلاً بين طرفيه يعد في ذاته قرينة على الصورية وليس على جديته، وما ركن إليه الحكم أيضاً من قول بجدية الصلح استدلالاً من تنظيم وفاء ثمن العقار المبيع بسداد المطعون ضده الأول لدين البنك ودين الدائن المرتهن العالقين بذمة البائع لا ينهض قرينة على جدية الصلح ونفي الصورية عنه لما ثبت أن الطاعن قد سلك في وفائه الثمن ذات الطريق، وتلك أمور جميعها تعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه دلائل الصورية التي استند إليها الطاعن وأورد بأسبابه ما يفندها بتقريره أن علم طرفي عقد الصلح بالدعوى التي أقامها الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه لا يعد دليلاً على صورية هذا الصلح خاصة وأن المطعون ضده الأول هو الذي اشترى العقار في بادئ الأمر وأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه قبل أن يشتري الطاعن كما أن لجوء المتصالحين إلى الطعن بالتزوير على عقد شراء هذا الطاعن ليس دليلاً أو مجرد قرينة على صورية الصلح الذي انعقد بينهما، ثم أورد الحكم في مقام التدليل على جدية الصلح ونفى الصورية عنه الظروف التي لابست البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول وما تلاه من نزاع ثار بينه وبين البائع المطعون ضده السابع ظل معروضاً على القضاء أمداً ليس بقصير إلى أن انتهى النزاع بالصلح المطعون عليه واستخلص الحكم من تلك الظروف التي سردها أن عقد البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول كان عقداً حقيقياً ووضع موضع التنفيذ بتسليم العقار إلى المشتري ولكن للخلاف الذي نشب بين المتعاقدين ووضع العقار تحت الحراسة القضائية كطلب البائع من المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكماً قضى برفض دعوى ذلك المشتري بصحة ونفاذ عقده ولما أقام استئنافاً عن الحكم الابتدائي وأثناء نظر الاستئناف انعقد الصلح الذي حسم النزاع حسماً نهائياً وبمقتضاه استوفى البائع المطعون ضده السابع ثم العقار كاملاً وأقر بصحة ونفاذ البيع وتعهد برد العقار الموضوع تحت الحراسة إلى المطعون ضده الأول ونفذ تعهده فعلاً بتسليمه إليه على يد محضر بتاريخ 24/ 2/ 1976، لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه كافياً في التدليل على عجز الطاعن في إثبات صورية عقد الصلح الذي استخلص جديته استخلاصاً سائغاً من واقع الأوراق المطروحة على المحكمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعي في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة مردها تقدير محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع ببطلان عقد الصلح لمخالفة قوانين النقد ذلك أن البائع والدائن المرتهن كويتي الجنسية فيتعين تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 231 لسنة 1952 ونصوص قرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947، وتلك النصوص تقضي بتقرير حق امتياز للدائن المرتهن وفاءاً لدينه وإيداع هذا المبلغ في حساب غير مقيم مجمداً باسمه، غير أن طرفي عقد الصلح خالفا ذلك مما يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يلحقه التصحيح لتعلق أحكام قانون النقد بالنظام العام، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعه الذي تمسك فيه بهذا البطلان قولاً بأنه لم يقدم دليلاً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية بقرار منه". يدل على أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل استيراد أو تصدير النقد المصري أو الأجنبي وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها وأن مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953، لما كان ذلك وكان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 2/ 1/ 1975 بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر (المطعون عليهم من الثاني للسادس) وبين المطعون ضده السابع من حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الكويتي الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر إذا لم يتضمن تصديراً لأوراق النقد المصري أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضى نص المادة التاسعة من ذات القانون أما وجوب إيداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن المرتهن الكويتي الجنسية فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشتري لدين الرهن الذي حل فيه محل المدين الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 وليس في نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذي معه ينتفي القول ببطلان ذلك العقد، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه قصوره في إيراد الأسانيد القانونية التي تحمل قضاءه في هذا الصدد إذ لمحكمة النقض أن تستدرك هذا القصور ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانياً: عن الطعن رقم 978 لسنة 51 ق.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه في مصاريف التقاضي وأُقيم على أسباب أربعة حاصلها مخالفة الحكم للقانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قضى في المنطوق بإلزام الولي الطبيعي......... بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، رغم القضاء لصالحه في الموضوع، هذا إلى أن الحكم أفصح في أسبابه عن أن المطعون ضده الأول هو الذي خسر الاستئنافين وأنه الذي يلزم بالمصروفات عن الدرجتين شاملة مقابل أتعاب المحاماة الأمر الذي يعيب الحكم بتناقض منطوقه مع أسبابه فضلاً عن مخالفته القانون لتحميل قضاء المنطوق من كسب الدعوى مصاريفها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في أسبابه قوله "وحيث إن.......... خسر الاستئنافين ومن ثم حقت عليه. المصروفات عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184/ 1، 240 من قانون المرافعات" إذ به يقضي في المنطوق بإلزام........ المصروفات عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، ولما كان ما أورده الحكم في أسبابه هو ما يتفق وصحيح القانون بصدد إلزام المطعون ضده الأول مصاريف الدعوى عن الدرجتين باعتباره خاسر الدعوى فإن ما جاء بالمنطوق مناقضاً لهذه الأسباب يكون معيباً متعيناً نقضه جزئياً في هذا الخصوص، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي بتعديل منطوق الحكم المطعون فيه في شأن بيان الملزم بمصاريف التقاضي عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق