الصفحات

السبت، 22 ديسمبر 2018

الطعن 6168 لسنة 76 ق جلسة 14 / 3 / 2015


باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهــام عجيــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقي ، أحمـد برغـش وحازم نبيل البناوى و حاتم موسى" نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / أحمد يحى رضا .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من جماد الأول سنة 1436 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6168 لسنة 76 ق .
المرفوع مــن :
1ـــ ......... . المقيم ...... – محافظة الإسكندرية .لم يحضر عنه أحد .

ضـــــد

1ـــ وزير العدل بصفته .
2 ـــ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته .
3 ـــ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائع
فـى يـوم 22/4/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة   الصادر بتاريخ 22/2/2006 فى الاستئناف رقم 15326 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
   وفى 19/5/2006 أُعلن المطعون ضدهم بصفته بصحيفة الطعن .
     وفى 23/5/2006 أُودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيه رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكره طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وبجلسة 27/9/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
      وبجلسة 14/3/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن خاصم المطعون ضدهم بصفاتهم بتقرير في قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تظلما من أمرى تقدير الرسوم القضائية " نسبى وخدمات " بالمطالبتين رقمى 3379 ، 3385 لسنة 2000 /2001 عن الدعوى رقم 11255 لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية ، للحكم بقبول التظلم شكلاً وإلغاء أمرى التقدير ، وقال بياناً لذلك إنه أقام تلك الدعوى على" شركة التعمير والاستثمارات الهندسية " للحكم بإلزامها بأن تدفع له 500000 جنيه كتعويض وبتنفيذ التزاماتها التعاقدية المبرمة بينهما بخصوص حظر تكرار النشاط التجارى للمحل موضوع التعاقد وانتهى النزاع صلحاً وحكمت المحكمة بتاريخ 21/12/2000 بإثبات محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى وألزمته والشركة المصاريف والأتعاب ، وقد صدر أمرا التقدير مجحفين بحقوقه ومخالفين للقانون ، ومن ثم تظلم منهما . دفع المطعون ضدهم بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وبتاريخ 31/3/2005 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول التظلم شكلاً وبرفضه وتأييد أمرى التقدير . استأنف الطاعن فى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 15326 لسنة 122 ق ، وبتاريخ 22/2/2006  قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، أنهما تابعان للمطعون ضده الأول صاحب الصفة وحده في خصومة الطعن .  
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة . وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضــــــــده الأول - وزير العدل بصفته – هو الذى يمثل المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما أمام القضاء ، باعتباره الممثل القانونى للمحكمة ووحدة المطالبة المعنيين بأمرى تقدير الرسوم موضوع التظلم ، مما يكون معه اختصام المطعون ضدهما الأخيرين في الطعن غير مقبول .
حيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .       
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخصومة لم تنعقد في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما إلا بجلسة 23/11/2000 التى تم فيها الصلح وتعتبر الجلسة الفعلية الأولى لنظر النزاع في تلك الدعوى لسبق تأجيلها على غير فعل منه بسبب انتخابات مجلس الشعب بتاريخ 26/10/2000 ، مما كان يتعين معه تقدير الرسوم على هذا الأساس ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ممسكاً عن الرد على دفاعه في هذا الخصوص ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفى المادة 71 من قانون المرافعات على أن " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هى الجلسة الأولى التى أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضي في نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من القانون الأخير ، فإذا تصالح المدعى مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، ويكفي لإعمال المادتين الأوليين طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى ، وأن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضى - وعلى ما جرى نص المادة 84 المشار إليها - أن يتم إعلان المدعى عليه الغائب ، أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه في غير الدعاوى المستعجلة ، وأنه إذا تم إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص في مركز إدارته ، اعتبر هذا الإعلان في حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه ، بما مؤداه أن الجلسة الأولى في مقصود الشارع الواردة بنص المادتين 20 مكرراً و71 آنفتى البيان ، هى أول جلسة تكون الدعوى صالحة للمضى في نظرها بعد تمام تلك الإجراءات ، وإذ كانت العبرة في تحديد هذه الجلسة هي بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية ، فإن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 11255 لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما قد تحدد لنظرها جلسة 21/9/2000 التى أعلنت إليها الشركة المدعى عليها في مركزها الرئيسى ، فإن هذه الجلسة تكون هى الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانوناً للمضى في نظرها باعتبار أن هذا الإعلان يعد في حكم الإعلان لشخص الشركة – عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات - فلا يوجب إعادة إعلانها ، ولا يغير من ذلك شطب الدعوى في تلك الجلسة لغياب المدعى – الطاعن – وانسحاب الحاضر عن الشركة تاركاً الدعوى إلى الشطب ، ذلك أن الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها ، وكان طلب إثبات الصلح في تلك الدعوى لم يقدم إلا في جلسة 23/11/2000 - التالية لجلسة 26/10/2000 التى جددت إليها الدعوى من الشطب - فإنه لا يكون مقدماً في الجلسة الأولى ولا يسري في شأنه نصا المادتين 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 – و71 من قانون المرافعات باستحقاق ربع الرسم المسدد في هذه الحالة ، ولا يجدي الطاعن – من بعد – ما أثاره في النعي من أن التأجيل من جلسة 26/10/2000 إلى جلسة 23/11/2000 كان لغير فعل منه بسبب الانتخابات ، أياً كان وجه الرأى فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، داعماً تقدير قلم الكتاب للرسوم وفق المادة 20 من قانون الرسوم المعدل المشار إليه وليس وفق المادتين 20 مكرراً منه و71 مرافعات سالفتى البيان ، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح فى هذا الخصوص ، ويضحى النعى على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الذى صار باتاً في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما قضى بإلزام الخصوم فيها – هـو والشركة المدعـــى عليها – بالمصاريف عملاً بالمادة 186 مرافعات ، بما كان يتعين معه الالتزام بقوة الأمر المقضي لهذا الحكم في خصوص من ألزمه المصاريف وتشمل الرسوم ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد أمرى التقدير رغم صدورهما بإلزامه وحده بالرسوم ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .   
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – على أن " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها . وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على هذا الأساس .... " وفي المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .... " يدل على أن المدعي وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقى منها إلا عقب صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم . وأن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها ، أما ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم كتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ، فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعيين الملتزم بها وقد تحدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما ، قضى بإلزام الخصمين طرفى النزاع فيها المدعى – الطاعن – والشركة المدعى عليها بالمصاريف عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات دون تخصيص حصة كل منهما فيها ، فإنه يكون قد ألزمهما المصاريف مناصفة وتشمل الرسوم القضائية بالتساوي فيما بينهما ، وقد صار الحكم باتاً بعدم الطعن عليه – على نحو ما لا يماري فيه طرفا الطعن الراهن – ، مما كان يتعين معه صدور أمرى التقدير وفق ذلك وبما مؤداه أن يكون التزام الطاعن بالرسوم المقدرة فيهما قاصراً فقط على النصف منها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف المؤيد لأمرى التقدير رغم إلزامهما الطاعن وحده بتلك الرسوم بكاملها ، ممسكاً عن الرد على دفاعه الجوهرى المرتكن إلى أساس قانونى صحيح في هذا الشأن فإنه يكون - في خصوص النعى – قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه القصور ، بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لموضوع التظلم ، وبتعديل أمرى التقدير المتظلم منهما بحيث يكون التزام المستأنف بالرسوم المقدرة فيهما قاصراً على النصف منها .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لموضوع التظلم وبتعديل أمرى التقدير المتظلم منهما بحيث يكون التزام المستأنف بالرسوم المقدرة فيهما قاصراً على النصف منها ، وألزمت المستأنف عليه الأول بصفته المناسب من المصروفات عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق