الصفحات

الاثنين، 7 يناير 2019

الطعن 1068 لسنة 60 ق جلسة 12 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 226 ص1197


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
------------
- 1  دعوى. دفوع. محكمة الموضوع. استئناف. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير مدى الجد في طلب اعادة الدعوى للمرافعة . وجوب تمكين الخصوم من ابداء دفاعهم ومراعاة القواعد الاساسية التي تكفل عدالة التقاضي . ( مثال ) .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى الجد في الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، ولما كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بالجلسة الأولى حجز الدعوى للحكم ورخصت لمن يشاء من الطرفين تقديم مذكرات خلال أجل معين قام الطاعن خلاله بعرض الأقساط المتأخرة على المطعون ضده قانونا فقبلها، وقدم الطاعن طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة تمسك فيه بانقضاء التزامه بالوفاء وأرفق به محضر العرض والتسليم، وإلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب أو الدفاع الثابت به ثم قضت بتأييد حكم أول درجه بفسخ العقد ، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن في إبداء دفاعه على ضوء ما تم من الوفاء بالأقساط المتأخرة قبل الحكم في الدعوى، كما يعد إخلالا بحق الدفاع وخروجا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي فضلا عن القصور في التسبيب.
- 2  عقد "الوفاء بالثمن: فسخ العقد".
حق المشترى في توقى طلب الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده .
من المقرر أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 13782 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1/1/1986 المتضمن بيعه الوحدة السكنية المبينة بالأوراق لزوجة الطاعن التي تنازلت إليه بثمن مقداره عشرون ألف جنيه عجل منه مبلغ خمسة آلاف جنيه والباقي على أقساط شهرية قيمة كل منها ستون جنيها وإذ تخلف عن سداد الأقساط التي استحقت بالرغم من إنذاره فقد أقام دعواه بالطلب السالف. وبتاريخ 16/5/1989 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 7806 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 10/1/1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تقدم إلى محكمة الاستئناف - بعد حجز الدعوى للحكم وخلال الأجل المصرح فيه بتقديم مذكرات - بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة تمسك فيه بأنه أوفى بقيمة الأقساط المستحقة عليه من ثمن العين المبيعة أرفق به محضر إنذار عرض ذلك المبلغ على المطعون ضده واستلامه له إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي. ولما كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بالجلسة الأولى حجز الدعوى للحكم ورخصت لمن يشاء من الطرفين بتقديم مذكرات خلال أجل معين قام الطاعن خلاله بعرض الأقساط المتأخرة على المطعون ضده قانونا فقبلها، وقدم الطاعن طلبا لإعادة الدعوى إلى المرافعة تمسك فيه بانقضاء التزامه بالوفاء وأرفق به محضر العرض والتسليم، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب أو الدفاع الثابت به ثم قضت بتأييد حكم أول درجة بفسخ العقد في حين أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن في إبداء دفاعه على ضوء ما تم من الوفاء بالأقساط المتأخرة قبل الحكم في الدعوى، كما يعد إخلالا بحق الدفاع وخروجا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي فضلا عن القصور في التسبيب بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق