الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2019

الطعن 10018 لسنة 4 ق جلسة 19 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 16 ص 164

جلسة 19 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية الـسادة الـقـضـاة / علي حسن علي ، طارق محمد سلامة ، أشرف محمد مسعد وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(16)
الطعن 10018 لسنة 4 ق
(1) تهرب ضريبي . دعوى مدنية . محكمة مدنية . اختصاص " الاختصاص النوعي " . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بشأن التعويضات المطالب بها عن جريمة التهرب من ضريبة المبيعات . منهي للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن عليه بالنقض . جائز . علة ذلك ؟
(2) استئناف " ميعاده " . معارضة . محكمة استئنافية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً لحضور المطعون ضده وتقديمه دليل العذر عن عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد . صحيح . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " بيانات الديباجة " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت .
إثبات الحكم في ديباجته اسم المحكمة التي أصدرته . كفايته لبيان اسمها ومكان انعقادها . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
(4) حكم " بيانات الديباجة " . دعوى مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إغفال الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وإحالة الدعوى المدنية بيان اسم المدعي بالحق المدني . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(5) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
نعي الطاعن بعدم إمكان قراءة التوقيع على الحكم المطعون فيه . غير مقبول . ما دام أنه لا يماري في أن التوقيع قد صدر من رئيس الهيئة التي قضت به .
(6) تهرب ضريبي . تعويض . عقوبة " العقوبة التكميلية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم . عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . سريان القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات عليها . الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . شموله عقوبة التعويض التكميلية . انقضاؤها بمضي المدة المقررة في المادة 15 إجراءات .
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم إحالته الدعوى المدنية بشأن التعويضات المطالب بها عن جريمة التهرب من ضريبة المبيعات للمحكمة المدنية المختصة . ما دام لا ينازع في صحة أساس انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه وإن قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة إلا أنه يعد منهياً للخصومة – على خلاف ظاهره ، وهو ما يسلم به الطاعن – ذلك أن المحكمة المدنية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها باعتبارها – التعويضات المطالب بها موضوع الدعوى المدنية – عقوبة تكميلية ، ولا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها ، دون المحكمة المدنية ، فإن الطعن في هذا الشق من الحكم يكون جائزاً ، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده حضر في جلسة المحاكمة بشخصه ، وقدم للمحكمة دليل العذر ، ورتبت على ذلك إلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه ، وقبول الاستئناف شكلاً ، فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح .
3- لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة .... الاستئنافية ، وهو ما يكفي بياناً لاسم المحكمة ومكان انعقادها ، وكان من المقرر أن الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .
4- من المقرر أنه لا على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وبإحالة الدعوى المدنية إذا ما أغفل بيان اسم المدعي بالحق المدني لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، فيكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
5- لما كان الطاعن بصفته لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الهيئة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم إمكان قراءته يكون غير ذي وجه .
6- من المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ، هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن تسري عليها - باعتبارها عقوبة - القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، ويترتب على ذلك - ولأنها تقوم على الدعوى الجنائية – فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية ، إذ تنقضي بمضي المدة المقررة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في صحة الأساس الذي بنى عليه الحكم المطعون فيه ما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - وكان قضاؤه في ذلك سليماً - فإن النعي على إحالته الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يكون لا مصلحة حقيقية للطاعن فيه ، ذلك أن نظرها أمام القضاء الجنائي لا يجديه نفعاً ، ما دامت دعواه تلك تنقضي حتماً بانقضاء الدعوى الجنائية ، وبذات المدة المقررة لها ، فضلاً عن أن المحكمة المدنية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها ، ما دامت التعويضات محل المطالبة لا تعدو عقوبة لا تحكم بها إلا المحكمة الجنائية ، ولا يبقى للطاعن من بعد ذلك سوى مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة إلا أنه يعد منهياً للخصومة – على خلاف ظاهره ، وهو ما يسلم به الطاعن – ذلك أن المحكمة المدنية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها باعتبارها – التعويضات المطالب بها موضوع الدعوى المدنية – عقوبة تكميلية ، ولا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، فإن الطعن في هذا الشق من الحكم يكون جائزاً ، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون .
 ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم – من السيد وزير المالية بصفته – هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، قد ران عليه البطلان ، واعتوره الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن محكمة المعارضة الاستئنافية ألغت الحكم بعدم قبول استئناف المطعون ضده شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، رغم أنه لم يقدم لها عذره في ذلك ، هذا إلى أن الحكم خلا من بيان المحكمة التي أصدرته ، ومكان انعقادها ، واسم المدعي المدني ، ومن توقيع مقروء لرئيس الهيئة ، كما أنه يعد منهياً للخصومة – على خلاف ظاهره – وسوف تقضي المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظرها باعتبار التعويضات المطالب بها عقوبة تكميلية ، ولا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه تهرب من ضريبة المبيعات ، بأن قدم بيانات خاطئة بإقراره عن المبيعات ظهرت زيادة تجاوز 10% عما ورد بإقراره ، وأمام محكمة أول درجة ادعى وزير المالية بصفته مدعياً مدنياً قبل المتهم طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ .... جنيهاً ، والضريبة الإضافية ، والتعويض الذي يعادل مثل الضريبة ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً ، وإلزامه بأداء الضريبة ، والضريبة الإضافية ، والتعويض الذي يعادل مثل الضريبة ، عارض المتهم ، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، استأنف والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، وبقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده حضر في جلسة المحاكمة بشخصه ، وقدم للمحكمة دليل العذر ، ورتبت على ذلك إلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه ، وقبول الاستئناف شكلاً ، فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة ...... الاستئنافية ، وهو ما يكفي بياناً لاسم المحكمة ومكان انعقادها ، وكان من المقرر أن الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وبإحالة الدعوى المدنية إذا ما أغفل بيان اسم المدعي بالحق المدني لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، فيكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الهيئة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم إمكان قراءته يكون غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ، هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن تسري عليها - باعتبارها عقوبة - القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، ويترتب على ذلك - ولأنها تقوم على الدعوى الجنائية – فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية ، إذ تنقضي بمضي المدة المقررة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في صحة الأساس الذي بنى عليه الحكم المطعون فيه ما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - وكان قضاؤه في ذلك سليماً - فإن النعي على إحالته الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يكون لا مصلحة حقيقية للطاعن فيه ، ذلك أن نظرها أمام القضاء الجنائي لا يجديه نفعاً ، ما دامت دعواه تلك تنقضي حتماً بانقضاء الدعوى الجنائية ، وبذات المدة المقررة لها ، فضلاً عن أن المحكمة المدنية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها ، ما دامت التعويضات محل المطالبة لا تعدو عقوبة لا تحكم بها إلا المحكمة الجنائية ، ولا يبقى للطاعن من بعد ذلك سوى مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها . ولِما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس ، متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق