الصفحات

الثلاثاء، 19 مارس 2019

نظام 2 لسنة 2007 بشأن ترخيص الحانات


الجريدة الرسمية العدد 31 بتاريخ 17 / 4 / 2007
نحن سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
بناء على ما عرضه علينا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وما تقتضيه المصلحة العامة 
ورغبة في تطوير قطاع السياحة 
فقد أقررنا القانون التالي:-


المادة 1
يسمى هذا النظام "نظام ترخيص الحانات برأس الخيمة".

المادة 2
على كل من يطلب ترخيصا لحانة أن يقدم لدائرة التنمية الاقتصادية ما يلي:- 
- الحصول على موافقة خطية مستقلة من دائرة التنمية الاقتصادية
- يقتصر ترخيص الحانة على الفنادق فقط
- أن تكون مساحة الحانة مناسبة لمزاولة العمل ويكون جزءا من الفندق
- حجب الرؤية الخارجية والداخلية للملهى
- عدم تقديم المشروبات الكحولية لمن هم دون الواحد والعشرين سنة
- ساعات العمل من الساعة السابعة وحتى الواحدة مساء، ويمكن تمديد ساعات العمل بعد الحصول على موافقة خطية من دائرة التنمية الاقتصادية
- عدم تقديم المشروبات الكحولية في شهر رمضان
- أن يكون المكان مناسبا
- ارتداء زي موحد وغير فاضح يميز موظفي الحانة عن الآخرين
- موافقة خطية من صاحب العقار
- يجب أن يكون الفندق مصنفا من نجمتين أو أكثر
- أن لا يقع الفندق في منطقة سكنية أو قرب مسجد
- أن لا تكون الحانة مطلة على الشارع مباشرة
- يحق لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية دخول المكان والتأكد من الالتزام بالشروط المحددة من قبل الدائرة.


المادة 3
يسري مفعول هذا النظام اعتبارا من 1/ 5/ 2007
سعود بن صقر القاسمي 
ولي العهد ونائب الحاكم 
صدر عنا في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1428هـ 
الموافق لليوم السابع عشر من شهر ابريل لسنة 2007م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق