الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2019

الطعن 12857 لسنة 4 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 17 ص 169

جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / علاء مرسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الحميد دياب ، مجدي عبد الحليم ، إبراهيم عبد الله وعلي عبد البديع نواب رئيس المحكمة .
--------------
(17)
الطعن 12857 لسنة 4 ق
(1) إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم التزام المحكمة بندب خبير . ما دامت قد رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها .
(2) قانون " تفسيره " . موظفون عموميون . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة . إخلال خطير بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة . نعي الطاعن بانتفاء صفة المبلغ . غير مقبول . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
2- لما كانت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وكان امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ، ومن ثم فــإن منعى الطاعن بانتفاء صفة المبلغ يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وكان امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بانتفاء صفة المبلغ يكون غير مقبول ، ويكون من ثم الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق