الصفحات

الخميس، 31 يناير 2019

الطعن 5414 لسنة 83 ق جلسة 2 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 134 ص 876

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر وخالد جاد نواب رئيس المحكمة وأسامة عباس .
-----------
(134)
الطعن 5414 لسنة 83 ق
(1) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تنفيذه " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
     اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولانعدام السند القانوني استناداً لإجرائهما من الضابط تنفيذاً لحكم صادر بحبسه مع النفاذ . صحيح . علة ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشاهد . مفاده ؟
منازعة الطاعن بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة. جدل موضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولانعدام السند القانوني بأن الثابت من أقوال ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة ومن الشهادة الصادرة من نيابة ... بشأن القضية ... أن المتهم صدر ضده حكماً بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه - وهو حكم واجب التنفيذ لشموله بالنفاذ وفق منطوقه - ومن ثم كان لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ويكون تفتيشه وقائياً صحيحاً لأن التفتيش في هذه الحالة كان لازماً لا باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق بل باعتباره من مستلزمات القبض ذاته الذي تم في حالة يجيزها القانون وتفي بالغرض منه ، وكان هذا الذي أورده الحكم في هذا الشأن كافياً في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون، ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه ، التماساً للفرار ، أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه ، وكان الطاعن لا يماري في سابقة الحكم عليه وأنه مطلوب ضبطه ، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند.
2- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة كما رواها الشاهد في قوله :" وحيث أنه عن القول بعدم معقولية تصوير الواقعة فمردود بأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد ضابط الواقعة واقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي قررها، فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً . وكان ما أورده الحكم فيما سلف كاف ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة الشاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها أو تكذيب أقوال الشاهد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الإتجار مادة تخضع لقيود المواد المخدرة ( ترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والقسم الأول من الجدول رقم " 1 " المحلق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة لاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مادة الترامادول المخدرة بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبرراته ولافتقاره إلى السند القانوني لأن الحكم الصادر ضده لم يكن واجب التنفيذ غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ولا يتفق وصحيح القانون، وعوَّل في إدانته على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وعدم معقولية تصويره للواقعة ورد على دفاعه في هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولانعدام السند القانوني بأن الثابت من أقوال ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة ومن الشهادة الصادرة من نيابة ... بشأن القضية رقم ... أن المتهم صدر ضده حكماً بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه - وهو حكم واجب التنفيذ لشموله بالنفاذ وفق منطوقه - ومن ثم كان لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ويكون تفتيشه وقائياً صحيحاً لأن التفتيش في هذه الحالة كان لازماً لا باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق بل باعتباره من مستلزمات القبض ذاته الذى تم في حالة يجيزها القانون وتفي بالغرض منه ، وكان هذا الذى أورده الحكم في هذا الشأن كافياً في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون، ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه ، التماساً للفرار ، أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه ، وكان الطاعن لا يماري في سابقة الحكم عليه وأنه مطلوب ضبطه ، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة كما رواها الشاهد في قوله :" وحيث أنه عن القول بعدم معقولية تصوير الواقعة فمردود بأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد ضابط الواقعة واقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي قررها، فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً . وكان ما أورده الحكم فيما سلف كاف ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة الشاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها أو تكذيب أقوال الشاهد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق