الصفحات

الثلاثاء، 8 يناير 2019

الطعن 10905 لسنة 80 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 36 ص 316

جلسة 27 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حامد عبدالله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عيد سالم ، محمد محمود محاميد ، محمد عبد الحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة .
----------
(36)
الطعن 10905 لسنة 80 ق
(1) قانون " تفسيره " .
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟
تفسير أو تأويل القوانين الجنائية . وجوب التحرز والتزام الدقة فيه وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . حد ذلك ؟
(2) حماية المستهلك . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
المادتان 8 ، 9 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك . مفادهما ؟
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الامتناع عن رد ثمن سلعة لم يسلمها للشاكية أو تعديل الاتفاق بينهما من البيع نقداً إلى التقسيط لإخلاله بشروط تعاقدهما . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب نقضه وبراءته . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة - من تلقاء نفسها - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله ، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لَبْسَ فيها فإنه يجب أن تُعبر تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه .
2- لما كان مفاد نص المادتين 8 ، 9 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك التزام مقدم الخدمة من خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم المستهلك السلعة في استبدالها أو إعادتها أورد قيمتها متى كان بها عيب أو نقص وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن على سند من مماطلته في رد المبلغ المدفوع من الشاكية أو تنفيذ الاتفاق وتسليمها البضاعة المباعة ، كما أن الثابت من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن الفعل المسند للطاعن هو امتناعه عن تعديل الاتفاق المبرم بينه والشاكية من البيع نقداً إلى التقسيط، وهو بمنأى عن التأثيم في القانون المشار إليه ، كما وإن السلعة لم تكن قد سُلمت بعد للشاكية حتى يمكن لها - طبقاً للقانون - استبدالها أو إعادتها أورد قيمتها إذا كان بها عيب أو نقص وفقاً لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً القضاء بنقضه وبراءة الطاعن دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : امتنع عن إعادة السلعة المباعة (تركيبات ألوميتالية) أو رد قيمتها إلى الشاكية .... بعد أن أخل بشروط التعاقد عليها على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك على النحو المبين بالأوراق .
 وطلبت عقابه بالمادتين 1 ، 8 ، 24/1 ، 4 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك .
    ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت غيابياً بعد إضافة المادة التاسعة من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك للقيد بتغريم المتهم ثلاثين ألف جنيه مع نشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
        استأنف ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول ورفض وتأييد .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة - من تلقاء نفسها - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله ، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لَبْسَ فيها فإنه يجب أن تُعبر تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادتين 8 ، 9 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك التزام مقدم الخدمة من خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم المستهلك السلعة في استبدالها أو إعادتها أورد قيمتها متى كان بها عيب أو نقص وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن على سند من مماطلته في رد المبلغ المدفوع من الشاكية أو تنفيذ الاتفاق وتسليمها البضاعة المباعة ، كما أن الثابت من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن الفعل المسند للطاعن هو امتناعه عن تعديل الاتفاق المبرم بينه والشاكية من البيع نقداً إلى التقسيط، وهو بمنأى عن التأثيم في القانون المشار إليه ، كما وإن السلعة لم تكن قد سُلمت بعد للشاكية حتى يمكن لها - طبقاً للقانون - استبدالها أو إعادتها أورد قيمتها إذا كان بها عيب أو نقص وفقاً لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً القضاء بنقضه وبراءة الطاعن دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق