الصفحات

الأربعاء، 23 يناير 2019

الطعن 13539 لسنة 82 ق جلسة 2 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 77 ص 548

جلسة 2 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، أبو بكر البسيوني ، نبيل الكشكي وعلاء سمهان نواب رئيس المحكمة .
-----------
(77)
الطعن 13539 لسنة 82 ق
سلاح . قانون " تطبيقه " " سريانه " " القانون أصلح " . عقوبة " تطبيقها " .
تعاقب قانونين . وجوب تطبيق الأول ما لم يكن الثاني أصلح للمتهم .
لا عقاب إلَّا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها . أساس ذلك ؟
ليس للقانون الجنائي أثر رجعي .
وقوع الجريمة المسندة للمطعون ضده في ظل أحكام القانون 394 لسنة 1954 المعدل قبل تعديل بعض أحكامه بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 . إعمال الحكم المطعون فيه أحكام المادة 17 عقوبات . صحيح . نعي النيابة خلاف ذلك . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره , لما كان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 20012 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 546 لسنة 1954 ، 26 لسنة 1978 بشأن الأسلحة والذخائر والذى تنعى النيابة العامة بوجوب تطبيقه على واقعة الدعوى قد صدر بتاريخ 12/1/2012 وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره أي بعد الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده في 28 /12/2011 ولما كانت المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات نصتا على أنه لا عقاب إلَّا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون . وكان من المقرر أنه ليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب . وكانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ القانون الذي يستثنى من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة به فإن الحـكم المطعون إذ قضى بالعقوبة المقـررة في القانون 394 لسنة 1954 المعــدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 ، 26 لسنة 1978 في شأن الأسلحة والذخائر وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات يكون أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن والطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :-
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
 2- أحرز ذخيرة عدد طلقة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة الأولى من غير أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ..... عملاً بالمواد 1/1 ، 26 /1 ، 5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مائتي جنيه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .
   فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
 وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش ، وذخيرة طلقة واحدة " بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دانه بالحبس مع مصادرة السلاح المضبوط بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات خلافاً لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 والمستبدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 من عدم إعمالها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما جاء بتقرير قسم الأدلة الجنائية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثــاني أصـلح للمتهم يجب دائماً تطبيق القانـون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره ، لما كان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 546 لسنة 1954 ، 26 لسنة 1978 بشأن الأسلحة والذخائر والذى تنعى النيابة العامة بوجوب تطبيقه على واقعة الدعوى قد صدر بتاريخ 12/1/2012 وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره أي بعد الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده في 28/12/2011 ولما كانت المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات نصتا على أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهى قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب . وكانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ القانون الذي يستثنى من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة به فإن الحكم المطعون إذ قضى بالعقـوبة المقررة في القانون 394 لسنة 1954 المعـدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 ، 26 لسنة 1978 في شأن الأسلحة والذخائر وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات يكون أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن والطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق