الصفحات

الأحد، 27 يناير 2019

الطعن 139 لسنة 35 ق جلسة 3 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 3 ص 9

جلسة 3 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

----------------

(3)
الطعن رقم 139 لسنة 35 القضائية

(1) بيع. "التزامات البائع". عرف. تسجيل.
انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل العقد أم لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.
(2) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". حجز. إيجار. بيع.
أجرة العقار المبيع. حق للمشتري ولو لم يسجل العقد.
توقيع مصلحة الضرائب حجزاً تحت يد مستأجري العقار المبيع بعد تاريخ استحقاق المشتري للأجرة وفاء لضريبة الأرباح التجارية المستحقة على البائع. غير صحيح إلا في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتري.
(3) ضرائب. "امتياز الضريبة". تأمينات عينية. "حق الامتياز". حجز.
حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 ق 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.

--------------
1 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني، أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع، فيمتلك المشتري الثمرات والثمار في المنقول والعقار على السواء، ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، يستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل، لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري، ولو لم يسجل العقد.
2 - متى كان الثابت في الدعوى أنه اتفق في عقد البيع على أن يضع المشتريان اليد على العقار المبيع ويستغلاه بقبض الأجرة المستحقة في ذمة المستأجرين ابتداء من أول يناير سنة 1961 ولم تطعن مصلحة الضرائب على هذا العقد بشيء، فإن أجرة هذا العقار تكون من حق المشتريين ابتداء من التاريخ الأخير دون نظر إلى تسجيل العقد، وبالتالي فلا يصح الحجز الذي وقعته مصلحة الضرائب بعد ذلك تحت يد مستأجري العقار المذكور وفاء لضرائب على أرباح تجارية مستحقة على البائع إلا في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتريين.
3 - حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يرد إلا على أموال المدين، وهو ما صرحت به المادة المذكورة، فلا يصح توقيع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين، وتطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون المال الذي وقع عليه الحجز من أموال المدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين والطاعن الأول أقاما الدعوى رقم 199 سنة 1963 القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب، وقالا شرحاً لها إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 22 ديسمبر سنة 1960 اشتريا من ستاورو درسو عقاراً لقاء ثمن قدره 6000 ج دفعا منه مبلغ 4500 ج وقت تحرير العقد، واتفق على دفع الباقي عند التوقيع على العقد النهائي، ونص في البند الرابع منه على أن يضعا اليد على العقار من أول يناير سنة 1961، وبتاريخ 2 يوليو سنة 1962 وقعت مصلحة الضرائب حجزاً إدارياً تحت يدهما وفاء لمبلغ 628 ج و929 م قيمة الضرائب على الأرباح التجارية المستحقة في ذمة البائع حتى سنة 1955، وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1962 عادت المصلحة فوقعت حجزاًَ إدارياً آخر تحت يد مستأجري العقار المبيع وفاء للضرائب على الأرباح التجارية المستحقة على البائع المذكور عن السنوات من 1955 إلى 1960 وقدرها 11660 ج و7 م. وإذ كان الحجز الموقع تحت يد مستأجري العقار لا يصح إلا بالنسبة لمبلغ 871 ج و71 م، وهو الباقي في ذمتهما من الثمن بعد خصم مبلغ 628 ج و929 م الذي وقعت المصلحة الحجز الأول من أجله، فقد انتهيا إلى طلب الحكم بإلغاء الحجز الإداري الموقع بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1962 تحت يد مستأجري العقار فيما زاد على مبلغ 871 ج و71 م، وبتاريخ 28 من إبريل سنة 1963 حكمت المحكمة بطلبات المدعيين. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1416 سنة 80 ق القاهرة، وبتاريخ 7 يناير سنة 1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بأن الحجز الموقع تحت يد مستأجري العقار وفاء لمبلغ 11660 ج و7 م صحيح لأنه طبقاً للمادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تكون الضرائب المستحقة للحكومة ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها ولمدير المصلحة أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها، وأن المادة الثالثة من القانون رقم 308 لسنة 1955 تجيز توقيع الحجز الإداري على أموال المدين أياً كان نوعها من منقول أو عقار، وأنه لا يصح الاحتجاج على مصلحة الضرائب بما اتفق عليه في عقد البيع من انتفاع المشتريين بثمرة العقار ابتداء من أول يناير سنة 1961 لأن عقد البيع لم يسجل، في حين أن حق المشتري في الحصول على ثمرة العين المبيعة ليس حقاً عينياً حتى يتوقف انتقاله إليه على تسجيل عقد البيع، بل هو حق مصدره التزام البائع بتسليم العقار المبيع إلى المشتري فتتحقق له حيازته والانتفاع به، وهو ما نصت عليه المادة 458 من القانون المدني، هذا إلى أنه لا محل لاستناد الحكم إلى المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة الثالثة من قانون الحجز الإداري لأنه يشترط لتطبيقهما أن تكون الأموال مملوكة للمدين، والثابت أن الثمرات التي وقعت المصلحة الحجز عليها ليست مملوكة لمدينها وهو بائع العقار، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدعوى المرفوعة بإلغاء الحجز الإداري الموقع تحت يد مستأجري العقار فيما زاد على مبلغ 871 ج و71 م وهو الجزء الباقي من الثمن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني على أن "للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً. هذا إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" يدل على أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع، فيمتلك المشتري الثمرات والثمار في المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، يستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل، لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري، ولو لم يسجل العقد، ولما كان الثابت في الدعوى أنه اتفق في عقد البيع المؤرخ 22 ديسمبر سنة 1960 على أن يضع المشتريان اليد على العقار المبيع ويستغلاه بقبض الأجرة المستحقة في ذمة المستأجرين ابتداء من أول يناير سنة 1961 ولم تطعن مصلحة الضرائب على هذا العقد بشيء، فإن أجرة هذا العقار تكون من حق المشتريين ابتداء من التاريخ الأخير دون نظر إلى تسجيل العقد، وبالتالي فلا يصح الحجز الذي وقعته مصلحة الضرائب بعد ذلك تحت يد مستأجري العقار المذكور بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1962 وفاء لضرائب على أرباح تجارية مستحقة على البائع إلا في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتريين وقدره 871 ج و71 م، وكان لا يغير من هذا النظر استناد الحكم للقول بصحة الحجز إلى المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تنص على امتياز دين الضريبة وتجيز للمدير العام لمصلحة الضرائب أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت، ذلك أن حق الامتياز لا يرد إلا على أموال المدين، وهو ما صرحت به المادة المذكورة، ولأن الحجز لا يصح توقيعه إلا على ما هو مملوك للمدين، كما لا يجدي الحكم الاستناد إلى المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 لأن تطبيق هذا النص منوط بأن يكون المال الذي وقع عليه الحجز من أموال المدين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأجاز توقيع الحجز تحت يد مستأجري العقار فيما زاد على مبلغ 871 ج و71 م وهو الجزء الباقي من الثمن في ذمة المشتريين استناداً إلى أن عقد البيع لم يسجل، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق