الصفحات

الجمعة، 22 مارس 2019

الطعن 19 لسنة 38 ق جلسة 5 / 6 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 163 ص 989


برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود, وجوده أحمد غيث, وإبراهيم السعيد ذكرى, وإبراهيم فرحات عثمان.
--------------
(163)
الطعن رقم 19 لسنة 38 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى "رفع الدعوى". بطلان "بطلان الإجراءات".
التزام الطاعن بأن يقيد طعنه عند تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً. المادة 54 مكرر ق 14 لسنة 1939. الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً لقلم الكتاب. وجوب الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة في قانون المرافعات. واقعة أداء الرسم منبتة الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب. عدم قيد الصحيفة في ذات يوم تقديمها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم. لا بطلان.

-------------
تنص المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 على أنه "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات الآتية, أولاً: يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة, ويحب أن تشتمل عدا البيانات العامة, المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه وتاريخه, واللجنة التي أصدرته, ومأمورية الضرائب المختصة والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. ثانياً: على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ثالثاً: على الطاعن في الخمسة عشر يوماً التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم...." وإذ كانت هذه المادة لم تحدد الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً إلى قلم الكتاب حتى يلتزمه الطاعن في ميعاد قيد الطعن, فيتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ومفاد نص المادة 71 والفقرتان الأولى والثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن واقعة أداء الرسم منبتة الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب وسابقة عليه, إذ لم يربط المشرع بينهما, وإنما عول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها, ويتم هذا الإجراء بأن يقدم الطاعن إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم صوراً من صحيفة دعواه بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب كي يفرد ملفاً للدعوى ملفاً بمجرد تقديمها, ويقيدها في نفس اليوم في السجل الخاص بذلك, ثم يعيدها إلى الطاعن ليتولى اتخاذ باقي الإجراءات القانونية التي ألزمته بها المادة 54 مكرر سالفة الذكر, وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 بقولها "ومن أهم ما استحدثه المشرع النص على وجوب أداء الرسم كاملاً قبل تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب..... كما ألزم المشرع المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم, وصورة لقلم الكتاب حتى يفرد قلم الكتاب ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها" ...... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وربط بين واقعة أداء الرسم وبين تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة لقيدها, بأن اعتبر أن الصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب, بدفع الرسم عنها في 17/ 10/ 1966 ورتب على قيدها في اليوم التالي بطلان الطعن, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت أرباح الطاعنين من نشاطهم في تجارة البن عن كل من سنتي 1963، 1964 بمبلغ 1836 جنيه لكل منهم الثلث وقدره 612 جنيه في السنة، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 28/ 9/ 1966 بتخفيض تقديرات المأمورية لصافي أرباح كل منهم إلى مبلغ 591 جنيه في كل من سنتي النزاع, فقد أقاموا الدعوى رقم 143 لسنة 1966 تجاري سوهاج الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه فيها زاد على مبلغ 160 جنيه لكل منهم عن هاتين السنتين. وبتاريخ 15/ 6/ 1967 حكمت المحكمة ببطلان الطعن لأنه قيد في اليوم التالي لتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 198/ 42 ق تجاري أسيوط (مأمورية سوهاج) طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم, وبتاريخ 6/ 12/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعنون في بيان ذلك أن الحكم قضى ببطلان الطعن تأسيساًًً على أن الطاعنين قدموا صحيفته إلى قلم الكتاب لدفع الرسم عنه في 17/ 10/ 1966 ثم قيدوه في اليوم التالي خلافاً لما تقضي به المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 من وجوب قيد الطعن عند تقديمه إلى قلم الكتاب وأن المشرع حسم بإضافة هذه المادة التراخي في قيد الطعن بعمل إيجابي هو تكليف الطاعن بالتقديم إلى قلم الكتاب ودفع الرسم وقيد الطعن بحيث يكون التلازم قائماً بين هذه الإجراءات في حين أنه ليس هناك من نص على التلازم بين أداء الرسم وقيد الطعن, فأداء الرسم يتم وينتهي في قلم الحسابات ولو كان تابعاً لمحكمة غير مختصة بنظر الطعن ويخرج عن مدلول تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب إذ للطاعن بعد أداء الرسم العدول عن طعنه وعدم تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب أما تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وقيدها بالجدول فيتم بعد سداد الرسم بتسليم الطاعن صحيفة الطعن من أصل وصور إلى قلم الكتاب فيؤشر عليها بتحديد جلسة ويحتفظ بالأصل بعد قيده في الجدول ويعيد الصور إلى الطاعن ليقوم بالإعلان, هذا إلى أن الشارع استهدف بالتعديل الذي أدخله بالمادة 54 مكرر سالفة البيان سرعة الفصل في الأنزعة الضريبية والخروج بها على أحكام قانون المرافعات وقد تحققت هذه الغاية في الطعن الماثل إذ رفع بصحيفة قدمت بعد دفع الرسم إلى قلم الكتاب وقيدت في نفس اليوم وتم الإعلان في الميعاد القانوني, فلا يكون هناك محل للحكم بالبطلان خاصة وأن الأخذ بالتفسير الحرفي الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة هي تقديم الطعن وقيده دون أن يؤدي الرسم عنه.
وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك أنه لما كانت المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 تنص على أنه "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات الآتية: أولاً - يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ويحب أن تشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه وتاريخه واللجنة التي أصدرته ومأمورية الضرائب المختصة والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. ثانياً - على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ثالثاً - على الطاعن في الخمسة عشر يوماً التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم...." وكانت هذه المادة لم تحدد الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً إلى قلم الكتاب حتى يلزمه الطاعن في ميعاد قيد الطعن فيتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، ولما كانت المادة 71 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تنص على أنه يجب أن يبين المدعي في صحيفة الدعوى وقائعها وأدلتها وطلباته وأسانيدها والموطن المختار والذي اتخذه في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن له موطن وعليه أن يرفق بها جميع المستندات التي تؤيدها وعليه كذلك أداء الرسم كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 75 منه بعد تعديلها على أنه "على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ويقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها ثم يعيدها إلى المدعي ليتولى تسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها"، مما مفاده أن واقعة أداء الرسم منبتة الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب وسابقة عليه إذ لم يربط المشرع بينهما وإنما عول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها ويتم هذا الإجراء بأن يقدم الطاعن إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم صوراً من صحيفة دعواه بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب كي يفرد ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها ويقيدها في نفس اليوم في السجل الخاص بذلك ثم يعيدها إلى الطاعن ليتولى اتخاذ باقي الإجراءات القانونية التي ألزمته بها المادة 54 مكرر سالفة الذكر, وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 بقولها ومن أهم ما استحدثه المشروع النص على وجوب أداء الرسم كاملاً قبل تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب..... كما ألزم المشروع المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب حتى يفرد قلم الكتاب ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وربط بين واقعة أداء الرسم وبين تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة لقيدها بأن اعتبر أن الصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب بدفع الرسم عنها في 17/ 10/ 1966 ورتب على قيدها في اليوم التالي بطلان الطعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


وراجع نقض 25/ 6/ 1769 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 1062.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق