الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2019

الطعن 12734 لسنة 4 ق جلسة 18 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 15 ص 160

جلسة 18 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / جاب الله محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .
----------
(15)
الطعن 12734 لسنة 4 ق
أمر جنائي . محكمة أول درجة . محكمة استئنافية . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الاعتراض على الأمر الجنائي . لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية . هو إعلان من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات . مجرد التقرير به . يُسقِط الأمر باعتباره كأن لم يكن . ارتباط نهائيته بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه . تخلفه عنها . يعيد للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ . أساس ذلك ؟
اعتراض الطاعن على الأمر الجنائي الصادر ضده ومثوله بالجلسة الأولى المحددة لنظر اعتراضه وإبداء دفاعه . يوجب على محكمة أول درجة نظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية وإن تخلف عن الحضور في الجلسات اللاحقة . قضاءها باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ثم قضاء المحكمة الاستئنافية من بعدها بعدم جواز الاستئناف . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . علة ذلك وأساسه ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بجريمة إقامة منشآت على أرض مملوكة للدولة بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة ، وأصدرت ضده أمراً جنائياً بتغريمه ألف جنيه والإزالة ، فاعترض على هذا الأمر ، وقضت محكمة أول درجة باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ، فاستأنف هذا الحكم ، وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بعدم جواز الاستئناف ، وألزمته المصاريف . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم، وسرعة البت فيها، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية ، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2007 - للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي أو من النيابة العامة - بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها عُدَّ اعتراضه غير جدي ، واستعاد الأمر قوته ، وأصبح نهائياً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن اعترض على الأمر الجنائي الصادر ضده بالغرامة بالصورة التي رسمها القانون ، ومثل بوكيل عنه بالجلسة الأولى المحددة لنظر اعتراضه ، وأبدى دفاعه - بما يرتب سقوط الأمر بقوة القانون ، واعتباره كأن لم يكن ، وهو ما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية - وإن تخلف عن الحضور فيها في الجلسات اللاحقة ، أما وأنها قد قضت باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه ، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، أما وهي لم تفعل ، وفوتت على المتهم الدرجة الأولى من درجتي التقاضي بقضائها بعدم جواز نظر الاستئناف ، فإنها بدورها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها عملاً بالحق المقرر لمحكمة النقض بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام منشأة على الأرض المملوكة للدولة ، وقيدت التهمة بالمواد 1 ، 2 ، 4/1 ، 22/1 ، 2 مكرراً ، 23 ، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، وأمرت النيابة العامة بتغريم المتهم ألف جنيه والإزالة .
فعارض المحكوم عليه في هذا الأمر ، ومحكمة جنح .... الجزئية قضت باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ .
فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بجريمة إقامة منشآت على أرض مملوكة للدولة بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة ، وأصدرت ضده أمراً جنائياً بتغريمه ألف جنيه والإزالة ، فاعترض على هذا الأمر ، وقضت محكمة أول درجة باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ، فاستأنف هذا الحكم ، وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بعدم جواز الاستئناف ، وألزمته المصاريف . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم ، وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجـنائـية ، المعـدل بالقانون رقم 153 لسنة 2007 - للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي أو من النيابة العامة – بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها عُدَّ اعتراضه غير جدي ، واستعاد الأمر قوته ، وأصبح نهائياً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن اعترض على الأمر الجنائي الصادر ضده بالغرامة بالصورة التي رسمها القانون ، ومثل بوكيل عنه بالجلسة الأولى المحددة لنظر اعتراضه ، وأبدى دفاعه - بما يرتب سقوط الأمر بقوة القانون ، واعتباره كأن لم يكن ، وهو ما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية - وإن تخلف عن الحضور فيها في الجلسات اللاحقة ، أما وأنها قد قضت باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه ، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، أما وهي لم تفعل ، وفوتت على المتهم الدرجة الأولى من درجتي التقاضي بقضائها بعدم جواز نظر الاستئناف ، فإنها بدورها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها عملاً بالحق المقرر لمحكمة النقض بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق