الصفحات

الأحد، 20 يناير 2019

الطعن 462 لسنة 35 ق جلسة 19 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 12 ص 67


برئاسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.
--------------
- 1  تقادم " التقادم المسقط ". عمل " تقادم الدعوى العمالية".
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. 698 مدني عدم قيامه على قرينة الوفاء لا محل لتوجيه يمين الاستيثاق.
التقادم المنصوص عليه في  المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقوم على قرينة الوفاء المؤسس عليها التقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني، وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق من المدعى عليه، بل يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل، والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء. ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الاستيثاق لاختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معها.
- 2  إثبات "طرق الإثبات . الإثبات بالكتابة". عمل " انتهاء عقد العمل".
الإنذار بفسخ عقد العمل وجوب أن يكون ثابتا بالكتابة قانون العمل 317 لسنة 1952. لم يستلزم له شكلا خاصا.
تجيز المادة 5/40 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 الذى يحكم واقعة الدعوى ، لصاحب العمل فسخ العقد " إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في  الحالة الأولى و انقطاعه ثلاثة أيام في  الحالة الثانية " و يبين من هذا النص أن المشرع لم يستلزم شكلاً خاصاً في  الإنذار الذى يوجهه صاحب العمل إلى العامل و اكتفى بأن يكون بالكتابة .
- 3  التزام " مصادر الالتزام : العقد . التعبير عن الإرادة".
التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله. متى كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.
مفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.
- 4  تقادم " وقف التقادم". عمل " الدعوى العمالية . تقادم الدعوى".
المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه . لا يوقف سريان التقادم متي كان المانع ناشئا عن تقصيره . مثال في منازعة عمالية .
المانع الذي يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ويكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم. وإذ كان الحكم قد خلص إلى أنه وإن كانت الخطابات قد ردت إلى الشركة - رب العمل – (وهي الخطابات المرسلة للعامل لاستئناف عمله، ثم بإنذاره بالعودة للعمل، ثم بإخطاره بفسخ العقد) لأن الطاعن - العامل - "عزل من مسكنه ولم يترك عنوانه" إلا أن الطاعن هو الذي تسبب بخطئه في عدم العلم بمضمون هذه الخطابات، لأنه ترك مسكنه الذي أبلغ به الشركة، وغادر البلاد، دون أن يخطرها كتابة بتغييره إلا بعد فسخ العقد، وإذ أعمل الحكم الأثر القانوني لهذه الإخطارات ورتب على ذلك عدم وقف التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
- 5  تقادم " التقادم المسقط ". عمل " تقادم الدعوى العمالية".
دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجر . دعوى ناشئة عن عقد العمل . خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 698 مدني دون تقادم العمل غير المشروع المنصوص عليه في المادة 172 مدني .
مفاد نص المادة 47 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 والمادتين الثانية والرابعة من لائحة المعاش بالشركة المطعون عليها - شركة مصر للبترول - أن حق العامل في المعاش وقد تقرر في اللائحة سالفة الذكر، هو حق ناشئ عن عقد العمل، وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدني، ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق هذه المادة على طلب المعاش، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
- 6 تقادم " التقادم المسقط ". عمل " تقادم الدعوى العمالية". تعويض . مسئولية " المسئولية العقدية".
دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجر . دعوى ناشئة عن عقد العمل . خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 698 مدني دون تقادم العمل غير المشروع المنصوص عليه في المادة 172 مدني .
دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجور هي من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع، لأن المادة 698 سالفة الذكر، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع.
- 7  تقادم " قطع التقادم".
الإجراء القاطع للتقادم . شرطه . أن يكون متعلقا بالحق ذاته ومتخذا بين نفس الخصوم .
الأصل في الإجراء القاطع للتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه، ومتخذاً بين نفس الخصوم، بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم، لا يترتب عليه هذا الأثر.
- 8  استئناف " الحكم في  الاستئناف . تسبيبه". حكم " تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافي".
محكمة الاستئناف لها أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة .
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة ، متى رأت في  هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 343 سنة 1961 عمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المطعون عليها بصحيفة معلنة في 20/2/1961 طالبا الحكم بفسخ عقد العمل القائم بينهما وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ 9644 ج و960 م ومعاشا شهريا قدره ثلاثة أرباع أجره من تاريخ الحكم بفسخ العقد، وقال شرحا لدعواه إنه التحق بخدمة هذه الشركة في 4/7/1968 بعقد غير محدد المدة، وظل يعمل بها حتى بلغ أجره الشهري 96 ج و770 م، وفي 5/11/1956 فوجئ بخطاب من الشركة تطلب فيه أن يعتبر نفسه في إجازة وأن يمتنع عن الذهاب إلى مكاتبها فامتثل لأمرها غير أنها امتنعت عن دفع أجره منذ أول يناير سنة 1957 وإذ يحق له طلب فسخ العقد لامتناع الشركة عن الوفاء بالتزاماتها بدفع الأجر ويستحق مبلغ 4644 ج و960 م أجوره المتأخرة حتى أخر ديسمبر سنة 1960 ومبلغ 5000 ج تعويضا عن الضرر الأدبي الذي لحقه من تصرف الشركة ومعاشا طبقا للائحة المعاشات بالشركة، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. دفعت الشركة المطعون عليها بسقوط الدعوى بالتقادم عملا بالمادة 698 من القانون المدني مستندة إلى أنها قد أخطرته في 20/9/1958 بفسخ العقد لتغيبه عن عمله بدون سبب مشروع أكثر من المدة المحددة قانونا، ولكنه لم يرفع دعواه إلا في20/2/1961 بعد انقضاء أكثر من سنة على انتهاء عقد العمل وبتاريخ 13/6/1963 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه والقضاء له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 1377 سنة 80 ق، وبتاريخ 10/6/1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق