الصفحات

الخميس، 31 يناير 2019

الطعن 3205 لسنة 4 ق جلسة 28 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 133 ص 873

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنه ، أحمد عبد الودود ، حازم بدوي ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
----------
(133)
الطعن 3205 لسنة 4 ق
(1) بناء . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم الفعل المسند للمتهم ارتكابه في جريمة بناء بدون ترخيص واستظهاره القصد الجنائي بها. لا قصور.
(2) نظام عام . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . من النظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . جائزة . ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته. نعي الطاعن في هذا الشأن. غير مقبول. ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا مما يظاهر هذا الدفع.
(3) تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
ثبوت تلاوة تقرير التلخيص بالحكم . مفاده : وجوده بأوراق الدعوى . للطاعن جحد وجوده وتلاوته بالطعن بالتزوير .
(4) بناء . قانون " سريانه " " تطبيقه " .
صدور القانون رقم 119 لسنة 2008 بإلغاء القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن البناء ونشره بالجريدة الرسمية قبل رفع الدعوى . أثره : نفاذه ولو لم تصدر لائحته التنفيذية. علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استظهر الفعل المسند إلى الطاعن ارتكابه وهو إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وعاقبه بموجب نص المادتين 39 ، 102 /1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وأورد أدلة الإدانة في بيان جلى واضح من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما استظهر توافر القصد الجنائي لتلك الجريمة لدى الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الخطأ في تطبيق القانون .
2- لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته – وهو الأمر الذى خلا منه الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تحرير محضر ضبط الواقعة فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد انقضت بالتقادم ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله .
3- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص ، مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود التقرير وتلاوته إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
4- لما كان قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 11/5/2008 – أي في تاريخ سابق على الدعوى الماثلة – فأصبح بذلك نافذاً ونصوصه ممكن إعمالها بغض النظر عن عدم صدور لائحته التنفيذية ولا يصح تعطيل أي نص ، مادام أن إعماله لا يتوقف على شرط ، ولما كانت المادة الثالثة منه قد نصت على إلغاء القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إعمال نصوص القانون الأخير لا يكون له محل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمــة
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استظهر الفعل المسند إلى الطاعن ارتكابه وهو إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وعاقبه بموجب نص المادتين 39 ، 102 /1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وأورد أدلة الإدانة في بيان جلي واضح من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما استظهر توافر القصد الجنائي لتلك الجريمة لدى الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته – وهو الأمر الذي خلا منه الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تحرير محضر ضبط الواقعة فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد انقضت بالتقادم ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود التقرير وتلاوته إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 11/5/2008 – أي في تاريخ سابق على الدعوى الماثلة – فأصبح بذلك نافذاً ونصوصه ممكن إعمالها بغض النظر عن عدم صدور لائحته التنفيذية ولا يصح تعطيل أي نص ، مادام أن إعماله لا يتوقف على شرط ، ولما كانت المادة الثالثة منه قد نصت على إلغاء القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إعمال نصوص القانون الأخير لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً على عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق