الصفحات

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 1592 لسنة 39 ق جلسة 12 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 15 ص 65


برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.
------------
- 1  مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عبارة الإتجار في المخدر. مدلولها: حيازة المخدر بقصد الإتجار. صدور إذن بتفتيش من يتجر في هذا المخدر. صحته. أساس ذلك؟ عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي. أمام النقض.
إن الإتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار، فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها. وإذ كان ما تقدم، وكان التفسير الذي أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها، وانتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش، يتفق مع ما تحمله هذه العبارة ولا خروج فيه على ظاهر معناها، وكان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش، وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً وله سنده في أوراق الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، مما يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 2  مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
شروط صحة الإذن بالتفتيش.
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 4 مايو سنة 1968 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: المتهم الأول (الطاعن) أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: نقل جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد الموضحة بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد انطوى على الخطأ في استخلاص الواقعة ومخالفة الثابت بالأوراق - ذلك أنه أطرح ما دفع به الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه لصدوره عن جريمة مستقبلة تأسيساً على أن رئيس قسم مكافحة المخدرات المأذون بالتفتيش تأكد من تحرياته أن المتهم كان محرزاً لجواهر مخدرة وقت صدور الإذن مع أن ذلك لا أثر له في محضر تحرياته التي جاءت قاصرة على القول بأن الطاعن من تجار المخدرات ومازال يتجر فيها فترات تردده على المنطقة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها بما تتوافر معه أركان جريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات الذي صدر الإذن بناء عليها ومحضر ضبط الواقعة المرفقين بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن تفيد أن تحريات رئيس قسم مكافحة المخدرات التي تأكدت من مصدر سري أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويروجها على نطاق واسع بمنطقة القليوبية وأن مراقبته أكدت صحة ما أسفرت عنه التحريات وثبت له منها تردده على الكثرة من تجار المخدرات بالتجزئة بمنطقة القليوبية لترويج بضاعته المحرمة عليهم. لما كان ذلك، وكان الإتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها
وكان التفسير الذي أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها وانتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش يتفق مع ما تحمله هذه العبارة ولا خروج فيه على ظاهر معناها. لما كان ما تقدم، وكان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش، وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً وله سنده في أوراق الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض
وحيث أنه لما تقدم, يكون الطعن على غير أساس متعينا الرفض موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق