الصفحات

الأربعاء، 23 يناير 2019

الطعن 11796 لسنة 76 ق جلسة 4 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 78 ص 551

جلسة 4 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح البرعي وعلاء مدكور نائبي رئيس المحكمة وكمال صقر ومفتاح سليم .
----------
(78)
الطعن 11796 لسنة 76 ق
 (1) قانون " تفسيره " . قبض . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قضاء عسكري . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . من مأموري الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه . أساس ذلك ؟
 سلطات عضو الضبط القضائي العسكري في أحوال الجناية أو الجنحة المتلبس بها وفقاً للمادة 16 من القانون 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون 16 لسنة 2007 بشأن القضاء العسكري . ماهيتها ؟
استخلاص الحكم أن الطاعن ضبط بمعرفة ضباط الشرطة العسكرية في حالة تلبس بجريمة تداخل في وظيفة عمومية عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها التي تجيز القبض والتفتيش له وللسيارة التي يقودها والذي أسفر عنه ضبط المخدر . سائغ .
(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قبض . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
 نعى الطاعن عدم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجد . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
المنازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل . غير مقبولة .
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
عدم طلب الطاعن أو المدافع عنه سؤال الشاهد على سبيل الجزم وإثارته في صورة تعييب للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
(5) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
إثارة أمر لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها . غير مقبول .
(6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات .
عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ـ لا يهدر قيمته كعنصر من عناصر الإثبات . حد ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعن ضبط في حالة تلبس بجريمة تداخل في وظيفة عمومية عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك المنطبقة على المادة 155 من قانون العقوبات ، وأن القائم بالضبط والتفتيش هو الرائد / .... من مكتب تحريات .... فرع التحريات العسكرية . لما كان ذلك، وكانت المادة 12 /2 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 قد نصت على أن ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية هم من مأموري الضبط القضائي العسكري - كل في دائرة اختصاصه - وأجازت المادة 16 من القانون لعضو الضبط القضائي العسكري في أحوال الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه ، ولما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى تسويغ تفتيش الطاعن والسيارة الذى أسفر عن ضبط المخدر وفقاً لنص المادتين المذكورتين ، ولا ينازع الطاعن في أن القائم بالتفتيش هو من ضباط الشرطة العسكرية ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء ، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين من الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل .
4- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سؤال عامل الكارتة على سبيل الجزم وإنما أثاره في صورة تعييب للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة .
5- من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ حصل أقوال ضابط الواقعة بأن تناهى إلى سمعه قالة الطاعن لعامل الكارتة بأنه من أفراد القوات المسلحة بينما جرت أقواله بمحضره بأن الطاعن أشار لعامل الكارتة أنه من أفراد القوات المسلحة ، فإنه وبفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة هذا فضلاً عن أن الحكم حين عرض لأقوال ضابط الواقعة لم يذكر أنه تناهى إلى سمعه قالة الطاعن لعامل الكارتة أنه من أفراد القوات المسلحة - خلافاً لما يزعمه - مما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
6- من المقرر أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع , فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين " هيروين وحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي "2" من القسم الأول و"56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ومع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين "هيروين - حشيش" بقصد التعاطي قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن القائم بالضبط ليس من مأموري الضبط القضائي وأن مكان الضبط لا يعد منطقة عسكرية وأنه لم يتم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه غير أن الحكم اطرح هذه الدفوع بما لا يسوغ اطراحها ، وعوَّل على أقوال ضابط الواقعة شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى ، ولم تجبه إلى طلبه بسؤال عامل الكارتة ، وحصل من أقوال الضابط أنه تناهى إلى سمعه قالة الطاعن لعامل الكارتة بأنه من أفراد القوات المسلحة بينما جرت أقواله بمحضره أن الطاعن أشار لعامل الكارتة أنه من أفراد القوات المسلحة ، وأخيراً لم تفطن المحكمة إلى خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره ، وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعن ضبط في حالة تلبس بجريمة تداخل في وظيفة عمومية عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك المنطبقة على المادة 155 من قانون العقوبات ، وأن القائم بالضبط والتفتيش هو الرائد / .... من مكتب تحريات .... فرع التحريات العسكرية . لما كان ذلك، وكانت المادة 12/ 2 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 قد نصت على أن ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية هم من مأموري الضبط القضائي العسكري - كل في دائرة اختصاصه -وأجازت المادة 16 من القانون لعضو الضبط القضائي العسكري في أحوال الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى تسويغ تفتيش الطاعن والسيارة الذي أسفر عن ضبط المخدر وفقاً لنص المادتين المذكورتين ، ولا ينازع الطاعن في أن القائم بالتفتيش هو من ضباط الشرطة العسكرية ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء ، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين من الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سؤال عامل الكارتة على سبيل الجزم وإنما أثاره في صورة تعييب للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ حصل أقوال ضابط الواقعة بأن تناهى إلى سمعه قالة الطاعن لعامل الكارتة بأنه من أفراد القوات المسلحة بينما جرت أقواله بمحضره بأن الطاعن أشار لعامل الكارتة أنه من أفراد القوات المسلحة ، فإنه وبفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقتها الحكم ، ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة هذا فضلاً عن أن الحكم حين عرض لأقوال ضابط الواقعة لم يذكر أنه تناهى إلى سمعه قالة الطاعن لعامل الكارتة أنه من أفراد القوات المسلحة - خلافاً لما يزعمه - مما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق