الصفحات

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 1706 لسنة 39 ق جلسة 11 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 13 ص 57


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة.
-------------
- 1  إثبات. "أوراق رسمية. أوراق عرفية". دعوى مدنية. "قبولها". محررات رسمية. محررات عرفية.
محاضر الشرطة التي تحرر في سبيل تسوية المنازعات وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 مدني، وليست لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا وقعها ذوو الشأن وفقا لنص المادة 390 مدني.
من المقرر أن المحاضر التي يحررها رجال الشرطة في سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 من القانون المدني، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التي تخرج عن حدود سلطة الضابط واختصاصه، ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدني. وإذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة وخلواً من توقيع المدعي بالحق المدني ولا حجية له عليه، فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون - بقبوله الدعوى المدنية - غير سديد.
- 2  حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة. ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وثق بأقوال المجني عليه من أن الطاعن وحده هو محدث إصاباته بعد أن عرض لدفاعه من أن المجني عليه أصيب في مشاجرة بين عائلتيهما يتعذر معها تحديد الضارب وأطرح هذا الدفاع صراحة، فإن المحكمة ليست ملزمة ببيان تفاصيل المشاجرة وظروف وقوعها ما دام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في مسئولية الطاعن الجنائية عن الإصابات التي أحدثها بالمجني عليه خلال هذا الشجار.
- 3  حكم. "تسبيبه غير معيب". أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي".
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي أمام محكمة النقض إلا إذا كان قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها.
إن مؤدى ما يثيره الطاعن في طعنه من أن عائلة المجني عليه اقتحمت أرض عائلته وابتدأت بالعدوان وأن المجني عليه أسهم في الشجار الذي أصيب فيه الطاعن - أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإذا كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه لم يدفع بقيام هذه الحالة كما أن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا يتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 أغسطس سنة 1965 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: ضرب ..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها بساعده الأيمن عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي خلع برأس عظم الكعبرة نحو الأمام وكسر بالثلث الأوسط لعظم الزند ملتحمة في وضع زاوي نوعا ما مصحوب بإعاقة كبيرة في حركة ثني المرفق وإعاقة تامة في حركة بطح الساعد وإعاقته لمعظم مدى حركة كبة وتيبس مقابل أصابع اليد اليمنى عند الإبهام مما ينقص من منفعة الذراع الأيمن ويقلل من كفاءته على العمل بما يقدر بحوالي 40% أربعون في المائة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 250ج على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات. المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة وألزمه أداء تعويض للمدعي بالحق المدني قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن تمسك بجلسة المحاكمة بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعي بالحق المدني عن حقوقه في محضر صلح حرره ضابط شرطة وأرفق بملف المصالحات بمديرية أمن البحيرة وقدم الطاعن للمحكمة صورة رسمية من هذا المحضر ولكنها أطرحت دفاعه وقضت عليه بالتعويض استنادا إلى أن محضر الصلح غير موقع عليه من المدعي بالحق المدني فلا حجية له مع أن هذا المحضر يثبت به الصلح طبقاً للمادة 552 من القانون المدني باعتباره ورقة رسمية وهو حجة بما ورد فيه ولا يجوز الطعن عليه إلا بالتزوير - كما أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر البيان في تحصيل ظروف الواقعة لأن المستفاد من الأوراق أن المجني عليه أصيب في مشاجرة بين فريق من عائلته وفريق من عائلة الطاعن بسبب اقتحام أفراد العائلة الأولى أرض العائلة الثانية ومبادءتها بالعدوان وقد أصيب المتشاجرون ومن بينهم الطاعن في الحادث ونسب بعضهم إصاباته للمجني عليه الذي كان ضالعاً في الشجار وقرر أقاربه أنهم لا يعرفون ضاربه ولو فطنت المحكمة لكل هذه الظروف وعنيت بتحصيلها لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي عرض للدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بسبب الصلح ورد عليه في قوله "إن هذا الدفع مردود بأن المجني عليه قرر بالجلسة بأنه لم يتصالح وأنه ليس له توقيع على أي صلح وبالرجوع إلى محضر الصلح المقدم من المتهم بالجلسة لا يبين منه أن للمجني عليه المدعي بالحق المدني توقيعاً عليه، هذا ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أن التنازل عن الدعوى أو الحق لا يكون إلا صراحة وبالتالي يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لا سند له من الواقع أو من القانون ومن ثم يتعين رفضه" وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون، ذلك بأنه من المقرر أن المحاضر التي يحررها رجال الشرطة في سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 من القانون المدني لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التي تخرج عن حدود سلطة الضابط واختصاصه ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدني وإذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة وخلواً من توقيع المدعي بالحق المدني ولا حجية له عليه فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وثق بأقوال المجني عليه من أن الطاعن وحده هو محدث إصاباته بعد أن عرض لدفاعه من أن المجني عليه أصيب في مشاجرة بين عائلتيهما يتعذر معها تحديد الضارب وأطرح هذا الدفاع صراحة فإن المحكمة ليست ملزمة ببيان تفاصيل المشاجرة وظروف وقوعها مادام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في مسئولية الطاعن الجنائية عن الإصابات التي أحدثها بالمجني عليه خلال هذا الشجار - أما ما يثيره الطاعن في طعنه من أن عائلة المجني عليه اقتحمت أرض عائلته وابتدأت العدوان وأن المجني عليه أسهم في الشجار الذي أصيب فيه الطاعن فإن مؤدى ما يرمي إليه الطاعن في هذا الشأن أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وإذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه لم يدفع بقيام هذه الحالة كما أن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق