الصفحات

الثلاثاء، 19 مارس 2019

الطعنان 802 ، 2267 لسنة 83 ق جلسة 12 / 8 / 2014


برئاسة السيد المستشار/ مصطفـــى محمد مـرزوق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمود محمد محيى الديـــــــن وعبد الباري عبد الحفيظ حسن وأشرف محمـــــــــود أبو يوســـف نواب رئيس المحكمة ورضا إبــراهيم كرم الديـــــن.       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ، 2 ) اشخاص اعتبارية " اشخاص القانون العام " . اصلاح زراعى " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى المستولى عليها " . دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة : الصفة الإجرائية " . حكم " عيوب التدليل : ما يقبل منها : الخطأ فى تطبيق القانون."  
( 1 ) انشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . مؤداه . وجوب اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى إلى لجان التوفيق المختصة دون غيرها . مقتضاه . انشاء لجنة للتوفيق فى كل وزارة و محافظة وهيئة عامة . أثره . وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى عند تقديم طلب التوفيق . مقتضاه . عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات التى حددها القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصـــــــة . م1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 .
( 2 ) تمسك الطاعن بصفته بعدم قبول الطعن لعدم عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق فى المنازعات وثبوت عدم لجوء الطاعنين للجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية ولجوءهما للجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى المطعون ضده الثانى قبل رفع الدعوى وهى ليست اللجنة المختصة قانوناً بنظر النزاع بينهما وبين وزارة المالية . أثره . عدم قبول الطعن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ النقدى و الفوائد عليه . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـــــ مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى فى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذى أنشأها . وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحاً ولا يُحدث أثره القانونى . إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها . بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من انشاء لجنة للتوفيق فى كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ، ولدى كل شخص اعتبارى عام ، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة بها ، مع إنشاء أمانة فنية فى كل لجنة لتلقى طلب التوفيق وقيده . وما نص عليه صراحة فى المادة العاشرة من القانون . من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية " اللجنة المختصة " ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى ، وكذا ما نص عليه فى المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التى تُرفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لأحكامه إلا بعــد تقديم طلــب التوفيق إلـى" اللجنة المختصة " .
2 ـــــــ إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين لم يلجئا قبل رفع دعواهما إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية ـــــ الطاعنة ـــــــ لعرض النزاع عليها ابتداءً ــــــ مما تكون معه دعواهما غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة للرد على باقى سبب الطعن . لا يغير من ذلك لجوئهما قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ــــــ المطعون ضده . ثانياً ــــ لأنها ليست للجنة المختصة قانوناً بنظر النزاع الدائر بينهما وبين وزارة المالية ، ولا يكون من بين أعضائها ممثلاً لتلك الوزارة . ومما يعضد ذلك ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذى صفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــــــــــرر / والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما بالبند أولاً فى الطعن رقم 802 لسنة 83 ق أقاما الدعوى رقم 8311 لسنة 2001 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده بالبند ثانياً بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ سبعة عشر مليونا وستة عشر ألفا وثمانمائة وسبعون جنيها القيمة السوقية للأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة وقت رفع الدعوى التى استولت عليها الهيئة المطعون ضدها بالبند ثانياً من مورثهم بالتطبيق لأحكام القانونين 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 مضافاً إليه الفوائد القانونية والتأخيرية فضلاً عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهما . ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط المطالبة بالتقادم . استأنف المطعون ضدهما بالبند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 19068 لسنة 125 ق القاهرة . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12/12/2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما بالبند أولاً مبلغ410، 121543جنيها والفوائد بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد مع خصم ما سبق صرفه من تعويض ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للهيئة المطعون ضدها بالبند ثانياً . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن سالف الذكر ، كما طعن المطعون ضدهما بالبند أولاً بالطعن رقم 2267 لسنة 83 ق وأودعت النيابة مذكرة فى كل منهما أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم ، عرُض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثانى للطعن الأول ، والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 802 لسنة 83 ق 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
و حيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه إذ ألزمه بأداء التعويض الذى قدّره دون أن يُعرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق فى المنازعات إعمالاً لنص المادتين 1 ،11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى فى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذى أنشأها . وأن هذا اللجوء لا
يكون صحيحاً ولا يُحدث أثره القانونى . إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها . بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من انشاء لجنة للتوفيق فى كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ، ولدى كل شخص اعتبارى عام ، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة بها ، مع إنشاء أمانة فنية فى كل لجنة لتلقى طلب التوفيق وقيده . وما نص عليه صراحة فى المادة العاشرة من القانون . من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية " اللجنة المختصة " ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى ، وكذا ما نص عليه فى المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التى تُرفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لأحكامــــــــه إلا بعــــــــد تقديم طلـــــــب التوفيق إلـــــــــى" اللجنة المختصة " ...... الخ . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين لم يلجئا قبل رفع دعواهما إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية ـــــ الطاعنة ـــــــ لعرض النزاع عليها ابتداءً ــــــ مما تكون معه دعواهما غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة للرد على باقى سبب الطعن . لا يغير من ذلك لجوئهما قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ــــــ المطعون ضده . ثانياً ــــ لأنها ليست للجنة المختصة قانوناً بنظر النزاع الدائر بينهما وبين وزارة المالية ، ولا يكون من بين أعضائها ممثلاً لتلك الوزارة . ومما يعضد ذلك ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذى صفة .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ـــــ ولما تقدم ــــــ فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 19068 لسنة 125 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى .
 وحيث إنه عن الطعن رقم 2267 لسنة 83 ق .
فلما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه نُقض فى الطعن السابق رقم 802 لسنة 83 المرفوع من المطعون ضده الأول بصفته عن ذات الحكم نقضاً كلياً وحُكم بعدم قبول الدعوى ، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تُعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق