الصفحات

الأحد، 27 يناير 2019

الطعن 170 لسنة 35 ق جلسة 3 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 4 ص 14

جلسة 3 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، وحامد وصفي، وإسماعيل فرحات عثمان.

---------------

(4)
الطعن رقم 170 لسنة 35 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". قانون. "الأثر الرجعي للقانون".
سريان الضريبة العامة على الإيراد لأول مرة على إيرادات سنة 1949. المادة / 25 ق 99 لسنة 1949. السنة المالية 1948/ 1949 سريان الضريبة على جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949 فحسب. حكم المادة 6 من القانون. سريانه فقط حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة.

---------------
لئن كان مقتضى نص المادتين 3 و8 من القانون رقم 99 لسنة 1949 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة العامة على الإيراد لا تسري إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950، وهي أول سنة تالية لتاريخ سريان القانون، إلا أن المشرع نص في المادة 25 منه على أن تسري الضريبة المقررة به لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949، ومؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضي في الحدود التي قررتها المادة 25 المذكورة. وإذ كان هذا النص قد ورد استثناء من القواعد العامة التي تقضي بأن القوانين تسري على المستقبل دون الماضي، فإنه يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن الإيراد محل النزاع هو عن السنة المالية للمنشأة التي تبدأ من أول سبتمبر سنة 1948 وتنتهي في أخر أغسطس سنة 1949 فإنه يتعين ألا يدخل في حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك في سنة 1948، ولا يغير من هذا النظر أن تكون المادة السادسة من القانون قد نصت في فقرتها السادسة على أن "الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها" وأن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحدد نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها المنشأة، وأنه يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على هذا الربح، وقد تم ذلك في أخر أغسطس سنة 1949، أي خلال سنة 1949، ذلك أن هذا الحكم إنما يسري في الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة، ولا يسري على واقعة الدعوى حيث طبق القانون لأول مرة اعتباراً من أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 فلا تخضع المدة السابقة على سنة 1949 لأحكام الضريبة الجديدة، وإلا لأدى ذلك إلى إعمال أثر الرجعية في غير الحدود التي وردت في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب العطارين أول حددت صافي إيراد الطاعن وهو من الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد عن سنتي 1949، 1950 بمبلغي 12071 ج و615 م، 13701 ج و801 م على التوالي، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 15 من إبريل سنة 1961 بتعديل تقديرات المأمورية إلى مبلغي 11997 ج و133 م، 13633 ج و915 م فقد أقام الدعوى رقم 554 سنة 1961 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار بالنسبة لسنة 1949 طالباً الحكم باستبعاد مبلغ 5107 ج و235 م من وعاء ضريبة الأرباح التجارية ومبلغ 305 ج و25 م من وعاء الضريبة على القيم المنقولة، استناداً إلى أن السنة المالية للمنشأة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من كل عام، وأنه قدم إقراره عن سنة 1949 - وهي أول سنة مالية يطبق فيها القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة على الإيراد العام - ولم يدرج فيه نتيجة نشاطه عن المدة من أول سبتمبر سنة 1948 حتى أخر ديسمبر سنة 1948 على اعتبار أن وعاء الضريبة العامة مقصور على صافي إيرادات سنة 1949، غير أن المأمورية ومن ورائها اللجنة لم تأخذ بهذا النظر وأدرجت ضمن وعاء الضريبة في هذه السنة الأرباح التي حققها في المدة سالفة الذكر، وبتاريخ 24 مايو سنة 1962 حكمت محكمة أول درجة بطلبات الطاعن. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 سنة 19 ق تجاري الإسكندرية طالبة تعديله وتأييد تقديرات المأمورية، وبتاريخ 13 يناير سنة 1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استبعاد مبلغ 5107 ج و235 م قيمة الإيراد المتحصل من الأرباح التجارية والصناعية عن سنة 1948/ 1949 المالية وإضافتها إلى وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاضع لها الممول سنة 1949 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد مبناه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه على أن الربح لا يتحقق عن السنوات المتداخلة إلا في نهاية السنة المالية، فتدخل الأرباح التجارية التي حققها الطاعن عن سنة 1948/ 1949 بأكملها في وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1949، في حين أن أرباح الطاعن في الفترة من أول سبتمبر سنة 1948 حتى أخر ديسمبر سنة 1948 لا تحتسب ضمن الإيراد العام عن سنة 1949، لأن المستفاد من أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 أن الضريبة العامة تسري لأول مرة في أول يناير سنة 1950 على إيرادات سنة 1949، فلا يخضع إيراد المدة السابقة على هذه السنة لأحكام الضريبة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان من مقتضى نص المادتين 3، 8 من القانون رقم 99 لسنة 1949 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة العامة على الإيراد لا تسري إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950 وهي أول سنة تالية لتاريخ سريان القانون، إلا أن المشرع نص في المادة 25 منه على أن تسري الضريبة المقررة به لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949، ومؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضي في الحدود التي قررتها المادة 25 المذكورة، وإذ كان هذا النص قد ورد استثناءاً من القواعد العامة التي تقضي بأن القوانين تسري على المستقبل دون الماضي، فإنه يجب عدم التوسع في تفسيره، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن الإيراد محل النزاع هو عن السنة المالية للمنشأة التي تبدأ من أول سبتمبر سنة 1948 وتنتهي في أخر أغسطس سنة 1949، فإنه يتعين ألا يدخل في حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك في سنة 1948، ولا يغير من هذا النظر أن تكون المادة السادسة من القانون قد نصت في فقرتها السادسة على أن "الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها" وأن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تخضع لها أرباح الطاعن تحدد نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها المنشأة وأنه يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على هذا الربح، وقد تم ذلك في أخر أغسطس سنة 1949، أي خلال سنة 1949، ذلك أن هذا الحكم إنما يسري في الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة ولا يسري على واقعة الدعوى حيث طبق القانون لأول مرة اعتباراً من أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 فلا تخضع المدة السابقة على سنة 1949 لأحكام الضريبة الجديدة وإلا لأدى ذلك إلى إعمال أثر الرجعية في غير الحدود التي وردت في القانون لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأدخل إيراد المدة من سبتمبر سنة 1948 إلى أخر ديسمبر سنة 1948 في محاسبة الطاعن عن الضريبة عن سنة 1949، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق