الصفحات

الأحد، 20 يناير 2019

الطعن267 لسنة 36 ق جلسة 20 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 13 ص 76


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد. وعلي عبد الرحمن.
------------
- 1  حكم " تشكيل المحكمة". قضاة
ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في  محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لا يترتب عليه زوال ولايته بمحكمته . حقه في  الاشتراك في  الأحكام الصادرة في  الدعاوى التي سمع فيها المرافعة الندب مشروط بأن يكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد .
قرار وزير العدل بندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في  محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها في  حالة الضرورة وفقا لنص المادة 61 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في  شأن السلطة القضائية لا يترتب عليه انتفاء صفة القاضي أو زوال ولايته ، و إنما يضيف إليه ولاية العمل بالمحكمة الأخرى فلا يحول دون اشتراكه في  الأحكام الصادرة في  الدعاوى التي سمع فيها المرافعة لعدم انقطاع صلته بمحكمته الأصلية ، و احتفاظه بصفته ، و علاوة على ذلك فإن الندب مشروط بالنص على أن يكون " لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى " . ومؤدى ذلك أن الندب لا يكون إلا لفترة محددة ، وأنه بمجرد انقضائها تزول جميع الآثار المترتبة عليه ما لم تجدد لمدة أخرى ، ولا يوجد في  القانون ما يمنع من تحديدها بأقل من ستة أشهر حسبما تقتضيه الضرورة.
- 2  عقد " تكييف العقد . تفسير العقد". محكمة الموضوع " سلطتها في  تفسير العقد".  نقض " أسباب الطعن . السبب المتعلق بالواقع".
سلطة محكمة الموضوع في  تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين . لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين ، وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته .
- 3  حكم "تسبيب الحكم . الأسباب الزائدة".
لا يعيب الحكم استطراده لتأييد وجهة نظره متي كان هذا الاستطراد زائدا عن حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونه .
لا يعيب الحكم استطراده لتأييد وجهة نظره ، متى كان هذا الاستطراد زائدا عن حاجة الدعوى ، ويستقيم الحكم بدونه .
- 4  إثبات "طرق الإثبات . الإقرار". تسجيل
انتهاء الحكم إلى اعتراف مالك الأرض المقامة عليها الثلاجة بحق الخصم في ملكية نصف الثلاجة والانتفاع بهذه الأرض والمباني في  أغراض إدارتها إلي حين انتهاء عملها وبيع آلاتها . هذا الاعتراف هو إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها . لا ضرورة لتسجيله للاحتجاج به علي المقر .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتراف الملاك السابقين واللاحقين للأرض المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثاني في  ملكية نصف الثلاجة و الانتفاع بهذه الأرض والمباني في  أغراض إدارة الثلاجة واستغلالها إلى حين انتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، وكان هذا الاعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقرارياً و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري .
- 5  بيع " آثار عقد البيع . نقل الملكية ". حكم " التناقض . ما لا يعد كذلك".
تحديد الحكم في أسبابه حق البائع بملكية نصف الثلاجة وبالانتفاع بالأرض والمباني في حدود أغراضها . قضاؤه في المنطوق بصحة ونفاذ البيع الصادر إلي المشتري في نطاق الحق الذي حدده . لا تناقض .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد في  أسبابه حق المطعون عليه الثاني بملكية نصف الثلاجة و الانتفاع بالأرض و المباني في  حدود أغراضها ، ورتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر منه إلى المطعون عليه الأول في  نطاق الحق الذى حدده ، و كان الحكم قد أفصح عن تحديد هذا النطاق في  أسبابه و أحال إليه في منطوقه ، فإن النعي عليه بالتناقض بين الأسباب و المنطوق يكون على غير أساس .
- 6  أموال " عقار بالتخصيص " . شيوع . نقض " أسباب الطعن".
شرط تخصيص المنقول للعقار أن يكون رصدا على خدمته أو استغلاله و أن يكون مالكهما واحد . الثلاجة المملوكة للخصم مع آخرين . وضعها في  أرض ومبان مملوكة لهذين الآخرين ضمن أطيان أخرى على الشيوع لا يجعلها عقارا بالتخصيص لحسابهما دون باقي الشركاء . انتهاء الحكم إلى ملكية الخصم لنصف الثلاجة النعي عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير في خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين . غير منتج .
لا يكفى لتخصيص المنقول للعقار أن يكون رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله، وإنما يشترط إلى جانب ذلك أن يكون مالكهما واحدا بحكم الفقرة الثانية من المادة 82 من التقنين المدني. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الثلاجة التي وضعت في الأرض والمباني كانت مملوكة للمطعون عليه الثاني مع أولاد ..... الذين كانوا يملكون الأرض والمباني ضمن أطيان أخرى على الشيوع، فإن وضع الثلاجة في الأرض والمباني التي اختص بها الأخوان.....لا يجعلها عقارا بالتخصيص لحسابهما دون باقي الشركاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ملكية المطعون عليه الثاني لنصف الثلاجة، فإن النعي عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير في خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين وبفرض صحته هو نعى غير منتج ولا جدوى منه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 319 سنة 1963 كلي دمنهور ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم يطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 28/6/1962 الصادر له من المطعون عليه الثاني ----- ببيع نصف الثلاجة الموضحة المعالم والأوصاف بالعقد وصحيفة الدعوى وتسليمه هذه الحصة في مواجهة باقي المدعى عليهم، وقال بيانا للدعوى أنه بمقتضى عقد مؤرخ 28/6/1972 اشترى من المطعون عليه الثاني النصف على الشيوع في ثلاجة معدة لتخزين البطاطس بكافة محتوياتها من آلات ومباني مقامة على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وذلك مقابل ثمن قدره 3000 جنيه قبضه البائع، إلا أنه امتنع عن التوقيع على العقد النهائي، وأنه اختصم الطاعنين في الدعوى باعتبارهم شركاء للبائع بالثلث في الثلاجة، كما اختصم المطعون عليه الأخير بصفته حارسا قضائيا عليها، وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته. ودفع الطاعنون بأن البائع للمدعي لا يملك شيئا في الأرض المقامة عليها الثلاجة أو في مبانيها، وهي عقار بالتخصيص وبالالتصاق وليس للبائع إلا حق الانتفاع بنصف الآلات، وليس له أو للمشتري منه إلا النصف في ثمن هذه الآلات. وبتاريخ 26/1/1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد الاستئناف برقم 154 لسنة 21 قضائية، وبتاريخ 18 أبريل سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات صحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 28/6/1962 الصادر من المستأنف عليه الأول للمستأنف والمتضمن بيعه له نصف الثلاجة الموضحة الحدود والمعالم والأوصاف بالعقد سالف الذكر وصحيفة الدعوى وأسباب هذا الحكم وتسليمها له، وذلك في مواجهة المستأنف عليهم من الثاني للأخير، وألزمت المستأنف عليهم من الثالث للخامس بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعا، وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها بطلب رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق