الصفحات

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 1837 لسنة 39 ق جلسة 11 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 14 ص 62


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين.
-------------
- 1  نقض. "التقرير بالطعن". "إيداع أسبابه. التوقيع عليها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". بطلان.
وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم. أسباب الطعن المرفوع من النيابة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور ورقة الأسباب عمن صدرت عنه. عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.
بعد أن نصت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الثالثة في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وبهذا النص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا تجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.
- 2  نقض. "التقرير بالطعن". "إيداع أسبابه. التوقيع عليها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". بطلان.
إغفال التوقيع على الأسباب. أثره: البطلان.
جرى قضاء محكمة النقض على تقرير البطلان جزاء على إقفال التوقيع على الأسباب التي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت عديمة الأثر في الخصومة.
- 3  نقض. "التقرير بالطعن". "إيداع أسبابه. التوقيع عليها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". بطلان.
قبول الطعن شكلا هو مناط اتصال المحكمة بالطعن. ليس لها التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون طالما أن الطعن غير مقبول شكلا.
إن قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن، فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون، مادام الطعن غير مقبول شكلاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 يونيو سنة 1968 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: (أولا) لم يحرر عقد عمل للعمال المبينة أسماؤهم بالمحضر من أصل وصورة على النحو المبين قانونا. (ثانيا) لم يثبت للعمال سالف الذكر ملفا يتضمن البيانات المقررة. (ثالثا) لم يوفر بمنشآته وسائل الإسعاف الطبية اللازمة. (رابعا) استخدم عاملا دون شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم. (خامسا) لم يبلغ مكتب التخديم المختص عن الوظائف الشاغرة لديه. (سادسا) لم يعلن بمكان ظاهر جدولا بساعات العمل وفترات الراحة. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و20 و42 و65 و122 و221 و222 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح طوخ الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الأولى بلا مصاريف. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وألزمت المتهم المصروفات الجنائية لمعارضته. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) للتهمة الأولى وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم أربعمائة قرش. (ثانيا) وبالنسبة لباقي التهم برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 27 مارس سنة 1969 فقرر رئيس نيابة بنها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 6 مايو سنة 1969 وفي اليوم ذاته قدم مذكرة بالأسباب لم يوقع عليها في أصلها أو في صورتها. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الثالثة في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وبهذا النص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا تجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب التي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة. لما كان ذلك، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق