الصفحات

الخميس، 31 يناير 2019

الطعن 31979 لسنة 2 ق جلسة 8 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 103 ص 708

جلسة 8 يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحـكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، عاصم الغايش ، محمد خير الدين ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
----------
(103)
الطعن 31979 لسنة 2 ق
 (1) تهرب ضريبي . جريمة " أنواعها " " الجريمة المستمرة " " الجريمة الوقتية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . قانون " تفسيره " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
وجوب تقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة من المسجلين بمصلحة الضرائب خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة . أساس ذلك ؟
جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات التي مبناها بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها لمصلحة الضرائب . جريمة مستمرة . لا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنها جريمة وقتية والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضي ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى أول إجراء تحقيق صدر في الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . نعي الطاعن بمذكرة الدفاع ببطلان تحقيق النيابة لاعتماده على تقرير موظفي الضرائب رغم عدم اختصاصهم وعدم تحليفهم اليمين قبل إعداده دون طلب اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص. غير مقبول أمام النقض .
النعي على دليل مستمد من تقرير موظفي مصلحة الضرائب. غير مجد . ما دام الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
(3) إثبات "خبرة " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها . موضوعي . عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليها . ما دامت قد أخذت بها . علة ذلك ؟
حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير مأموريته . غير لازم . أساس ذلك؟
النعي على المحكمة إغفالها دفاع الطاعن في شأن الدليل المستمد من تقارير خبراء وزارة العدل بعد اطمئنانها إليه . غير قويم .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
النعي على الحكم التفاته عن أوجه دفاع الطاعن دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
 (5) حكم " بيانات التسبيب " " بطلانه " . بطلان . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " .
خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب. لا يبطله . مادام قد وصف الفعل وبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق . لمحكمة النقض تصحيحه .
نعي الطاعن بصدور حكم بعدم دستورية مادة العقاب الواردة خطأً . غير مجد . علة ذلك؟
مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه في غضون شهر سبتمبر سنة 1994 حتى مايو سنة 2001 ، بصفته مسجلاً خاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة على مبيعاته من نشاطه في تصنيع المنظفات وذلك بتقديمه النشاط دون الإقرار عنه وسداد الضريبة المستحقة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 3/1، 16 ، 32/1 ، 3 ، 43/1 ، 44/6 من الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 من قانون الضريبة العامة المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 . فقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بالضريبة المستحقة بمبلغ 1,612,254 جنيهاً ، والضريبة الإضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ، وإذ استأنف المطعون ضده وهيئة قضايا الدولة ، فقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بحكمها المطعون فيه أولاً:- بعدم قبول استئناف هيئة قضايا الدولة لرفعه من غير ذي صفة . ثانياً:- وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على المبيعات وقدرها 647291,19 والضريبة الإضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد. لما كان ذلك ، وكانت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لـسـنة 1996 أوجبت على كل مسجل بمصلحة الضرائب أن يقدم إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة وكان النص المنطبق على واقعة الدعوى هو الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون سالف الذكر والتي تنص على أن يعد تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلى .... 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. وكانت جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات التي مبناها بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها لمصلحة الضرائب هي جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً ، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في مدوناته إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة التي اقترفها المطعون ضده خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى أغسطس سنة 1998 لمضي ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى أول إجراء تحقيق صدر في الدعوى على اعتبار أنها جريمة وقتية، يكون مخطئاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل المبلغ الذي يلزم المطعون ضده بأدائه لمصلحة الضرائب على مبيعاته خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى مايو سنة 2001 مـبلغاً قدره 1,612,254 جـنيهـاً (مليوناً وستمائة واثنا عشر ألفاً ومائتان وأربعة وخمسون جنيهاً) ، بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات أخرى.
2- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة لاعتمادها على تقرير موظفي مصلحة الضرائب رغم عدم اختصاصهم وعدم تحليفهم اليمين قبل إعداد تقريرهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن وإن أثار ذلك في مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من تقرير موظفي مصلحة الضرائب ، فلا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم في هذا الصدد.
3- الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ، مادامت قد أخذت بما جاء بها ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها ، وكان من المقرر أن المشرع لم يستلزم في المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير خبراء وزارة العدل وعولت عليه في إدانة الطاعن ، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص غير قويم.
4- لما كان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينبغي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
5- لما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة أخذاً من أسباب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تهرب من أداء الضريبة بقيامه ببيع سلعة دون أن يقدم إقراراً ضريبياً بشأنها ويسدد الضريبة المستحقة على ذلك النشاط ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 43/1 والبند ثانياً من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، وليس البند سادساً من المادة 44 من القانون سالف الذكر كما ورد خطأ بالحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر أن الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق ، فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال البند ثانياً من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالبند سادساً من المادة 44 من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، ومن ثم لا يجدى الطاعن ما أثاره – في مذكرته المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم – من صدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 200 لسنة 27 ق بجلسة 7/4/2013 بعدم دستورية البند سادساً من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 لانطباق البند ثانياً من المادة 44 من القانون ذاته على واقعة الدعوى فضلاً عن عدم تقديم الطاعن للمحاكمة عن جريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات وظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار التي قضى بعدم دستوريتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
    اتهمت النيابة العامـة الطاعن بوصف أنه خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى مايو سنة 2001 بدائرة مركز .... - محافظة .... بصفته مسجلاً خاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة على مبيعاته من نشاطه في تصنيع المنظفات وذلك بتقديمة النشاط دون الإقرار عنه وسداد الضريبة المستحقة على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 2 /1 ، 3/ 1 ، 16 ، 32 /1 ، 3 ، 43 /1 ، 44 /6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996.
   وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بقيمة الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية .
     ومحكمة جنح التهرب الضريبي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ، وكفالة ثلاثين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ، وألزمته الضريبة المستحقة بمبلغ مليون وستمائة واثني عشرة ألف ومائتين وأربعة وخمسون جنيهاً ، والضريبة الإضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد .
    استأنف المتهم ، كما استأنف المدعى بالحقوق المدنية بصفته ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً أولاً : بعدم قبول استئناف هيئة قضايا الدولة لرفعه من غير ذي صفة . ثانياً : بقبول استئناف المتهم شكلاً ، وفي الموضوع بتعديله ، والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ، وألزمته بأداء الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على المبيعات وهو مبلغ 64791.19 ، والضريبة الإضافية بواقع 1/2 % عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .
   فطعن وكيل المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً:- الطعن المقدم من النيابة العامة
     حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
     وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن جريمة التهرب من الضريبة التي ارتكبها المطعون ضده خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى أغسطس سنة 1998 عن طريق بيعه سلعة (منظفات ومطهرات صناعية) دون الإقرار عنها لمصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة تأسيساً على أن الجريمة وقتية مع أنها جريمة مستمرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه في غضون شهر سبتمبر سنة 1994 حتى مايو سنة 2001 ، بصفته مسجلاً خاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة على مبيعاته من نشاطه في تصنيع المنظفات وذلك بتقديمه النشاط دون الإقرار عنه وسداد الضريبة المستحقة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 3/1، 16 ، 32/1 ، 3 ، 43/1 ، 44/6 من الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 من قانون الضريبة العامة المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 0 فقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بالضريبة المستحقة بمبلغ 1,612,254 جنيهاً ، والضريبة الإضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ، وإذ استأنف المطعون ضده وهيئة قضايا الدولة ، فقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بحكمها المطعون فيه أولاً:ـ بعدم قبول استئناف هيئة قضايا الدولة لرفعه من غير ذي صفة 0 ثانياً: وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على المبيعات وقدرها 647291,19 والضريبة الإضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 أوجبت على كل مسجل بمصلحة الضرائب أن يقدم إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة وكان النص المنطبق على واقعة الدعوى هو الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون سالف الذكر والتي تنص على أن يعد تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلى .... 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. وكانت جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات التي مبناها بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها لمصلحة الضرائب هي جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقي حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً ، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في مدوناته إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة التي اقترفها المطعون ضده خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى أغسطس سنة 1998 لمضي ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى أول إجراء تحقيق صدر في الدعوى على اعتبار أنها جريمة وقتية، يكون مخطئاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل المبلغ الذي يلزم المطعون ضده بأدائه لمصلحة الضرائب على مبيعاته خلال الفترة من شهر سـبتمبر سـنة 1994 حتى مايو سنة 2001 مبلغاً قدره 1,612,254 جنيهاً (مليوناً وستمائة واثنا عشر ألفاً ومائتان وأربعة وخمسون جنيهاً) ، بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات أخرى.
ثانياً:- الطعن المقدم من المحكوم عليه :
    وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
    وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من الضريبة لبيعه سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاســتـدلال والخطأ في تطـبيق القانون ذلك بأن المـدافع عنه تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاعتمادها على تقرير موظفي مصلحة الضرائب رغم عدم اختصاصهم وعدم تحليفهم اليمين قبل إعداد تقريرهم ، بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً ، وعول على تقرير خبراء وزارة العدل رغم بطلانه لعدم دعوته للحضور بخطاب موصى عليه واطرح دفاعه في هذا الخصوص ، كما التفت عن أوجه دفاعه الوارد في المذكرة المقدمة للمحكمة ، ودانه الحكم مع أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة لاعتمادها على تقرير موظفي مصلحة الضرائب رغم عدم اختصاصهم وعدم تحليفهم اليمين قبل إعداد تقريرهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن وإن أثار ذلك في مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من تقرير موظفي مصلحة الضرائب ، فلا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ، مادامت قد أخذت بما جـــاء بـهـــا ؛ لأن مـــؤدى ذلك أنـهـا لـم تـجـــد فـي تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها ، وكان من المقرر أن المشرع لم يستلزم في المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير خبراء وزارة العدل وعولت عليه في إدانة الطاعن ، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينبغي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فقد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة . لما كان ذلك، وكانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة أخذاً من أسباب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تهرب من أداء الضريبة بقيامه ببيع سلعة دون أن يقدم إقراراً ضريبياً بشأنها ويسدد الضريبة المستحقة على ذلك النشاط ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 43/ 1 والبند ثانياً من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، وليس البند سادساً من المادة 44 من القانون سالف الذكر كما ورد خطأ بالحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر أن الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق ، فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال البند ثانياً من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالبند سادساً من المادة 44 من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم لا يجدي الطاعن ما أثاره – في مذكرته المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم – من صدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 200 لسنة 27 ق بجلسة 7/4/2013 بعدم دستورية البند سادساً من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 لانطباق البند ثانياً من المادة 44 من القانون ذاته على واقعة الدعوى فضلاً عن عدم تقديم الطاعن للمحاكمة عن جريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات وظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار التي قضى بعدم دستوريتها . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناَ رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق