الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2019

الطعن 18793 لسنة 83 ق جلسة 11 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 14 ص 153

جلسة 11 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، مجدي عبد الحليم وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة وإيهاب علي خليف.
----------
(14)
الطعن 18793 لسنة 83 ق
(1) إثبات " شهود " " خبرة " . أهلية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
عدم قبول شهادة الشاهد إن كان غير مميز . ولو على سبيل الاستدلال . أساس ذلك ؟
الطعن ببطلان أقوال المجني عليها للمرض النفسي . يوجب بحث إدراكها العام وخصائص إرادتها للاستيثاق من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها . قعود المحكمة عن ذلك وتعويلها على شهادتها في قضائها بالإدانة . خطأ في القانون . ولو أوردت عليها أدلة أخرى . علة ذلك ؟
مثال .
(2) قانون " تفسيره " . إثبات " خبرة " " شهود " . أهلية . فقد الأوراق . محكمة النقض " سلطتها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المريض النفسي وفقاً للمادة الأولى من القانون 71 لسنة 2009 . تعريفه ؟
تحديد ماهية المريض النفسي وبيان مدى تكامل أهليته لأداء الشهادة . مسألة فنية بحتة . وجوب تحقيقها عن طريق المختص فنياً .
الشهادة . هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه . مناط التكليف فيها . هو القدرة على أدائها . عدم قبول الشهادة من الشخص الغير قادر على التمييز .
حرق المستندات والحوافظ المقدمة من الطاعن تأييداً لدفاعه القائم على عدم التعويل على رواية المجني عليها لإصابتها بهلاوس ومرض نفسي . يوجب تصديق محكمة النقض لقوله بقيام هذا الدليل في الأوراق . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الطبيب النفسي ولو لم يطلب الدفاع ذلك صراحة وتعويله على شهادة المجني عليها . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع الأول عن الطاعن قال إن المجني عليها قررت بالتحقيقات بأنها كانت مخطوبة منذ خمس سنوات وكانت تشكو من حالة نفسية وذهبت إلى أطباء كثيرة لعلاج هذه الحالة ، ثم قدم حافظتي مستندات قرر أنها تضم رأي طبيب نفسي وشرعي يفيد عدم التعويل على رواية المبلغة لأنها مصابة بهلاوس ، كما أضاف الرابع دفعاً ببطلان أقوال المجني عليها للمرض النفسي ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وعول في قضائه بالإدانة - من بين ما عول عليه - على أقوال المجني عليها ، أورد منها في مدوناته أنه تم فسخ خطوبتها فساءت نفسيتها ، فلجأت للمتهم بعد أن قرر لها الأطباء عدم وجود مرض عضوي بها ، وأضافت بأنه كان يطلب منها ارتداء قمصان النوم المثيرة ويشترط الاختلاء بها بحجرة نومها .... وقام بإطلاق البخور والنفخ في وجهها حتى تفقد وعيها ، وقام باحتضانها وبملامسة مواطن عفتها ، وقام بوضع هاتفه المحمول بفرجها بعد رفضها وضع أصابعه داخل فرجها ، وأفهمها أنه قام بعمل ربط لها بحيث لا تستطيع الزواج بغيره .... وكانت تخاله متواجداً معها بحجرتها وتصاب بالصداع لا يزول إلا بالذهاب إليه ورؤيته ولو من بعيد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه : " لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر " ، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً ، فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال ؛ إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، وإذ كان الطاعن قد طعن ببطلان أقوال المجني عليها للمرض النفسي بيد أن المحكمة قعدت عن بحث إدراكها العام أو خصائص إرادتها استيثاقاً من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها ، وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال معيباً بمخالفة القانون ، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام .
2- لما كانت المادة الأولى الواردة في الباب الأول من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي والمعمول به اعتباراً من 14 من مايو سنة 2009 قد نصت على أنه : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : أ - ....ب- المريض النفسي الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني) ج– الاضطراب النفسي أو العقلي : هو اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية ، ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلي من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح ، د ، هـ ، و، ز ، ح ، ط " ، فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته ، وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن نطاق تطبيق القانون وتعريفاته - أن المريض النفسي هو الإنسان الذي يعاني من اضطراب نفسي " عُصابي " أو عقلي " ذُهاني " ولا يعتبر مريض نفسي من يعاني فقط من الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح ، ومن ثم فإن تحديد ماهية المريض النفسي وصولاً إلى عدم تكامل أهليته أو تكاملها لأداء الشهادة يعتبر من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ، بل يتعين عليها تحقيقها عن طريق المختص فنياً ، ولما كان من المقرر أن الأصل في الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها العقل والتمييز ؛ إذ إن مناط التكليف فيها هو القدرة على أدائها ، ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من مجنون أو صبي أو غير ذلك مما يجعل الشخص غير قادر على التمييز . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أثار بأسباب طعنه بأن المحكمة لم تفطن لدفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على عدم التعويل على رواية المجني عليها لأنها مصابة بهلاوس ومرض نفسي ، وكان ملف الطعن قد تضمن إفادة من نيابة .... الكلية تفيد حرق الحوافظ والمستندات المقدمة بالكامل وأن جوانب القضية والتحقيقات قد تم حرقها وذلك في أحداث حريق مجمع المحاكم بـ .... في .... ، وحتى لا يضار الطاعن - لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة - محكمة النقض - إلا أن تصدقه بقوله في قيام هذا الدليل في الأوراق ولم تفطن له المحكمة ولم تعرضه ولم تُدل المحكمة برأيها فيه ، رغـم كونه دفاعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومـؤثراً في مصيرها ؛ إذ قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غايـة الأمر فيها ، وذلك عن طريق المختص فنياً - الطبيب النفسي - أما وهي لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية ، ولا يقدح في هذا الشأن أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ؛ ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قد فسد استدلاله بتعويله على تلك الشهادة ، فضلاً عما تردى فيه من إخلال بحق الطاعن في الدفاع ومخالفة القانون ، مما يتعين معه نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير من أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : هتك عرض / .... بالقوة بأن ادعى بقدرته على علاجها بالقرآن الكريم من حالة نفسية اعترتها استغلها في ارتياد مسكنها مرات عدة إحداها بشهر رمضان المعظم طالباً منها عدم ارتداء ملابسها الداخلية ، وأصَّر على الاختلاء بها بغرفة نومها ، وفيها مارس عليها طقوساً من التمتمة بكلمات وقراءات وإشعال البخور بكثافة مرسخاً لديها يقينياً بإصابتها بمس شيطاني سكن مواطن العفة منها ، مما كان له أبلغ الأثر في سلب إرادتها وشل مقاومتها بما مكَّنه من تحسس صدرها وفخذيها وفرجها الذي أولج فيه هاتفه المحمول واحتضنها مراوداً إياها عن نفسها حال كونه ممن لهم سلطة عليها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها / .... مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى لها مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/2 ، 268/1، 2 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه . ثانياً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليها ، قد شابه فساد في الاستدلال ، وخالف القانون ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه عول في الإدانة على شهادة المجني عليها برغم ما تمسك به الدفاع من بطلانها لأنها مصابة بمرض نفسي ، ودون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع بواسطة المختص فنياً وبرغم ما قدمه من مستندات تدليلاً على صحته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع الأول عن الطاعن قال إن المجني عليها قررت بالتحقيقات بأنها كانت مخطوبة منذ خمس سنوات وكانت تشكو من حالة نفسية وذهبت إلى أطباء كثيرة لعلاج هذه الحالة ، ثم قدم حافظتي مستندات قرر أنها تضم رأي طبيب نفسي وشرعي يفيد عدم التعويل على رواية المبلغة لأنها مصابة بهلاوس ، كما أضاف الرابع دفعاً ببطلان أقوال المجني عليها للمرض النفسي ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وعول في قضائه بالإدانة - من بين ما عول عليه - على أقوال المجني عليها ، أورد منها في مدوناته أنه تم فسخ خطوبتها فساءت نفسيتها ، فلجأت للمتهم بعد أن قرر لها الأطباء عدم وجود مرض عضوي بها ، وأضافت بأنه كان يطلب منها ارتداء قمصان النوم المثيرة ويشترط الاختلاء بها بحجرة نومها .... وقام بإطلاق البخور والنفخ في وجهها حتى تفقد وعيها ، وقام باحتضانها وبملامسة مواطن عفتها ، وقام بوضع هاتفه المحمول بفرجها بعد رفضها وضع أصابعه داخل فرجها ، وأفهمها أنه قام بعمل ربط لها بحيث لا تستطيع الزواج بغيره .... وكانت تخاله متواجداً معها بحجرتها وتصاب بالصداع لا يزول إلا بالذهاب إليه ورؤيته ولو من بعيد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه : " لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر " ، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً ، فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال ؛ إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، وإذ كان الطاعن قد طعن ببطلان أقوال المجني عليها للمرض النفسي بيد أن المحكمة قعدت عن بحث إدراكها العام أو خصائص إرادتها استيثاقاً من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها ، وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال معيباً بمخالفة القانون ، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، لما كانت المادة الأولى الواردة في الباب الأول من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي والمعمول به اعتباراً من 14 من مايو سنة 2009 قد نصت على أنه : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : أ - .... ب- المريض النفسي الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني) ج– الاضطراب النفسي أو العقلي : هو اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية ، ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلي من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح ، د ، هـ ، و، ز ، ح ، ط " ، فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته ، وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن نطاق تطبيق القانون وتعريفاته - أن المريض النفسي هو الإنسان الذي يعاني من اضطراب نفسى " عُصابي " أو عقلي " ذُهاني " ولا يعتبر مريض نفسي من يعاني فقط من الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح ، ومن ثم فإن تحديد ماهية المريض النفسي وصولاً إلى عدم تكامل أهليته أو تكاملها لأداء الشهادة يعتبر من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ، بل يتعين عليها تحقيقها عن طريق المختص فنياً ، ولما كان من المقرر أن الأصل في الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها العقل والتمييز ؛ إذ إن مناط التكليف فيها هو القدرة على أدائها ، ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من مجنون أو صبي أو غير ذلك مما يجعل الشخص غير قادر على التمييز . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أثار بأسباب طعنه بأن المحكمة لم تفطن لدفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على عدم التعويل على رواية المجني عليها لأنها مصابة بهلاوس ومرض نفسي ، وكان ملف الطعن قد تضمن إفادة من نيابة ..... الكلية تفيد حرق الحوافظ والمستندات المقدمة بالكامل وأن جوانب القضية والتحقيقات قد تم حرقها وذلك في أحداث حريق مجمع المحاكم بـ .... في .... ، وحتى لا يضار الطاعن - لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة - محكمة النقض - إلا أن تصدقه بقوله في قيام هذا الدليل في الأوراق ولم تفطن له المحكمة ولم تعرضه ولم تُدل المحكمة برأيها فيه ، رغـم كونه دفاعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومـؤثراً في مصيرها ؛ إذ قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وذلك عن طريق المختص فنياً - الطبيب النفسي - أما وهي لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية ، ولا يقدح في هذا الشأن أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ؛ ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قد فسد استدلاله بتعويله على تلك الشهادة ، فضلاً عما تردى فيه من إخلال بحق الطاعن في الدفاع ومخالفة القانون ، مما يتعين معه نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير من أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق