الصفحات

الثلاثاء، 8 يناير 2019

الطعن 4435 لسنة 2 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 35 ص 312

جلسة 27 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد القوى أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ، محمود قزامل وهشام الشافعي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عوض .
-----------
(35)
الطعن 4435 لسنة 2 ق
شيك بدون رصيد . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
المواد الخامسة عقوبات والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار ، 373 ، 374 ، 375 من قانون التجارة الجديد . مفادهم ؟
 قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيك بدون رصيد استناداً لعدم اعتباره شيكاً وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد لكونه خطي وغير محرر على نماذج البنوك المعدة لذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بالبراءة " أنه بمطالعة الشيك سند الجنحة المستأنفة تبين أنه محرر على غير نماذج البنك ومن ثم لا يعتبر شيكاً فضلاً عن أنه غير ثابت التاريخ وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإصدار وهو الأمر الذي تنحسر معه الحماية الجنائية على هذه الورقة التجارية " وكان من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهذا ما قننته المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها .... " ، وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه " ومع هذا إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضيق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا يجوز مصادرته فيه . لما كان ذلك ، وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية - من بينها أن يكون محرراً على نماذج البنك المسحوب عليه - لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار عن أنه " تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره . وإذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2004 ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد - وذلك طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار - فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473 , 474 , 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الشيك موضوع الدعوى لا يعتبر شيكاً وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد لكونه خطى ومحرر على غير نماذج البنوك المعدة لذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أصدر شيكاً لصالح المجنى عليه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مسحوباً على بنك .... فرع .... بمبلغ 2125 جنيه وطلبت عقابه بالمادتين 336 , 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة .... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة - الطاعنة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند في قضائه إلى أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لا يعتبر الشيك موضوع الدعوى شيكاً لكونه خطى ومحرر علي غير نماذج البنوك المحددة لذلك . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بالبراءة " أنه بمطالعة الشيك سند الجنحة المستأنفة تبين أنه محرر على غير نماذج البنك ومن ثم لا يعتبر شيكاً فضلاً عن أنه غير ثابت التاريخ وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإصدار وهو الأمر الذي تنحسر معه الحماية الجنائية على هذه الورقة التجارية " وكان من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهذا ما قننته المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها .... " ، وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه " ومع هذا إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضيق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا يجوز مصادرته فيه . لما كان ذلك ، وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية - من بينها أن يكون محرراً على نماذج البنك المسحوب عليه - لم يقصد أن ينفى عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار عن أنه " تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره " . وإذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2004 ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد - وذلك طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار - فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473 , 474 , 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الشيك موضوع الدعوى لا يعتبر شيكاً وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد لكونه خطى ومحرر على غير نماذج البنوك المعدة لذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق