الصفحات

الأربعاء، 23 يناير 2019

الطعن 877 لسنة 81 ق جلسة 4 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 79 ص 558

جلسة 4 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، خالد جاد وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة .
-----------
(79)
الطعن 877 لسنة 81 ق
مواد مخدرة . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . عقوبة " الإعفاء منها " .
 الدفع بالإعفاء من العقاب استناداً للفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . جوهري . إغفال الرد عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها فتقسطه إيراداً ورداً عليه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً عليه ودون أن يعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :
المتهم الأول : - حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الثاني : - حاز بواسطة الأول بقصد الإتجار جوهر " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 17 /1 ، 34 /1 ,2 ,6 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1960 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 حضورياً للأول وغيابياً للثاني بمعاقبة كل منهما بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والسيارة رقم .... .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
   ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز الهيروين المخدر بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 إلّا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن دفع بجلسة .... بوجوب إعفائه من العقاب لإبلاغه عن المتهم الثاني .... استناداً لحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل ذلك الدفاع ولم يعرض له إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها فتقسطه إيراداً ورداً عليه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً عليه ودون أن يعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق