برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المتشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد،
وعلي عبد الرحمن.
-------------
- 1 بطلان " بطلان الإجراءات ".
محاماة . نقض " إجراءات الطعن ". وكالة.
وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطاعن وإلا
كان الطعن باطلاً ، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . م 429 مرافعات سابق .
توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم
401 لسنة 1955 - والتي أعيد العمل بها بمقتضى المادة الثالثة من قانون السلطة
القضائية رقم 43 لسنة 1965 - أن يكون المحامي الذى يقرر بالطعن بالنقض وكيلا عن
الطالب و إلا كان الطعن باطلا ، و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
- 2 نقض " الخصوم في الطعن".
لا يجوز أن يختصم في الطعن من لم يكن مختصماً في النزاع الذي فصل فيه
الحكم المطعون فيه. عدم اختصام المطعون عليه الثاني في دعوي الضمان الموجهة من
المطعون عليه الأول للطاعنين والصادر فيها الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول
الطعن بالنسبة له .
لا يجوز - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم أمام محكمة
النقض من لم يكن مختصماً في النزاع الذى
فصل فيه الحكم المطعون فيه . و إذ كانت الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون عليه الثاني
لم توجه إلا للمطعون عليه الأول و قضى فيها استقلالاً . وكان المطعون عليه الثاني
لم يختصم في دعوى الضمان التي وجهها المطعون
عليه الأول للطاعنين ، والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن بالنسبة له
يكون غير مقبول .
- 3 تقادم .حوالة
عدم نفاذ حوالة الدين في حق الدائن لعدم إعلانه بها وقبوله لها . لا
يمنع من كونها صحيحة ونافذه بين طرفيها . خلو الحوالة من تحديد ميعاد للوفاء
مقتضاه التزام المحال عليه بدرء مطالبة الدائن للمدين سواء بوفاء الدين للدائن أو
بتسليمه للمدين ليقوم بنفسه بالوفاء به . بقاء التزام المحال عليه طالما بقي الدين
قائماً قبل المدين الأصلي ولا يسقط بالتقادم .
إنه وإن كانت حوالة الدين - التي انعقدت بين المطعون عليه الأول وهو
المدين الأصلي وبين مورث الطاعنين - غير نافذة في حق الدائن - المطعون عليه الثاني
- لعدم إعلانه بها وقبوله لها، إلا أنها صحيحة ونافذة بين طرفيها، ومن مقتضاها
طبقا للمادة 317 من القانون المدني التزام المحال عليه بالوفاء بالدين في الوقت
المناسب، وهو عادة وقت حلول الدين، وقد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء
فإذا خلت الحوالة من النص على شيء في هذا الخصوص، فإنه يكون على المحال عليه أن
يدرأ عن المدين الأصلي كل مطالبة من الدائن، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن،
أو بتسليمه للمدين الأصلي ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه، ولازم ذلك ومقتضاه أنه
طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلي، فإن التزام المحال عليه يظل قائماً كذلك
ولا يسقط بالتقادم.
- 4 حكم " تسبيب الحكم.
النتيجة الصحيحة رغم التقريرات الخاطئة".
لا أهمية لما يرد في أسباب الحكم من أخطاء قانونية ما دام قد انتهى
إلى النتيجة الصحيحة.
لا أهمية لما يرد في أسباب
الحكم من أخطاء قانونية ، ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .
- 5 تركة . حكم " عيوب
التدليل : القصور .ما يعد كذلك". حوالة
تمسك الطاعنين بأن مورثهم المحال عليه بالدين وهم من بعده لا يسألون
قبل المدين - المحيل - طبقا لعقد البيع إلا في حدود ما خص المساحة المبيعة منه
لمورثهم من دين بنك الأراضي. قيام البنك بنزع ملكية جزء مما اشتراه المورث. إغفال
الحكم الرد على دفاع الطاعنين وطلب ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلزم به
تركة مورثهم من دين على الباقي من المساحة التي اشتراها. قصور.
إذا كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن مورثهم - المحال
عليه بالدين - وهم من بعده لا يسألون قبل المدين - المحيل - إلا في حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من
الدين ، وأنه قد بلغت المساحة التي رهنها المدين ضماناً للدين .... بائع منها
قدرا من بينه ..... لمورثهم ، و نزع بنك الأراضي - الدائن - مساحة ..... من مجموع
ما اشتراه المورث ، ثم عاد البنك وبائعه له مطهراً من الديون المحمل بها ، و أن
دين بنك الأراضي لم تتم تصفيته بخصم ما قبضه من المدين و المشترين و الحائزين و
نتيجة نزع الملكية ، و ما سددته الدولة له نيابة عن المدينين ، ثم طلبوا من
المحكمة ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلتزم به تركة مورثهم من دين على الباقي
من المساحة التي اشتراها ، و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه قد نص
في عقد البيع المبرم بين المدين و مورث
الطاعنين على أن هذا الأخير قد احتجز من ثمن مساحة ...... المبيعة قيمة ما يخصها
في قرض بنك الأراضي ، مما مؤداه أن
مسئوليته هو و الطاعنين من بعده قبل المدين الأصلي قاصرة على ما لم يسدد من المبلغ
المحتجز من ثمن الأطيان المبيعة في دين
البنك المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري و لم
يشر إليه يكون قاصرا قصورا يعيبه و يوجب نقضه .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– تتحصل في أن بنك ....... بصفته نائبا عن الحكومة أقام الدعوى رقم 1938 سنة 1957
كلي مصر ضد .......، طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع للحكومة مبلغ 543ج و343م مع
الفوائد بواقع 9% ابتداء من 3/5/1942 حتى 14/10/1949 وبواقع 7% اعتبارا من
15/10/1949 حتى تمام السداد. وقال في بيان دعواه إنه بموجب عقد قرض مضمون برهن
تأميني وموثق بقلم العقود الرسمية بمحكمة الإسكندرية المختلطة في 6/1/1920 برقم 55
أقترض المدعى عليه من بنك ...... المصري مبلغ 500 جنيه، وتعهد بسداده مع الفوائد
بواقع 8% سنويا وبواقع 9% في حالة التأخير عن السداد، وذلك طبقا للشروط والمواعيد
المنصوص عليها في العقد، وأنه بمقتضى القانون رقم 7 سنة 1933 والمرسوم بقانون رقم
48 سنة 1936 بشأن تجميد وامتداد أجل الديون العقارية حلت الحكومة المصرية جزئيا محل
بنك ........ المصري في حقوقه المترتبة على عقد القرض سالف الذكر، ولقد اتخذ بنك
....... إجراءات نزع الملكية ضد المدعى عليه إلا أن الثمن الذي رسا به المزاد لم
يكف لتغطية دين الحكومة حرف ب، ح الذي حلت فيه الحكومة محله بمقتضى القانونين
سالفي الذكر وبقى لها منه المبلغ المطالب به، وبتاريخ 1، 6/2/1960 أدخل المدعى
عليه ورثة ....... خصوما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم، ثم وجه لهم بجلسة
8/2/1960 دعوى ضمان طلب فيها الحكم عليهم بما عسى أن يحكم به عليه، استنادا إلى
أنه باع أطيان الضمان إلى مورث المدخلين وآخرين بعقود التزم فيها كل منهم بأداء
نصيبه في دين البنك، وحاز كل منهم ما اشتراه ووضع يده عليه إلى أن تدخلت الحكومة
لإنقاذ الثروة العقارية في البلاد، وأصبحوا مسئولين عن تسوية الدين، وطلب المدعى
عليهم المدخلين إخراجهم من الدعوى بلا مصاريف تأسيسا على أنه لا شأن لهم بالدين
المطالب به، وفي 5/6/1961 حكمت المحكمة (أولا) وفي الدعوى الأصلية بإلزام المدعى
عليه ....... بأن يدفع للحكومة المصرية النائب عنها بنك ...... مبلغ 543ج و343م
والفوائد بواقع 9% ابتداء من 3/5/1943 حتى 14/10/1949 وبواقع 7% من 15/10/1949 حتى
السداد. (ثانيا) وفي دعوى الضمان بإلزام ورثة المرحوم ....... بأن يدفعوا من تركة
مورثهم لـ......... المبلغ المحكوم به عليه وفوائده المشار إليها في الدعوى
الأصلية، واستأنف ورثة ...... هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه
ورفض دعوى الضمان، استنادا إلى أن حق ...... في المطالبة بالمبلغ المحتجز من الثمن
قد سقط بالتقادم، وأنه إذا جازت مساءلتهم عن الدين فإنهم لا يسألون إلا في حدود ما
يخص القدر الذي اشتراه المورث من هذا الدين وبعد استبعاد ما نزع البنك ملكيته منه
ثم عاد وباعه له مطهرا، وقيد هذا الاستئناف برقم 1527 سنة 78 قضائية، وفي
9/11/1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنون في
هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث
أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه الأول ولم يبد دفاعا، وطلب
المطعون عليه الثاني إخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وأصرت النيابة العامة على الرأي
الذي أبدته بمذكرتها ودفعت ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنتين الثالثة والرابعة،
وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني ونقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول
والثاني والخامسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق