الصفحات

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 1705 لسنة 39 ق جلسة 11 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 12 ص 54


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة.
--------------
شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد؟ كون تاريخ الشيك، يخالف الواقع. لا يؤثر في قيام الجريمة. ما دام أن الشيك يحمل بذاته ما يدل على أنه مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع. الوفاء بقيمة الشيك قبل تقديمه للبنك. لا يؤثر في الجريمة. ما دام أنه كان بغير رصيد. ولم يسترده الساحب من المجني عليه.
إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك، متى استوفى مقوماته، إلى المستفيد، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع، ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، كما لا يجدي المتهم أن يكون قد أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته، ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم ولم يسترده من المجني عليه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 يوليو سنة 1966 بدائرة قسم ثان المنصورة: أعطى ..... شيكا مسحوبا على بنك القاهرة فرع المنصورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وادعى ..... مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف، عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح ما دفع به الطاعن من صدور الشيك في غير التاريخ المثبت فيه والتفت عما أثاره من أنه قام بسداد قيمته الأمر الذي تثبته المخالصة التي قدمها للمحكمة مكتفياً في التعويل على إدانته على أن الشيك موضوع الاتهام قد استوفى مقومات وجوده باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وعرض لدفاع الطاعن الذي يشير إليه في طعنه ورد عليه بقوله: "وحيث إنه بالنسبة لما أثاره المتهم من أن المدعي بالحق المدني أعطى للشيك تاريخاً مغايراً للواقع إذ أنه حرر في تاريخ سابق على المخالصة المؤرخة 1/2/1966 بينما أثبت بالشيك أنه حرر في 27/7/1966 فمردود بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أنه إذا كان الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه أثبت على خلاف الواقع مادام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، وبناء على ما تقدم، ولما كان من المستفاد من مطالعة الشيك المقدم من المدعي بالحق المدني أنه قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود ويدل بذاته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه". لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون ذلك بأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب لشيك متى استوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع مادام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه كما لا يجدي الطاعن أن يكون قد أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته مادام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم ولم يسترده من المجني عليه. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق