الصفحات

الأربعاء، 20 مارس 2019

كِتَابُ دَوْرِيِّ 2 لِسَنَةِ 2019 بِشَأْنَ تَعْدِيلِ قَانُونِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ

جُمْهُورِيَّةَ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم (2) لِسَنَةِ 2019
بِشَأْنَ تَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ
رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ
صَدَرَ اَلْقَانُونُ رَقْمُ 5 لِسَنَةِ 2019 بِتَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَنَشْرٍ فِي اَلْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ بِتَارِيخِ 7/ 2/ 2019 بِعَدَدِهَا رَقْمَ 6 تَابِعٌ وَيُعْمَلُ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ . وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلْأُولَى عَلَى أَنْ : " يُسْتَبْدَل بِنَصِّي اَلْمَادَّتَيْنِ ( 25 - مُكَرِّرًا ، 28 / فِقْرَةٌ أُولَى ) مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ اَلنَّصَّانِ اَلْآتِيَانِ : 
مَادَّةٌ ( 25 - مُكَرِّرًا ) : يُعَاقِبَ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسمِائَةِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ حَازَ أَوْ أَحْرَزَ بِغَيْرِ تَرْخِيصِ سِلَاحًا مِنْ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ (1) .
وَتَكُون اَلْعُقُوبَةُ اَلْحَبْسَ لِمُدَّةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَغَرَامَةٌ لَا تَقِلُّ عَنْ أَلْفِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، إِذَا كَانَ حِيَازَةَ أَوْ إِحْرَازِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ فِي أَمَاكِنِ اَلتَّجَمُّعَاتِ ، أَوْ وَسَائِلِ اَلنَّقْلِ ، أَوْ أَمَاكِنِ اَلْعِبَادَةِ . 
مَادَّةٌ ( 28 / فِقْرَةٌ أُولَى) : يُعَاقِبَ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ اَتْجَرْ أَوْ اِسْتَوْرَدَ أَوْ صَنَّعَ بِغَيْرِ تَرْخِيصِ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 1 ) ، أَوْ مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُرَافِقَ .
وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلثَّانِيَةِ عَلَى إِضَافَةٍ مَادَّتَيْنِ جَدِيدَتَيْنِ بِرَقْمِي ( 1 - مُكَرِّرًا ، 25 - مُكَرِّرًا " أ " ) نَصَّهُمَا كَالْآتِي : 
مَادَّةٌ ( 1 - مُكَرِّرًا ) : يُصَرِّحَ بِإِحْرَازِ أَوْ حِيَازَةِ مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُرَافِقَ وَفْقًا لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَصْدُرُ بِهَا قَرَارُ مِنْ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ . 
مَادَّةٌ ( 25 - مُكَرِّرًا " أ " ) : يُعَاقِبَ بِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسمِائَةِ جُنَيْهٍ ، وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ خَالَفَ أَحْكَامَ اَلْمَادَّةِ ( 1 - مُكَرِّرًا ) مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ .
وَفِي حَالَةِ اَلْعُودِ ، تَكُون اَلْعُقُوبَةُ اَلْحَبْسَ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، أَوْ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ .
وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلثَّالِثَةِ عَلَى أَنَّ : يُضَاف إِلَى اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ جَدْوَل جَدِيدٍ بِرَقْمٍ ( 5 ) بِمُسَمًى : " مُسَدَّسَاتُ وَبَنَادِقُ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا " ، تُدْرِجَ بِهِ أَنْوَاعُ هَذِهِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ اَلَّتِي يُحَدِّدُهَا قَرَارٌ يَصْدُرُ مِنْ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ .
وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلرَّابِعَةِ عَلَى أَنَّ : عَلَى حَائِزِي وَمُصَنِّعِي مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْوَارِدَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُشَارَ إِلَيْهِ تَوْفِيقُ أَوْضَاعِهِمْ خِلَالَ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَللَّازِمَةِ لِذَلِكَ . وَلَمَّا كَانَ قَرَارُ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي اَلْمَادَّتَيْنِ اَلثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لَمٌّ يَصْدُرُ بُعْد ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ مُرَاعَاةَ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : إِنَّ اَلْقَانُونَ وَانْ كَانَ قَدْ نَصَّ عَلَى اَلْعَمَلِ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَلَّقَ نِطَاقُ سَرَيَانِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ اَلْمَادَّتَيْنِ اَلثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْهُ شَأْنِ مُسَدَّسَاتِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا عَلَى صُدُورِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ فِيهَا بِإِحْرَازِ وَحِيَازَةِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَفَوَاتِ اَلْمُدَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ فِي اَلْمَادَّةِ اَلرَّابِعَةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِتَوْفِيقِ اَلْأَوْضَاعِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ اَلْقَرَارِ وَهِيَ قَوَاعِدُ ضَرُورِيَّةٌ لِلْوُقُوفِ عَلَى اَلتَّكْيِيفِ اَلْقَانُونِيِّ اَلصَّحِيحِ لِلْوَاقِعَةِ وَتُضِيفُ لِلْقَانُونِ مُلْحَقَاتٍ ضَرُورِيَّةً لِنَفَاذِهِ ، مِمَّا يَجْعَلُ هَذِهِ اَلنُّصُوصِ مُجَمَّدَةً إِلَى حِينِ صُدُورِ اَلْقَرَارِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ دَلَالَةٌ عَلَى تَطْبِيقِهَا مُسْتَقْبَلاً وَلَيْسَ فَوْرِيًّا . 
ثَانِيًا : يَتْمَرْ اَلْعَمَلُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلْمَعْمُولِ بِهَا قَبْلَ صُدُورِ اَلْقَانُونِ اَلشَّارْ إِلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُسَدَّسَاتِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا إِلَى حِينِ صُدُورِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ فِيهَا بِإِحْرَازِ وَحِيَازَةِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَفَوَاتِ اَلْمُدَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ فِي اَلْمَادَّةِ اَلرَّابِعَةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِتَوْفِيقِ اَلْأَوْضَاعِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ اَلْقَرَارِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ .
ثَالِثًا : أَنَّ اَلْأَثَرَ اَلْفَوْرِيَّ لِلْقَانُونِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِي اَلْمَادَّةِ اَلْأُولَى مِنْهُ اَلْمُسْتَبْدَلَةَ لِلْمَادَّتَيْنِ ( 25 - مُكَرِّرًا ، 28 / فِقْرَةٌ أَوْلَى ) فِيمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَشْدِيدِ اَلْعُقُوبَةِ عَلَى حِيَازَةِ وَإِحْرَازِ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمِ 1 بِغَيْر تَرْخِيصِ وَالِاتِّجَارِ فِيهَا أَوْ اِسْتِيرَادِهَا أَوْ تَصْنِيعِهَا .
وَنَحْنُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ فِطْنَةِ اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَحِرْصِهِمْ اَلْبَالِغِ عَلَى أَعْمَالِ مُوجِبَاتِ اَلْقَانُونِ فَإِنَّنَا نَدْعُوهُمْ إِلَى تَنْفِيذِ مَا تَقَدَّمَ بِكُلِّ دِقَّةٍ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ، 
صَدَرَ فِي : 18 / 3 / 2019
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
                          اَلْمُسْتَشَارِ /
( نَبِيل حَمَدْ صَادِقْ )




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق